moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 427 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) للحراسات الامنيه غير ذلك (...) القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي نصها انه " باعت موكلتي المدعيه/شركه (...) المحدوده، للمدعي عليها/شركه (...) للحراسات الامنيه، بضاعه بمبلغ وقدره (291.019.05) مايتان وواحد وتسعون الف وتسعه عشر ريال سعودي وخمس هللات عباره عن منظفات ومساحيق غسيل بموجب فواتير استلمت من قبل المدعي عليها مختومه عليها، كما مرفق لكم في المرفقات بيان توضيحي بالدفعات المسدده والغير المسدده حيث ان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ اول فاتوره في تاريخ (28/8/2018م)، وتاريخ العقد (8/8/2018م) وعليه نطلب الحكم بالزامها بدفع مبلغ وقدره (291,019,5) مايتان وواحد وتسعون الف وتسعه عشر ريال وخمس هللات قيمه البضاعه لصالح موكلتي. والزامها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال"، وفي الجلسه المرييه الاولي حضر مدير الشركه المدعيه فيما لم يحضر احد من طرف المدعي عليها رغم تبلغ مديرها عبر نظام ابشر فسالت الدايره الحاضر عن دعوي الشركه فقرر بانها وفق اللايحه الوارد نصها –اعلاه-؛ وعقب بانه يحصر الدعوي في مبلغ (161.313.30) هلله وذلك بعد سداد المدعي عليه مبلغ (129.706.2) من مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها فواتير ويطلب مهله لارفاقها الكترونيا فافهمته الدايره بان 20-03-1442ه اخر موعد لارفاق الفواتير والا تعد المدعيه مكتفيه بما قدمت، وفي جلسه اليوم –عبر الاتصال المريي- تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاجابه عن الدعوي فافهمت بان هذا الطلب لا يتاتي اجابتها اليه، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق الفواتير برقم الطلب (...) 18/03/1442ه علي ملف القضيه وبرجوع الدايره ومحاوله الاطلاع لم تتمكن من ذلك، فافهم وكيل المدعيه باعاده ارفاق الفواتير علي ايميل الدايره (...) وبعد اطلاع الدايره علي (38) فاتوره، افهم وكيل المدعيه بارسال الفواتير الي (...) المرسل من قبل وكيله المدعي عليها عبر (التيمز)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (291.019.05) مايتان وواحد وتسعون الف وتسعه عشر ريال وخمس هللات نتجت عن شراء المدعي عليها لمنظفات ومساحيق غسيل من المدعيه وبما ان بينه المدعيه علي مبلغ المطالبه فواتير عددها (38) فاتوره مشتمله علي ختم المدعي عليها وتوقيع بالاستلام للبضاعه الا (6) فواتير، وبما ان مبلغ الفواتير المشتمله علي ختم المدعي عليها وتوقيع بالاستلام يزيد علي مبلغ المطالبه، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: "2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وبما ان مدير المدعيه قرر سداد الشركه المدعيه مبلغ (129.706.2) ريال وانه يحصر الدعوي في مبلغ (161.313.30) ريال، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (15.000) ريال، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه – بعد الحصر- والاتعاب الواردين بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للحراسات الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا وثلاثين هلله (161.313.30). ثانيا: مبلغا قدره خمسه عشر الف ري(15.000)ال اتعاب الترافع، وبالله التوفيق ومنه العون والهدايه والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره صهيب بن جميل بن خليل نور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1113 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) للحراسات الامنيه غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (291,019,5) ريال قيمه بضاعه. والزامها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ريال اتعاب محاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 1442/3/29ه القاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (161.313.30) ريال وان تدفع مبلغ (15.000) ريال اتعاب الترافع، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 1442/6/5ه، المنعقده عن بعد وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها ان موكلته وردت للمدعي عليها ادوات نظافه وترتب في ذمتها مبلغ المطالبه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلتها قرر انها عباره عن تقديم خدمات الحراسات الامنيه للمستفيدين ثم رات الدايره الاكتفاء بما ورد. وبناء عليه. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وبما ان الدعوي - وان كانت مطالبه بقيمه بضاعه - مقامه علي غير تاجر اذ ان المدعي عليها تمتهن تقديم خدمات الحراسات الامنيه، وبذلك فان النظر في الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، مما يتعين معه الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1442/3/29ه في القضيه رقم 427 لعام 1442ه القاضي (بالزام شركه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ما يلي: اولا: مبلغا قدره (161.313.30) ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا وثلاثين هلله. ثانيا، مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب الترافع)، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني