tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4301006048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-26 date_hijri=1433-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439307986 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ان موكله يتقدم بهذه الدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 500، ونسبه الحصص من راس المال 1%، وراس مالها (500,000) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1412/07/23ه الموافق 1992/01/27م، وتنتهي في تاريخ 1438/05/13ه الموافق 2017/02/10م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باصدار الميزانيات السنويه وتصحيح وضع الشركه لتصبح نظاميه. واستند في دعواه الي السجل التجاري للشركه بالاضافه الي عقد التاسيس جري ارفاقها في ملف الدعوي. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ مديرها ووصول الرابط المريي، وذكر المدعي اصاله بانه يحصر المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ 7/1/1433ه وحتي تاريخ 1438/05/13ه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان المدعي يحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ 7/1/1433ه وحتي تاريخ 1438/05/13ه. حسب المشار اليه اعلاه. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) بتسليم القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ 7/1/1433ه وحتي تاريخ 1438/05/13ه، وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت علي ذلك الماده 173 من نظام الشركات. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم، رغم تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تقوم بتسليم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ 07/01/1433 وحتي تاريخ 13/05/1438