moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٧٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليه اجهزه كهرباييه بمبلغ قدره: واحد وستون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال (٦١,٥٨٦)، ولم يسدد المدعي عليه المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: واحد وستون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال (٦١.٥٨٦)، وفيها ارسل المدعي عليه بانه يريد الخروج من الجلسه لتوافق موعد الجلسه مع موعد خروج ابنايه من المدرسه مما تقرر الدايره تاجيل الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عدد من المستندات تضمنت طلب فتح حساب وسند لامر، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انه تم سداد جميع المبالغ محل المطالبه ولم يتبقي للمدعيه سوي البضاعه التي بقيمه سبع وعشرون الف ريال (٢٧.٠٠٠) اطلب استرجاعها، فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك، فوعد بتقديمها عبر النظام، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وفيها ذكر المدعي عليه انه قام بسداد جزء من المبلغ المطالب به وذلك عبر حواله بنكيه بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ بمبلغ: خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠) و وحواله بنكيه بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ: خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠)، كما ان المندوب لدي المدعيه وعده بخصم ٣٠% من المبالغ المترتبه عليه، واقر بان المبلغ المتبقي في ذمته: تسعه وثلاثون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال (٣٩,٤٤٢)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت ان الحواله التي في تاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ موجوده في كشف الحساب المقدم منه، واما الحواله التي في تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ فلم تظهر لدي حسابات موكلتها وان الخصم الذي ذكره المدعي عليه فان موكلتها وعدت المدعي عليه بخصم ١٢% عند الالتزام بالسداد، فطلبت الدايره من المدعي عليه الرد، فقرر صحه ما دفعت به وكيله المدعيه بما يتعلق بالحواله المؤرخ ب ٢/١٢/٢٠٢٠، وانه يطلب مهله بتقديم كشف حساب بما يتعلق بالحواله الاخري، وبسؤاله عن البينه علي الخصم ذكر بان ليس لديه دليل فامهلته الدايره لتقديم كشف الحساب، مما تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه وكذلك حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عم استمهلت لاجله ارفقت عبر التيمز صور لكشف حساب علي مطبوعات موكلتها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بلغ مجموعها مبلغ وقدره: واحد وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال (٩١,٤٩٩)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا الاوراق صحيحه والختم عايد لمؤسستي مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل اجهزه كهرباييه استلمها المدعي عليه ولم يسدد من قيمتها شيء، وبما ان وكيله المدعيه ارفقت كشف حساب ممهور بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قرر صحه كشف الحساب المرفق من وكيله المدعيه وان الختم عايد الي مؤسسته وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع مبلغا قدره: واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠)، للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين الاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.