gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274978 : قرار رقم (VT-2026-274978) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستاقه</td><td>من / هييه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td>المستافد ضدها</td><td>(……) ضد / (……) هويه وطنيه رقم (……)</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 22/06/22، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1438/11/2 (1) 1/2 رييس (....../ عضو (....../) عضو (....../) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/02/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي VFR- قرا الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2025-269478) (2025-269478) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا في الموضوع: رفض دعوي المعديه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستانافيه بالده استثناف تضمن اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بازارام المستانف ضدها بسداد ضربه القيمه المضاهه للفتره الضريبه لشور ديسمبر عام 2021، حيث اشراث المستانفه | Public 5/1 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274978: قرار رقم (VT-2026-274978) الصادر في الاستثناف رقم في لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن حركه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم withr ساب التقييم ومواجهته علي بييه، wed استقر القضاء الاجادي علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجادي ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تحمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنص الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللاتحه التفيديه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 07/01/07 هموافق 2026/06/22 م، الساعه 12:30 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جاستها ب حضور اعشايها المدوله اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد علم اللجان الزكويه والضريبيه والبمركبه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاه ماف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 01:10 م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274978 : قار رقم (VT-2026-274978) الصادر في الاستثناف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار ( تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مسره ومكامله، كما تضمن الاسعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتتراض حتي تاريخ، واحدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستانف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 14/05/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/05/01/22 (13/45) واللايحه التنفيذيه، ونظام التففيذيه، ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 14/03/01/27 (14/43) واللايحه التنفيذيه، ونظام ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 14/03/08 (14/43) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/03/11/18 (68) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادد عن الهييه بتاريخ 14/45/04/16 (14/45) — وما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو 14/45/04/16 (14/45) — وما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي 14/45/04/16 (14/45) — وما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي وQTATHE HDE DEOLI, WALA CAH QARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LARMAR الاركتونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملامه، ولا يجوز نفي حثمها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تحت كليا وجزيا بشكل الكتروني بشرط ان | Public 5/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع النتاقيه VA-2026-274978 : قار رقم (VT-2026-274978) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقييات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام". كما يمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم لمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الياستصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نصت عليهالماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15/م) وتاريخالماده 1443/01/27. ونص الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محمد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهايه الاداره طرفافيها، والمحرارات التي تصدرها اذا كانت موثقه". وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم مفهوم توثيق المقرر المصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: 5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه". وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكمه الرقميه والقييه نحت للهييه منشتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (....) (الزم الذي يتقتر معه انضباط هذا من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصف الحجيه الملمزه والقابله للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعت سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معع انعدام المصلحه من اقامه الدعوي؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المراعات الشريعه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لتفاعه والبيها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبل الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جوزا نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بال مصلحه قايمه ومشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمتضمنه: "1. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاده فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصله المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط دفع ضرر مدحق او الاستيناق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستيناقيه الي المنطوق الوارد ادناه. | Public 5/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتفاييه VA-2026-274978: قرار رقم (VT-2026-274978) الصادر في الاستثناف رقم ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2025-269478) والحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام المصلحه. عضو عضو (الدكتور/ ....) (الدكتور/ ....) رييس الدايره (الاستاذ/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 5/5 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني