gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-174691) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-174691) المقدم من المتهم ، في شان الدعوي رقم (PC-124851-2022) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1129) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: اولا) ادانه المستورد / .... سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صادر الاحساء صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) في 1431/07/08ه صادر الاحساء - حضوريا – بالتهريب الجمركي. ثانيا) تغريمه بما يعادل قيمه الارساليات المخالفه والبالغ عددها (78) كرتون ( تلفونات - قطع ومستلزمات كمبيوتر - شواحن مبلغا وقدره (1,857) الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (1,857) الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه ... مبلغ قدره (3,714) ثلاثه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريال. (ثالثا) حبس صاحب المؤسسه لمده سته اشهر من تاريخ التنفيذ. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/08/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2020/08/30م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ( ميكروفون وستانداتها - سماعات – مكبر صوت . كمبيوتر لوحي عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بمو جب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/09/22ھ۔۔.... فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) ، والتقرير رقم (...) ورقم (...)، والتقرير رقم (...)، والمتضمنه عدم المطابقه من حيث فحص البيانات الايضاحيه والمتانه الكهرباييه، وتمت مخاطبه المستورد لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه والتي تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، مما يفهم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها مما يعد ذلك تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما ورد في منطوق قرارها. و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المؤسسه تعترض علي الفقرتين (2) و (3) من منطوق القرار الابتدايي وذلك لان العينات تم رفضها من قبل المختبر رفضا شكليا كونها لا تضر المستهلك، وان القضايا الشكليه يتم تسويتها مع الجمرك بدفع غرامه قدرها (1,000) الف ريال، وانه تم الرفع للجمرك عده مرات لطلب التسويه، واختتمت اللايحه بطلب احاله القضيه الي اللجنه الاستينافيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/29م تضمنت ما ملخصه ان اللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبل المستانفه جاءت خاليه من اسباب الاعتراض وطلبات المستانف، وعليه فان اللايحه لم تحرر بالشكل المطلوب نظاما وفقا للماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم )CR-2024-174691( الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-174691( وفي يوم الخميس الموافق 2024/06/13م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1129) لعام (1441ه----)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها بحالتها الراهنه. وحيث انه فيما يتعلق بما ورد بجواب الهييه بعد اعطايها حقها في الرد علي لايحه المستانف من ادعايها بان اللايحه المقدمه غير محرره علي النحو المطلوب لعدم ايراد اسباب الاعتراض والطلبات فيها مما يقتضي حسب ادعايها رفض الاستيناف المقدم فمردود، بالنظر الي ان اللايحه المقدمه من المستانف قد تضمنت ما يكفي لبيان اعتراضه وطلباته بما يجعل استينافه محررا علي الوجه المطلوب، وحيث كان الثابت من خلال الدعوي المقامه من الهييه في مواجهه المستورد قد جاء اختصاصها فقط بصنف واحد من مشمول الارساليه وهو صنف (كمبيوتر)، وحيث تجاوزت اللجنه مصدره القرار ما كان عليه طلب الهييه الذي اقتصر فقط علي صنف واحد و شمل تحقيقها للدعوي ضم اصناف اخري وارده ضمن الارساليه ورتبت الادانه علي المستورد و شملتها علي تلك الاصناف دون ان يثبت من خلال ضبط الدعوي ان الهييه اثناء نظر الدعوي من قبل اللجنه الابتداييه قد عدلت في طلباتها باضافه اصناف اخري مما يترتب عليه ان تكون اللجنه مصدره القرار قد تجاوزت ما كان من طلب الجهه المدعيه وحكمت بما لم يطلبه الخصوم، الامر الذي يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما يتعلق بالاصناف الاخري عدا صنف (كمبيوتر) الذي اقتصرت الهييه علي دعواها في شانه دون غيره من الاصناف مشمول الارساليه، وحيث كان الثابت كذلك ان المستورد يقر بوجود المخالفه في الصنف الا انه يدعي ان المخالفه المرتبطه به مخالفه شكليه لا يترتب علي التصرف بذلك الصنف وهو محمل بتلك المخالفه تكييفه بحسبانه تهريبا جمركيا بل يكون مخالفه اجراءات جمركيه لا ترقي لاعتبارها تهريبا وحيث لم تقدم الهييه رفق مذكرتها اسباب للرد علي ما جاءت عليه مذكره الاستيناف المقدمه من المستورد واكتفت بذكر انها خاليه من الاسباب لاعتبارها لايحه يصح معها نظر موضوع الاستيناف المقدم وما كانت عليه طلبات المستورد في شانه، وحيث كان الثابت من خلال فحص اللجنه الاستينافيه لاوراق الدعوي خلو الملف من التقرير الصادر عن المختبر الذي يبين تفاصيل المخالفه التي جاء عليها ذلك الصنف المرتبطه به الدعوي المقامه من جهه الادعاء الجمركي هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، وحيث جاء اعتراض المستانف قايما علي اساس ان المخالفه المرتبطه بالصنف محل الاشكال مخالفه شكليه علي نحو ما سبق تحقيقه، وحيث لم تقدم الهييه ما يعارض ما جاء عليه اقرار المستانف وافتقرت دعواها الي ما يسند مطالبتها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وايقاع العقوبات التي تطالب بها في لايحه دعواها فان ذلك يتقرر معه الاخذ بما كان عليه قول المستورد واطراح ما تطالب به الهييه من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي لعدم اقامتها الدليل والبرهان عليه بتحقق صحه عزوه في حق المستورد علي نحو ما سبق تحقيقه مما تخلص معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي اعتبار تصرف المستورد بالصنف المخالف محققا لايقاع عقوبه مخالفه اجراءات جمركيه بموجب ما قررته الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وحيث جاء حكم الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا وجدت محكمه الاستيناف ان منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعه موافقا من حيث نتيجته لاصوله الشرعيه ايدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقضت الحكم كليا او جزييا ؛ فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع اقوال الخصوم"، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه في شان الاستيناف المقدم الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي (1129) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء. 2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- اعتبار تصرف المستانف في صنف ( كمبيوتر) الوارد ضمن الارساليه محققا لمخالفه اجراءات جمركيه وايقاع عقوبه غرامه ماليه عليه بمقدار (1,000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في القرار. صفحه 2 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (174691-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174691-2023-PC) اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ/ .... رييس اللجنه الدكتور / .... صفحه 3 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa