moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470022960 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتاجير المدعي عليه: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد الوقايع: وفي هذه الجلسه تم عرض الصلح علي الطرفين و اصطلح المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100000)مايه الف ريال علي اربع دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي بعد صدور الصلح وتكون الدفعه الثانيه بعد ثلاثه اشهر من صدور الصلح وتكون الدفعه الثالثه بعد ثلاثه اشهر من الدفعه الثانيه وتكون الدفعه الرابعه بعد ثلاثه اشهر من الدفعه الثالثه وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد يكون المبلغ حال بالكامل هكذا اصطلحا. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف. نص الحكم: وعليه فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).