moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٣٨٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي: وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه كانت هناك علاقه تجاريه بين موكلي والمدعي عليه:ا ومعاملات ماليه نشا بموجبها خلاف بين الطرفين انتهي الي اتفاق بانهاء العلاقه بالتزام صريح بتسليم موكلي مبلغا وقدره: (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمايه الف ريال، وقد كان ذلك في جلسه صلح شهد عليها اثنان من الاخوه العدول، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (۲.۹۰۰.۰۰۰) مليونان وتسع ميه الف ريال سعودي. بالاضافه الي الزام المدعي عليه:ا بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس ميه وثمانون الفا ريال سعودي. بالاضافه الي الزام المدعي عليه:ا بسداد الرسوم القضاييه، ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا؛ لان مقر الشركه الرييسي هو (...)، ولها فرع ب(...)، وليس لها اي فرع في منطقه (...)، واحال علي المرفقات في النظام. وبطلب الرد من وكيل المدعي: علي ما دفع به المدعي عليه: اجاب بانه جري رفع الدعوي بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بمدينه (...)، حيث نص الحكم علي ان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه (...). ثم جري اطلاع الدايره علي صك الحكم المرفق في المرفقات علي الدعوي، وقد نص الحكم في اسبابه علي: المختص بنظر هذه القضيه هي المحكمه التجاريه ببريده… ا.ه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه:ا عن سبب عدم دفع موكلته بعدم الاختصاص المكاني في الدعوي المنظوره في المحكمه العامه بمدينه بريده؛ فاجاب بان الوكيل في تلك الدعوي لم يكن يعلم ان مقر الشركه هي مدينه (...). ثم سالته عن سبب عدم اعتراضه علي الحكم؛ فاجاب بان الحكم كان يتعلق بالاختصاص النوعي. علي هذا فقد قررت الدايره اختصاصها المكاني بنظر الدعوي وردت دفع وكيل المدعي عليه:ا بعدم الاختصاص المكاني بناء علي ان الدايره ملزمه بنظر الدعوي؛ لما نصت عليه الفقره (ب) من اللايحه الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم: (٧٤١٤)، وتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤١ه من انه: ب- اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ا.ه، وقد نص الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده ان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ببريده؛ ولان المدعي عليه:ا لم تتقدم باعتراضها علي الحكم الصادر باختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، لجميع ما سلف فقد قررت الدايره اختصاصها بنظر الدعوي، وبناء عليه تقدم المدعي عليه: وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٣٦٠٤٥٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥ه ونصه من الناحيه الشكليه: عدم صفه موكلتي في الدعوي: المدعي: يطالب موكلتي بصفتها كفيلا ل(...)، وهو لم يقم دعواه علي المكفول (...)، وعلي افتراض صحه الكفاله والاقرار بها: فانه لا يجوز للمدعي ان يطالب موكلتي قبل ان يقيم دعواه ضد (...)، وذلك حسب ما جاء في الفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ، ومن الناحيه الموضوعيه: اولا: ابطال المدعي: في دعواه وعري الدعوي عن البينه: سبق للمدعي ان تقدم بنفس الدعوي محل النظر لدي المحكمه العامه ببريده بالرقم: (٤٣٩١٩٩٦٤٦) وقد ذكر المدعي: في دعواه المشار لها ما يلي: انه يطالب المدعي عليه:ا بمبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال لقاء كفاله المدعي عليه:ا للمقيم (...)/(...)، وعند سؤال الدايره له عن سبب استحقاق المبلغ في ذمه المكفول (...)؟ افاد المدعي: بان بينه وبين (...) شركه مضاربه في تجاره السيارات الفارهه، وانه قد قام بدفع راس المال ومن (...) العمل، كما اقر بانه قد قام بتحويل مبلغ راس المال الي (...) بناء علي طلب مدير المدعي عليه:ا! ثم ذكر المدعي: في دعواه المنظوره امام الدايره: انه توجد علاقه تجاريه ومعاملات ماليه بينه وبين المدعي عليه:ا نشا بموجبها خلاف بين الطرفين انتهي الي اتفاق بانهاء العلاقه بالتزام صريح بتسليم المدعي: مبلغا وقدره: (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمايه الف ريال وما ذكره المدعي: في دعواه غير صحيح، والصحيح ما يلي: ا- واقع الحال والصحيح انه تم تحرير الشيكات من الشركه كاداه ضمان وكفاله باعتبار انه سيتم تنفيذ التجاره تحت الاشراف المباشر من الشركه وباعتبار ان التحويل للاموال سيكون لحسابات الشركه ولمصلحه الشركه وفق العرف التجاري ووفق ما ذكر المدعي: سابقا من وجود مصلحه للشركه؛ ولكي يكون هناك اشراف مباشر علي العمليات التجاريه وحفظا لحقوق كل طرف. لكن هذا ما لم يتم من المدعي:. فلم يحول الاموال الي حساب موكلتي ولم يتم التعاقد مع موكلتي لحفظ حقوق كل طرف ولا بيانات وواجبات كل طرف. ب- المدعي: الي هذه الجلسه لم يقدم بينته علي انه سلم راس مال الشراكه ل(....) مبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال، بل ولم يقدم بينته علي انه حول راس المال ل(...) حسب زعمه، فدعواه الي الان مرسله من اي بينه علي انه سلم راس المال لا لموكلتي ولا لمن زعم ان موكلتي اذنت له بالتحويل علي حسابه البنكي! واطلب من الدايره القضاييه الزام الخصم بتقديم كشوفاته البنكيه علي انه سلم راس المال، لتتمكن موكلتي من تحرير جوابها علي هذه الجزييه. ت- علي فرض تقديم المدعي: بينته علي التحويل لحساب (...) –فقره ب- : فالمدعي: لم يقدم بينه علي ان مدير موكلتي اذن له بالتحويل ل(...) حسب زعمه والشهود الذين احضرهم قرروا في الدعوي السابقه بانهم لم يشهدوا بان مدير موكلتي اذن له بالتحويل ل(...). وعليه فهو مقر علي نفسه بالتفريط بتحويل المبلغ لمن ليس له صله بالاتفاق والمفرط اولي بالخساره. مع ملاحظه: ان التحويل لحساب فرد مخالف لعرف التجار ولمصلحه موكلتي في الاشراف علي التجاره واداره المال ومخالف لنظام التستر التجاري والعمل والعمال وموجب لمساءله المدعي: في الشق الجنايي ولا يقبل عرفا ان ياذن تاجر (موكلتي) بالتحويل علي حساب فردي لشخص لا صله له بالمنشاه التجاريه التابعه لموكلتي. واقرار المدعي: بانه غرضه الاتجار المباشر مع (...) الجنسيه يخالف نظام التستر التجاري والاستثمار الاجنبي بما لا يمكن لموكلتي ان تاذن بالطريقه التي سلكها المدعي:! ثانيا: المدعي: متناقض في دعواه: المدعي: متناقض في دعواه حيث انه قرر في الدعوي المقامه سابقا ما يلي: وبسؤال المدعي: عن النسبه المتفق بها في عقد المضاربه بينك وبين (...) اجاب قايلا لم يكن هناك اتفاق معين علي الارباح ثم في جلسه اخري قرر مناقضا ما سبق: ثم جري من الدايره سؤال المدعي: عن سبب استحقاق المبلغ في ذمه (....) قايلا سبب المبلغ هو عقد شراكه مضاربه في تجاره شراء وبيع السيارات الفارهه.. حيث علي دفع راس المال مليونين وتسعمايه الف ريال وعلي (...) العمل والارباح تكون بيننا مناصفه . عليه وحيث ان المدعي: لم يقم دعواه علي المكفول (...)، وبما ان موكلتي المدعي عليه:ا متمسكه بالفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المدعي: لم يقدم البينه علي صحه دعواه، بل انه متناقض في دعواه حسب ما تم ايضاحه اعلاه، وحيث نصت الماده (٥٨١) من نظام المعاملات المدنيه علي: لا تكون الكفاله صحيحه الا اذا كان الالتزام المكفول به صحيحا. وبناء علي ما سبق: اطلب من الدايره:١- الحكم برد دعوي المدعي:.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٣٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثين الف ريال، كون المدعي: الجا موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٤٢٦٢٨٠ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٥ه ونصه اولا: ما ذكره المدعي عليه: من تفاصيل، فهي منتهيه كلها بالمخالصه التي تمت فيها تحرير الشيكات والتي حضر فيها الشهود، ولم يحرر الشيكات الا بعد وجود مخالصه، ومعلوم ان الشيكات ليس اداه ضمان وانما هي اداه وفاء. ثانيا: ان ما ذكر المدعي عليه: من تفاصيل هذي خارج محل الدعوي وانتهت كلها بالمخالصه وانهاء العلاقات التجاريه وغيرها، وحرر بموجبها الشيكات والتي انهي فيها الخلاف. ثالثا: نحن لا نطالب بالمضاربه ولا بمجرد الكفاله نحن نطالب بالتزام صريح ونهايي وناجز تم بحضور الشهود وحرر بموجبه الشيكات التي تنهي الخلاف وتثبت الالتزام وليس الكفاله. رابعا: بالاطلاع علي الشيكات المرفقه مستند الالتزام، يتبين انه قد نص فيها علي انه سداد عن (...) وليس مجرد كفاله وبالتالي فالشركه مطالبه بالالتزام بما التزمت به عندما حرر الشيكات مديرها وذكر ان هذا سداد، وهذا التزام ناجز ليس فيه كفاله او ضمان لطرف اخر، خامسا: ان الكفيل في دعوانا هو (...) بشخصه الذي اقر في دعواه في الدعوي الاولي المقامه في المحكمه العامه بانه كفل وقال: باني لا انكر كفالتي، اما الشركه فليست كفيله انما الشركه التزمت بمبلغ وسددته لانه هذا نتيجه محاسبه وانهاء للخلاف ومخالصه نهاييه وكل ما تم في الجلسه التي شهد عليها الشهود ووثقت شهادتهم والتي حرر بموجبها الشيكات تؤكد علي انها التزام وسداد وليس مجرد كفاله، واما الكفاله فهي دعوانا علي (...) فانه كافل وضامن للشركه. سادسا: عباره (السداد) عن (...) كما جاء منصوصا عليه بالشيكات هو التزام اصلي بات ونهايي وناجز، وليس (كفاله) كما يريد ان يوهم بذلك ممثل الشركه تهربا من هذا الالتزام الصريح المنصوص عليه في الشيكات والذي يؤكده ما حصل في جلسه المخالصه التي شهد عليها الشهود وتم توثيق شهادتهم لدي المحكمه والتي لم ينكرها المدعي عليه: ولم يطعن فيها. ولذلك كله اطلب :١/ الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (۲.۹۰۰.۰۰۰) مليونان وتسع ميه الف ريال سعودي.٢ / الزام المدعي عليه:ا بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس ميه وثمانون الف ريال سعودي ، وقد تقدم المدعي عليه:ا وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٥٥١٢١٨ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥ه ونصه اولا: ملخص ما ذكره المدعي: في مذكرته المشار اليها ان المدعي عليه:ا ليست كفيله ل(...) وانه لم يقم دعواه علي هذا الاساس. وهذا الدفع من المدعي: يناقض دعواه الاصليه المقامه بالرقم: (٤٣٩١٩٩٦٤٦) والتي نص في صحيفه دعواها علي ما يلي: ان لي في ذمه شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري مبلغ وقدره (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال سعودي لقاء كفاله الشركه لمكفوله (...) في بيع السيارات وقد ادعي واقر في مواضع كثيره ان سبب مطالبته لموكلتي بالمبلغ محل الدعوي هو لكفالتها ل(...) في تجاره بينه وبين (...) خاصه. ثانيا: المدعي: يحيد ويتهرب عن الجواب منذ ان اقام دعواه السابقه وفي هذه الدعوي عن ثبوت تسليم المدعي: راس المال ل(...)، وقد نصت الماده (٥٨١) من نظام المعاملات المدنيه علي: لا تكون الكفاله صحيحه الا اذا كان الالتزام المكفول به صحيحا. وثبوت الكفاله فرع عن ثبوت اصل الحق، والمدعي: لم يثبت انه سلم راس المال ل(...)ولا ل(...) التي زعم انه سلمها! ثالثا: اؤكد علي ما ذكرت في المذكره السابقه من ان موكلتي لا صفه لها في الدعوي وان المدعي: قد اقام دعواه ضد موكلتي قبل اوانها، اذ انه لم يقم دعواه علي المكفول (...)، ولا يجوز للمدعي ان يطالب موكلتي قبل ان يقيم دعواه ضد (...)، وذلك حسب ما جاء في الفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ، وهذا علي افتراض صحه الكفاله والاقرار بها. عليه وحيث ان المدعي: لم يقم دعواه علي المكفول (...)، وبما ان موكلتي المدعي عليه:ا متمسكه بالفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه والماده (٥٨١) من نفس النظام، وبما ان المدعي: لم يقدم البينه علي صحه دعواه في تسليمه راس المال، بل انه متناقض في دعواه حسب ما تم ايضاحه اعلاه، وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم:١- الحكم برد دعوي المدعي:.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٣٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثين الف ريال، كون المدعي: الجا موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٥٧٦١٤٩ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٥ه ونصه اولا: ان المذكره الوارده من وكيل المدعي عليه:ا لا جديد فيها وانما هي اعاده لما تم الدفع به في المذكرات السابقه ، والهدف منها تغيير حقيقه الدعوي من كونها التزام بالسداد صدر بتحرير شيكات واجبه الاداء بصيغه غير معلقه بشرط بنص صريح وهو سداد عن (...)، وتهرب عن التزام ثبت بشهاده الشهود امام الدايره القضاييه بالحكم السابق والذي سبق ايراد نص تلك الشهاده في الدعوي ولم يجب عنها وكيل المدعي عليه:ا مما يؤكد ان حقيقه الدعوي هو التزام حال وثابت وليس مجرد كفاله. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه:ا من كون الدعوي فيها تناقض مع ما سبق ذكره في الدعوي السابقه من كون الدعوي كفاله فقد اجاب هو عنها بالدعوي السابقه بانها ناشيه عن عقد مضاربه وانها علاقه تجاريه ونصه: (وفي كل الاحوال كان تعامله لغرض التجاره وموكلتي لها صفه التاجر) ولما اقمنا الان هذه الدعوي تاسيسا علي كونها مخالصه وانهاء للعلاقه التجاريه والمضاربه بثمن محدد وحال رجع ليدفع مره اخري بانها كفاله مجرده من العلاقه التجاريه!! مع انه كان قد نفي ذلك في الدعوي السابقه المحكوم بها، وبالتالي فان دعوي الكفاله قد فصل في موضوعها في حكم المحكمه العامه السابق والذي ثبت بحكم قطعي بان العلاقه ليست مجرد كفاله وانما ناشيه عن مخالصه والتزام حال ونهايي ومحدد ناشي عن علاقه تجاريه وبالتالي فتنحصر دعوانا بالزام المدعي عليه:ما بما التزموا به من كونه سداد والتزام بانهاء العلاقه السابقه بتفاصيلها بمبلغ محدد وواجب السداد. ثالثا: يدفع وكيل المدعي عليه:ا مره بالكفاله ومره بطلب الدخول بتفاصيل العلاقه السابقه واثبات طلبات ثابته قد انتهي وقتها بصدور التزام نهايي محرر بموجب الشيكات، ومصادق عليه بشهاده الشهود (التي لم ينكرها وكيل المدعي عليه:ا) علي انه التزام ثابت قد انتهي بموجب مخالصه نهاييه يسدد بموجبها المدعي عليه:ا هذا المبلغ، وكل ما يذكره وكيل المدعي عليه:ا في دفوعه لا يخرج عن كونه تناقض الهدف منه محاوله تشتيت نظر الدايره القضاييه ومحاوله تجاوز هذا الالتزام الصريح الثابت بذمتها. رابعا: يدفع وكيل المدعي عليه:ا بعدم صحه المطالبه وانها غير متوجهه بحق موكلته وانه ليس لها صفه في الدعوي، وهذا يتناقض مع ما سبق اقراره في حكم المحكمه العامه السابق والذي اقر به بصحه اصل المطالبه والعلاقه التجاريه الا انه يدفع بان لديهم البينه علي سدادها ونص الاقرار: (فلدي موكلتي البينه علي استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدايره)، مما يبين تناقض الدفوع المقدمه مره بسداد المبلغ محل المطالبه ومره بعدم صحه اصل المطالبه. خامسا: علي اعتبار افتراض صحه ما يدفع به وكيل المدعي عليه:ا (وهو ما لا يقر به موكلي) ان محل المطالبه هي كفاله محضه وليست التزام لمخالصه، فانه بنص الماده الحاديه والتسعين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي يتمسك بها وكيل المدعي عليه:ا وهي: ( ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين) فان الاستثناء بها صريحا وهو ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، وقد جاء باقرار المدعي عليه:ا في مواضع عده في الدعوي السابقه وفي هذه الدعوي بصحه العلاقه التجاريه مع المدعي عليه:ا حيث جاء في الدعوي السابقه ما نصه: (في كل الاحوال كان تعامله لغرض التجاره وموكلتي لها صفه التاجر)، وهو السبب في احاله الدعوي الي المحكمه التجاريه كون العلاقه التجاريه قد ثبتت باقرار الطرفين، فضلا عن ما نستند عليه من شيكات محرره والتي لا يلتزم بمبلغها الا من كان متضامنا ومستفيدا من العلاقه التجاريه. وعلي ذلك ولما سبق بيانه بعاليه فاني اطلب من فضيلتكم:١/ الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونان وتسع مايه الف ريال. ٢/ الزام المدعي عليه:ا بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (٥٨٠.٠٠٠) خمس مايه وثمانون الف ريال. ، وقد تقدم المدعي عليه: وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٦٢١١٩٤ وتاريخ ٢/٩/١٤٤٥ه ونصه اولا: اضطراب وتناقض دعوي المدعي:: ذكر المدعي: ان المدعي عليه:ا مره تدفع بالكفاله ومره اخري تدفع بطلب الدخول في تفاصيل العلاقه التجاريه وان كل ما ذكرته هو تناقض الهدف منه محاوله تشتيت الدايره، والجواب عن ذلك ما يلي:١- صحيح ان موكلتي المدعي عليه:ا تدفع بعدم صفتها في المطالبه وان المطالبه لابد ان تكون علي المكفول علي افتراض صحه الكفاله، وانه لا يحق مطالبه الكفيل الا بعد الرجوع علي المدين اصاله حسب ما ورد في الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه، والمدعي: هو من نص في دعواه واقر في مواضع كثيره ان سبب مطالبته لموكلتي بالمبلغ محل الدعوي هو لكفالتها ل(...) في تجاره بينه وبين (...) خاصه، ومن ضمن ما ذكر المدعي: في الدعوي السابقه ما نصه: ما جاء في جواب المدعي عليه: هي اجابه غير ملاقيه للدعوي التي هي كفاله بشيك مقر المدعي عليه: بصفته مدير الشركه بمضمون الكفاله التي لم تكن مشروطه ، والشيك حيث انها ادوات ضمان وايفاء للحقوق يستخدمه المنظم كاداه لضمان الحقوق، والكفاله المقيده بمضمون الشيك هي اقرار من المدعي عليه: بحق الغير بقيمه المكفول فيه حق مالي، وقد اقرت الانظمه الشرعيه للمدعي اقامه الدعوي علي الكفيل، وحيث ان اقرار الكفاله لم يكن مشروطا من المصدر فليس للكفيل المصدر للشيك حق الاعتراض فقط عليه الزاميه الكفاله حيث انه كفيل غارم واثناء تحرير الشيكات ذكر ايضاحا انها سداد عن (...) .٢- سبب طلب الدخول في تفاصيل العلاقه التجاريه لامرين: ا- ان ما دام المدعي: يدعي ان سبب مطالبته للمدعي عليها هي كفاله، فلا بد من اثبات صحه الالتزام المكفول به حسب ما ورد في الماده (٥٨١) من نظام المعاملات المدنيه، وثبوت الكفاله فرع عن ثبوت اصل الحق. ب- ان تقديم ما يثبت صحه الالتزام علي (...) من المدعي: يحفظ حق المدعي عليه:ا في اقامه دعوي سليمه ضد المكفول عند الاقتضاء. والمدعي: الي هذه اللحظه لم يثبت انه سلم راس المال ولا لمن سلمه، وامتناعه عن تقديم جواب ملاق علي هذه الجزييه ينافي تحرير دعواه وفق المقتضي النظامي المشار اليه.٣- ما ذكره المدعي: من وجود مخالصه والتزام حال ونهايي ومحدد ناشي عن علاقه تجاريه: غير صحيح، وهو الي الان لم يقدم مستندات تحويله راس المال علي حساب موكلتي وفق العرف التجاري والماذون به نظاما.٤- عطفا علي ما سبق فيتضح للدايره ان المدعي: متناقض ومضطرب في دعواه، فتاره يدعي ان سبب مطالبته للمدعي عليها هي الكفاله، وتاره يدعي ان سبب المطالبه هو التزام عن علاقه تجاريه، وعند مطالبه بتفاصيل العلاقه التجاريه المزعومه والبينه عنها نكل عن الجواب في محاوله منه لتشتيت الدايره. ثانيا: مغالطات المدعي::١- ذكر المدعي: ان المدعي عليه:ا تدفع بعدم صحه المطالبه وانها غير متوجهه بحق موكلته وانه ليس لها صفه في الدعوي، وان هذا يتناقض مع ما سبق اقراره في حكم المحكمه العامه السابق والذي اقرت به بصحه اصل المطالبه ونص الاقرار: (فلدي موكلتي البينه علي استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدايره)، وهذا تدليس واجتزاء للجواب من سياقه، والنص الكامل للجواب الذي اورده المدعي: علي لسان المدعي عليه:ا هو ما نصه: عطفا علي ما سبق ان المدعي: لم يقدم ما يثبت انه حول راس المال (فقره ا) وعطفا علي ما سبق من عدم اذن موكلتي للتحويل علي حساب (...) وتفريط المدعي: بالتحويل لها من غير اذن (فقره ج)، وعطفا علي اقراره بعدم وجود اي ارباح وعدم بدا العمل (فقره د)، عطفا علي كل ما سبق. فلدي موكلتي البينه علي استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدايره وبعد جواب المدعي: علي ما سبق طلبه في فقرات (البينه علي انه سلم راس المال وقام بتحويله كاملا، البينه علي ان موكلتي اذنت له بالتحويل ل(...)، الجواب علي سؤال هل تم اعاده المبالغ له من (...) اولا ؟). ٢- ذكر المدعي: ان موكلتي المدعي عليه:ا متضامنه مع المدين وقدم نص مجتزا من سياقه علي انه اقرار من المدعي عليه:ا بتضامنها مع المدين، وهذا غير صحيح وتدليس، والجواب الذي ذكره مجتزا من سياقه، والصحيح ان الجواب المقدم من المدعي عليه:ا كان للدفع بعدم الاختصاص واثبات ان موكلتي المدعي عليه:ا شركه ولها صفه التاجر والجهه المختصه هي المحكمه التجاريه، وليس اقرارا بالتضامن مع المدين كما يدعي، والجواب الكامل هو ما نصه: المدعي: قرر في الجلسه الاخيره ان غرضه من المال الاتجار وانه انشا شراكه تجاريه بينه وبين (...)، وفي كل الاحوال كان تعامله لغرض التجاره وموكلتي لها صفه التاجر، وعليه فالفصل في الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده ٣٥ من نظام المرافعات، والدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي يقبل في اي مرحله تكون فيها الدعوي وفق الماده ٧٦ من نظام المرافعات. وعليه امل رد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه العامه بالفصل في الدعوي. وبناء علي ما سبق: اطلب:١- الحكم برد دعوي المدعي:.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٣٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثين الف ريال، كون المدعي: الجا موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكاله بطلب عبر الطلبات برقم: ٤٥١١٧٨٥٦٣٣ وتاريخ ٦/١٠/١٤٤٥ه ونصه ان ما ذكره وكيل المدعي عليه: في مذكرته السابقه لا جديد فيه ولم يجب عن الدعوي بجواب ملاق ، حيث كرر ما ذكره سابقا وقد تمت الاجابه عليه ، بالاضافه الي ان ما اورده في غالبه خارج نطاق الدعوي حيث يريد تشتيت الدايره الموقره بطلبات لا تخص الدعوي وهي وقايع ومسايل انتهي وقتها بالمخالصه التي شهد عليها الشهود والتي حررت بموجبها الشيكات واستقر بذلك الالتزام الحال والقطعي علي الشركه وعلي مديرها شخصيا ، ولا يخفي ان الشيكات اداه وفاء حال وليست اداه ضمان او كفاله معلقه او غير ذلك من الاجابات التي يراوغ فيها المدعي عليه: هداه الله. وعليه فاننا نكتفي بما سبق تقديمه. وحيث اضطر موكلي للتعاقد مع مكتب محاماه مرخص لاقامه هذه الدعوي التجاريه بعد مماطلته وظلمه لموكلي ولوجود الضرر البالغ علي موكلي من هذه المماطله والمراوغه في المحاكم العامه والتجاريه رغم وضوح الحق وثبوت الالتزام ورغم الاقرار القضايي الصريح ووجود الشيكات وشهاده الشهود ومرور عده سنوات من المماطله والتاخير فاننا نطلب من الدايره الحكم بالزام الشركه بسداد مبلغ وقدره: (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونان وتسع مايه الف ريال لموكلي، كما نطلب الزامه بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (٥٨٠.٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال. وفي جلسه اخري حضرها اطراف القضيه وسالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه الدعوي صدر فيها حكم المحكمه العامه ببريده بعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص هذ المحكمه؛ لذلك فالدايره ملزمه بنظرها وفقا لما نصت عليه الفقره (ب) من اللايحه (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم: (٧٤١٤)، وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه من انه: ب- اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ، واما من حيث الموضوع فان المدعي: وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونان وتسع مايه الف مقابل شيكات حررتها لصالحه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره : (٥٨٠.٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال، وبما انه قدم لاثبات دعواه سته شيكات تضمنت المبلغ محل الدعوي، وقدم ايضا اقرار مدير الشركه بالتزامه بكفاله المدعو (...) الذي كان تحت كفاله الشركه والمتمثل في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٥٣٧٩١) في القضيه رقم (٤٣٩١٩٩٦٤٦)، ونصه وانا لا انكر كفالتي ل(...) في المبلغ، وانني جنيت علي نفسي ، وبما ان المدعي عليه: انكر صفته في الدعوي، وانه مجرد كفيل، وان يطلب اقامه الدعوي علي المكفول ابتداء بناء علي ما جاء في الفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ، وانكر ايضا تسليم المدعي: راس المال محل الشراكه مع المكفول (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الشيكات محل الدعوي وعلي اقرار المدعي عليه: في صك الحكم المذكور انفا، فان الثابت للدايره ان المدعي عليه:ا حررت الشيكات المرفقه بالدعوي لصالح المدعي:، وسببتها بانها سداد عن/ (...)، وانه التزم بسداد المبلغ وقام بتحرير الشيكات لاداء هذا المبلغ، وبالتالي يتبين ان المدعي عليه:ا تجاوزت الكفاله الي الحلول محل/ (...)، وانتقلت الذمه منه اليها وقبل المدعي: بذلك، وذلك لانها حررت الشيكات وسلمتها للمدعي، فكانها سلمت المبلغ محل المطالبه للمدعي؛ لان الشيك اداه وفاء لا ضمان، وفق ما نصت عليه الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه ومبادي الاوراق التجاريه، حيث نص المبدا الرابع من مبادي الاوراق التجاريه المنشوره من وزاره التجاره علي انه: لا يجوز الاتفاق علي تغيير وظيفه الشيك كاداه وفاء ، ولم يثبت للدايره ان الطرفين اتفقا علي خلاف وظيفه الشيك المقرره نظاما، ما يتضح من كل ما سبق ان الاطراف انتهوا فيما بينهم الي ان تسلم المدعي عليه:ا المبلغ محل الدعوي للمدعي، يعضد ذلك ان المدعي عليه:ا حررت في سبب الشيكات انها سداد عن (...)، ولم تكتب بانها كفاله عنه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليه:ا بان العقد في اصله كفاله واستنادها علي الفقره الاولي من الماده (٥٩١) في نظام المعاملات المدنيه، فالجواب عن ذلك: ان تحريرها للشيكات وتسبيبها بانها سداد عن (...) كل ذلك انهاء منها لعقد الكفاله، والتزام منها بسداد المبلغ محل الدعوي، وانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه:ا وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه:ا في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تري ان المبلغ المستحق للاتعاب مبلغا قدره (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدوده سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره: (٣.١٩٠.٠٠٠) ثلاثه ملاين وميه وتسعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٣٨٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدوده الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي: يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونان وتسع مايه الف مقابل شيكات حررتها لصالحه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره : (٥٨٠.٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها القاضي الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدوده، بان تدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره: (٣.١٩٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وميه وتسعون الف ريال ؛ تاسيسا علي ان المدعي: قدم لاثبات دعواه سته شيكات تضمنت المبلغ محل الدعوي، وقدم ايضا اقرار مدير الشركه بالتزامه بكفاله المدعو (...) الذي كان تحت كفاله الشركه والمتمثل في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٥٣٧٩١) في القضيه رقم (٤٣٩١٩٩٦٤٦)، ونصه وانا لا انكر كفالتي ل(...) في المبلغ، وانني جنيت علي نفسي ، وبما ان المدعي عليه: انكر صفته في الدعوي، وانه مجرد كفيل، وان يطلب اقامه الدعوي علي المكفول ابتداء بناء علي ما جاء في الفقره الاولي من الماده (٥٩١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ، وانكر ايضا تسليم المدعي: راس المال محل الشراكه مع المكفول (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الشيكات محل الدعوي وعلي اقرار المدعي عليه: في صك الحكم المذكور انفا، فان الثابت للدايره ان المدعي عليه:ا حررت الشيكات المرفقه بالدعوي لصالح المدعي:، وسببتها بانها سداد عن/ (...)، وانه التزم بسداد المبلغ وقام بتحرير الشيكات لاداء هذا المبلغ، وبالتالي يتبين ان المدعي عليه:ا تجاوزت الكفاله الي الحلول محل/ (...)، وانتقلت الذمه منه اليها وقبل المدعي: بذلك، وذلك لانها حررت الشيكات وسلمتها للمدعي، فكانها سلمت المبلغ محل المطالبه للمدعي؛ لان الشيك اداه وفاء لا ضمان، وفق ما نصت عليه الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه...، ولم يثبت للدايره ان الطرفين اتفقا علي خلاف وظيفه الشيك المقرره نظاما، ما يتضح من كل ما سبق ان الاطراف انتهوا فيما بينهم الي ان تسلم المدعي عليه:ا المبلغ محل الدعوي للمدعي، يعضد ذلك ان المدعي عليه:ا حررت في سبب الشيكات انها سداد عن (...)، ولم تكتب بانها كفاله عنه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليه:ا بان العقد في اصله كفاله واستنادها علي الفقره الاولي من الماده (٥٩١) في نظام المعاملات المدنيه، فالجواب عن ذلك: ان تحريرها للشيكات وتسبيبها بانها سداد عن (...) كل ذلك انهاء منها لعقد الكفاله، والتزام منها بسداد المبلغ محل الدعوي، وانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه:ا وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي...، فتقدم وكيل المدعي عليه:ا باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (سببت الدايره حكمها بناء علي ما تبين لها ان تحرير الشيكات وتسبيبها بانها سداد عن (...) تجاوز الكفاله الي الحلول وذكرت الدايره انه لم يثبت لها ان الطرفين قد اتفقا علي خلاف وظيفه الشيك نظاما! وهذا غير صحيح، وهو تسبيب يخالف اقرار المدعي:. فالصحيح انه تم تحرير الشيكات من الشركه كاداه ضمان وكفاله باعتبار انه سيتم تنفيذ التجاره بين المدعي: و (...) تحت الاشراف المباشر من الشركه وباعتبار ان التحويل للاموال سيكون الحسابات الشركه والمصلحه الشركه وفق العرف التجاري ووفق الماذون به نظاما، فالنظام يمنع الاجنبي ممن ممارسه التجاره بعيدا عن رقابه المنشاه التي يعمل فيها، كما ان المدعي: مقر بان سبب تحرير الشيكات كاداه ضمان وكفاله، والمدعي: هو من نص في صحيفه دعواه السابقه واقر في مواضع كثيره ان سبب مطالبته موكلتي بالمبلغ محل الدعوي هو لكفالتها ل(...) في تجاره بينه وبين (...) خاصه، ومن ضمن ما ذكر المدعي: في الدعوي السابقه ما نصه: ما جاء في جواب المدعي عليه: هي اجابه غير ملاقيه للدعوي التي هي كفاله بشيك مقر المدعي عليه: بصفته مدير الشركه بمضمون الكفاله التي لم تكن مشروطه ، والشيك حيث انها ادوات ضمان وايفاء للحقوق يستخدمه المنظم كاداه لضمان الحقوق، والكفاله المقيده بمضمون الشيك هي اقرار من المدعي عليه: بحق الغير بقيمه المكفول فيه حق مالي . وقد اقرت الانظمه الشرعيه للمدعي اقامه الدعوي علي الكفيل، وحيث ان اقرار الكفاله لم يكن مشروطا من المصدر فليس للكفيل المصدر للشيك حق الاعتراض فقط عليه الزاميه الكفاله حيث انه كفيل غارم واثناء تحرير الشيكات ذكر ايضاحا انها سداد عن (...) . ، واقر في موضع اخر بان حقيقه الشيكات هي كفاله بما نصه: ان لي في ذمه شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري مبلغا قدره ( ۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمايه الف ريال سعودي لقاء كفاله الشركه لمكفوله (...) في بيع السيارات فكيف لم يثبت للدايره ان الطرفين لم يتفقا علي ان الشيكات كانت اداه ضمان وكفاله والمدعي: نفسه مقر بذلك ؟! و كون المدعي: مقر بان تحرير الشيكات من قبل المدعي عليه:ا كان لكفاله المدعو (...)، فانه لا يجوز للمدعي ان يطالب موكلي قبل ان يقيم دعواه ضد (...)، وذلك حسب ما جاء في الفقره الاولي من الماده (٥۹۱) من نظام المعاملات المدنيه ، كما ان دعوي المدعي: عريه عن البينه، فالمدعي: حاد عن الجواب في الدعوي المقامه سابقا بالرقم: (٤٣٩١٩٩٦٤٦) وفي الدعوي المنظوره لدي الدايره عن تقديم بينه علي انه قام بتسليم (...) مبلغ (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونين وتسعمايه الف كما يدعي وثبوت الكفاله او وجوب سداد الكفيل يكون بعد ثبوت اصل الحق، وموكلتي تطعن في اصل الحق وهناك شبه احتيال مالي، فهو لم يحول المال علي شركه موكلي، ثم لم يقدم بينه علي انه حول المال حتي للمراه التي زعم ان موكلتي اذنت له في الحواله علي حسابها. بل لدي موكلتي البينه علي ان المدعي: لم يحول المال ( ۲,۹۰۰,۰۰۰) علي حساب المراه التي ذكر ومستعد بتقديمها في حال طلب الدايره. مع ان البينه تطلب من المدعي: وهو ما يحيد عنه. ...)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي وفي حال رات المحكمه اختصاصها فيطلب الحكم برد دعوي المدعي:، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم ( ... ) كما حضرها وكيل المدعي عليه:ا (المستانفه ) (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وبطلب الجواب من وكيل المستانف ضده ذكر بانه قام بارفاق رده قبل انعقاد جلسه هذا اليوم؛ نظرا لوجود ... تعذر معه ارفاق الرد بوقت كاف، وبطلب الجواب من وكيل المستانفه طلب مهله للرد. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: ( ١. ان وظيفه الشيك لا يمكن ان تكون الا اداه وفاء لا اداه ضمان، وما ذكره المستانف مخالف للنظام ولوظيفه الشيك نظاما. ٢. ان هذا الرد يخالف ما نص عليه محرر الشيكات وما اثبته بنفسه في الشيكات، حيث نص مدير الشركه (...) علي كل شيك بانه (سداد عن (...))، فكيف يجعل السداد مجرد اداه ضمان مستقبلي وليس اداء لالتزام حال وناجز؟ فضلا عن كون عباره (سداد) تؤكد وظيفه الشيك نظاما وانه للسداد والوفاء وليس لمجرد الضمان. ٣. ان ما ذكره يخالف الوقايع التي سبق ان اقر بها مدير الشركه نفسه والتي شهد عليها الشهود، وهي ان الشيكات تم تحريرها لانهاء الالتزام السابق والخلاف القايم بسبب ما تم استلامه من اموال موكلي، وقد جاء في ختام التعامل التجاري، ولم يكن من اجل انشاء علاقه تجاريه يتم بموجبها تحويل اموال موكلي الي الشركه! وعليه فان ما ذكره تلبيس ظاهر ومخالف للوقايع ولاسباب تحرير الشيكات. وعليه فان هذا الطعن لا قيمه له ولا اعتبار ويخالف النظام وما نص عليه محرر الشيكات نفسه ومخالف للوقايع التي تم بموجبها تحرير الشيكات لانهاء الخلاف واعاده الاموال لموكلي. واما بخصوص عدم صحه التمسك بكون الالتزام مجرد كفاله: فقدكرر المستانف في مذكرته ما سبق ان اورده من كون تحريره للشيكات والتزامه بالسداد ليس التزاما حالا وناجزا من الشركه، ويغالط هنا مره اخري بان معني (سداد) هو مجرد (كفاله)!! ويخالف مره اخري ما سبق اقراره به وما شهد به الشهود الذين لم يطعن فيهم ولا في شهادتهم من ان تحرير الشيكات كان التزاما وسدادا وليس مجرد (كفاله). وعليه فان هذا الدفع لا يعدو ان يكون تهربا من الالتزام الثابت والحال الذي التزم به امام الشهود وحرر بموجبه الشيكات التي هي اداه وفاء ناجز وحال وليس مجرد ضمان وكفاله للغير. واما الطعن بعدم وجود بينه لدي موكلي علي ما يطالب به: فهي من الدفوع التي اوردها المستانف في مذكرته في الفقره (رابعا) ان (دعوي المدعي: عريه عن البينه)!! فكيف يدفع بهذا الدفع مع وجود عدد من البينات! وليس بينه واحده!! فموكلي يستند في دعواه علي عدد من البينات، من اهمها: (الشيكات) و (الاقرار) و (شهاده الشهود) وكل واحده منها تقطع بالتزامه الصريح بسداد مبلغ محدد وغير مشروط لموكلي، ولم يذكر اي مستند شرعي او نظامي يمكن ان تسقط بموجبه اي بينه من هذه البينات القطعيه والثابته. ..) وختم مذكرته بطلب تاييد الحكم الابتدايي. كما تقدم وكيل المدعي عليه:ا بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٥ه وقد تضمنت الاتي: (اولا: الصحيح انه تم تحرير الشيكات من الشركه كاداه ضمان وكفاله حسب الاتفاق بين المدعي: و المدعي عليه:ا، والشيك يصح ان يكون اداه وفاء و ويصح ان يكون اداه ضمان والنظام لا يمنع ولا يجرم ان يكون الشيك اداه ضمان، وقد اقر المدعي عليه: اقارير قضاييه متعدده ان الاتفاق مع المدعي عليه: علي ان الشيك محل الدعوي هو ضمان وكفاله ل(...)، وقد ابرزت عدد من الاقرارات في الاعتراض، ولا يخفي ان الاقرار حجه قاطعه ولا يقبل الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين. ثانيا: ما زال المدعي عليه: يتهرب عن الجواب بشان تقديم بينه علي انه قام بتسليم (...) المكفول مبلغ (٢،٩٠٠،٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف كما يدعي! وقد نصت الماده (٥٨١) من نظام المعاملات المدنيه علي: لا تكون الكفاله صحيحه الا اذا كان الالتزام المكفول به صحيحا. . كما ان موكلتي لديها البينه علي عدم دفع وتسليم المدعي: للمبلغ محل الدعوي وهي مستعده لتقديمها متي ما طلبت منها الدايره ذلك. وعليه اطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي وفي حال رات اختصاص فاطلب الحكم برد دعوي المدعي:). وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: (المستانف ضده) / (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه:ا (المستانفه) (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، وبعد ان قرر الطرفان الاكتفاء؛ عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. وما اثاره المستانف في اعتراضه وامام هذه الدايره قد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب٢٦/١٠/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٣٨٣١ القاضي / بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره: (٣.١٩٠.٠٠٠) ثلاثه ملاين وميه وتسعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.