tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 1570 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:99c37a40-2699-4353-99cb-d0ba63695463 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1570 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصطفي حسين بن مدن الخنيزي هويه وطنيه (...)
ضد/ جاسم حسين محمد الجمعان هويه وطنيه 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (38.348) ريال، وذلك مقابل سعي المدعي في بيع منتجات المدعي عليه مقابل نسبه 10%، هذه دعواه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وسالته الدايره هل هو ممارس لمهنه السمسره وهل لديه تعاملات مشابهه مع جهات اخري فافاد بانه ليس بتاجر وان عمله في هذه الدعوي هو للمره الاولي، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان تعامل المدعي مع المدعي عليه والمتمثل في بيعه لمنتجات المدعي عليه مقابل عموله محدده من اعمال السمسره، وحيث انه ببحث الدايره لاكتساب المدعي صفه التاجر من عدمه تبين لها بموجب افاده المدعي ان عمله محل المطالبه هو للمره الاولي وانه غير ممتهن للسمسره، وحيث نصت الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه في تعريف التاجر بانه: "من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له" وعليه فان المدعي في هذه الدعوي لم يكتسب صفه التاجر. ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الجديد في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". ولكون مطالبه المدعي اقل من مبلغ خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها، وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ مصطفي حسين الخنيزي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ جاسم حسين الجمعان هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق .
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر