gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) في الدعوي المقامه من / المكلف ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الاحد 2024/09/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من : الدكتور/ ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/05/14م، من / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المستانفه سجل تجاري (...) بموجب الوكاله المصادق عليها من وزاره العدل بالرقم (...) وتاريخ 1443/01/09ه، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (90254-2023-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2022-90254-1) المتعلقه بالربط الضريبي للفتره من 06/01/ 2018م الي 05/31/ 2019م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... ( رقم مميز ...) المتعلق ببند غرامات التاخير للفتره الضريبيه محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... ( رقم مميز ...) المتعلق ببند الديون المعدومه بمبلغ ( 36,902,601) سته وثلاثون مليون وتسعمايه والفان وستمايه وريال للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... ( رقم مميز ...) المتعلق ببند غرامات التاخير المتصله بدفعات الضريبه المعجله محل الدعوي. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) رابعا : رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه / ... (رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، متعلقه بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( فرق الرواتب) حيث ان المستانف ( المكلف ) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس تقديمه جميع المستندات الثبوتيه المطلوبه, ويضيف بانه لم تاخذ كل من الهييه ولجنه الفصل في الاعتبار ان المصروفات التي ادت الي الفروقات في هذه الحاله، قد لا تدفع بالضروره للموظف والتي تتعلق بطريقه المحاسبه القايمه علي الاستحقاق والتي لا تتم معالجتها من خلال كشوف الرواتب (قدم المكلف في لايحه استينافه تحليلا لكامل بنود الرواتب) اشار المكلف الي العناصر الثلاثه المتعلقه بالفروقات وهي كالتالي: * (1/ا) التامين الطبي والتامينات الاخري بمبلغ (9,144,151) ريال يشير المكلف الي انه يتم تسجيل مصاريف التامين الطبي بصفته صاحب العمل ويتم تسجيلها في حساب الارباح والخساير حيث انها لا تمثل تكلف علي الموظف وبالتالي لا تتعم معالجتها من خلال كشوف الرواتب وعند مقارنه مصاريف التامين الطبي من الاقرار الضريبي مع كشف الرواتب ينشا فرق وقدره (9,144,151) ريال، ويؤكد المكلف بتقديمه لمستخرج لتسويه الرواتب، وتحليل ملخص للمصروفات وتحليل مفصل مستخرج من دفتر الاستاذ العام، وجدول يوضح ارقام وفواتير مصاريف التامين الطبي والفواتير الداعمه بمبلغ (8,220,003) ريال، والفواتير الداعمه لمصاريف التامين علي الحياه بقيمه (667,402) ريال، تحليل ودراسه لعضويات الصاله الرياضيه بمبلغ (256,402) علما بانه تم ادراج هذا المصروف كمصروف غير جايز الحسم ولم تعترف الهييه بهذا التعديل وادرجته مره اخري. يضيف المكلف بان ما قدمه من مستندات تشكل دليلا ثبوتيا قاطعا يدعم موقفه بحسمها من الاقرار الضريبي والمفصح عنها بقيمه صفر في كشف الرواتب. * (1) ب) التامينات الاجتماعيه للعاملين بمبلغ (4,137,768) ريال : يشير المكلف الي ان الفيه المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه للعاملين تمثل في كشوف الرواتب مساهمه الموظف في التامينات الاجتماعيه، حيث يقوم بسداد المبلغ الي مؤسسه التامينات الاجتماعيه نيابه عن الموظف ويتم تسجيل المبلغ في ميزان المراجعه وعند سداده تتم ازاله هذا الالتزام، ولا تمثل المساهمه هذه تكلفه اضافيه عليه، بالتالي لا توجد حسومات اضافيه عن عن هذه المصروفات لاغراض ضريبيه نظرا لكونها تكلفه علي الموظف، فيتم خصم هذه التكلفه من راتب الموظف ويظهر في كشوفات الرواتب الشهريه بالتالي ينشا فرق قدره 4,137,768 عند مقارنه مبلغ التامينات الاجتماعيه الذي تم الكشف عنه في كشوف الرواتب مع الاقسام المقابله في الاقرار الضريبي . * (1/ج) العمولات بملبغ (8,559,862) ريال: يشير المكلف الي ان هذا المصروف يتعلق بالعمولات التاليه : (ا) العمولات المدفوعه للموظفين كما عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) هو مذكور في كشوف الرواتب الشهريه، (ب) يتم احتساب العمولات علي اساس الاستحقاق (عاده العقود المتعلقه ب " علي الفرضيه ) ، (ج) العمولات المحسوبه بموجب المعيار الدولي لتقارير الماليه رقم (15) الايرادات من العقود المبرمه مع العملاء للعقود القايمه علي السحابه (ب) يتم احتساب العمولات علي اساس الاستحقاق (عاده العقود المتعلقه ب " علي الفرضيه")، يشير المكلف الي ان استحقاق المصروف هو شرط محاسبي يقر بالتزام بالدفع ويتم الاعتراف بالمصروفات في حساب الارباح والخساير ويتم اثبات الالتزام المقابل في ميزان المراجعه، ويضيف بانه في حال قيام الموظف باتمام المبيعات مع عملايه في مايو 2019م (السنه الماليه للمستانف المنتهيه في 31 مايو 2019م) يتم دفع عموله للموظف بعد 60 يوما من اغلاق الصفقه اي في يوليو 2019م (السنه الماليه اللاحقه للمستانف المنتهيه في 31 مايو 2020م)، حيث يتم استحقاق المصروفات المتعلقه بهذه العموله كمصروفات في القوايم الماليه في السنه الماليه المنتهيه في 31 مايو 2019م، علي الرغم من ان السداد يتم في السنه الماليه في 31 مايو 2020م، بالتالي فطلبه بحسم مصروفات العموله المستحقه في السنه الماليه المنتهيه في 31 مايو 2019م في الاقرار الضريبي صحيح، ولا يوجد حسم مقابل لهذا المصروف في كشوف الرواتب (ج) العمولات المحسوبه بموجب المعيار الدولي لتقارير الماليه رقم (15) الايرادات من العقود المبرمه مع العملاء للعقود القايمه علي السحابه يشير المكلف الي انه تم احتساب العمولات علي اساس المعيار المحاسبي الدولي؛ حيث يتم ارجاء مدفوعات العمولات الي ميزان المراجعه عند توقيع عقد العميل، ويتم تحرير مدفوعات العمولات في حساب الارباح والخساير ويتم سداد العموله للموظف عند توقيع عقد العميل، بالتالي تكون هناك دايما اختلافات بين العموله المسجله في كشوف الرواتب، والمصروفات المسجله في الارباح والخساير والمحسومه في الاقرار الضريبي (موزعه عاده علي 4 سنوات). والبند (الاتعاب المهنيه - شركه (...) ، حيث ان المستانف ( المكلف) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس تقديمه جميع المستندات الثبوتيه المطلوبه، ويؤكد بانه يتلقي خدمات مقدمه من شركه .... بموجب اتفاقيه خدمات رييسيه وبالتالي تكبد هذه المصاريف المرتبطه بالخدمات للسنه محل الربط، ويضيف المكلف بان الهييه قبلت الادله نفسها التي قمها فيما يتعلق بمعاملات الخدمات بين المستانف واراكل مصر المحدوده و... و... والتي تخضع جميعها للاتفاقيه نفسها بين الشركات (اتفاقيه الخدمات الرييسيه - الملحق (16) ويؤكد المكلف بتقديمه لكامل المستندات التي تجيز حسم المصروف. والبند ( مصروف التامينات الاجتماعيه). والبند (غرامه التاخير)، يستانف المكلف قرار الفصل ويطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الربط الضريبي الصادر عن الهييه لا يعتبر نهاييا وفقا للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لكونه لم يقبل هذا الربط مع بقاء الامر موضع نزاع ولم يتم اصدار قرار نهايي من اللجنه الاستينافيه الموقره لذلك لم تصبح الضريبه مستحقه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-196930-2023) وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الخميس بتاريخ: 2024/08/01م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وبعد المناقشه والمداوله، فان الدايره تري حاجه الدعوي لحضور اطرافها، وتقرر تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تحدد لاحقا، علي ان يتم تبليغ الاطراف بالحضور. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ : 2024/08/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله عن المستانف / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المكلف تحديد مبالغ الخلاف عن كل بند علي حده وتوضيح ارتباطها بالمبلغ الرييسي للبند وذلك فيما يتعلق ببند مصروفات فروقات الرواتب. وعليه قررت الدايره منح مهله للمكلف للاجابه علي هذا السؤال خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل. تنتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/27م، ومنح الهييه مهله للرد قدرها خمسه ايام عمل، تنتهي بنهايه يوم الثلاثاء 2024/09/03م، وبعد هذا التاريخ سيقفل باب المرافعه وسيتم رفع الدعوي للمداوله واصدار القرار، ولن تقبل الدايره اي مستندات او مذكرات جديده تقدم بعد التاريخ المذكور انفا. علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ 2024/09/15م، جلسه نطق بالقرار. وفي يوم الاحد بتاريخ : 2024/09/15م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196930 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (1445/353/11093) و تاريخ 1445/03/19ه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فرق الرواتب)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، وبالرجوع الي اصل الخلاف بين طرفي الدعوي، يتضح بان الهييه قامت بمقارنه الرواتب والاجور المصرح عنها في الاقرار الضريبي مع الرواتب والاجور الوارده في كشف الرواتب، وحيث اوضح المكلف بان المصروفات التي ادت الي الفروقات في هذه الحاله، قد لا تدفع بالضروره للموظف والتي تتعلق بطريقه المحاسبه القايمه علي الاستحقاق والتي لا تتم معالجتها من خلال كشوف الرواتب، وحيث ان الهييه افادت بانه بعد الاطلاع علي المستندات المرفقه من المكلف، اتضح ان فرق الرواتب يتمثل في رواتب اضافيه ومصاريف تدريب وبدل مواصلات ومصاريف التامين الطبي، وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده للبند محل الخلاف الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاتعاب المهنيه - شركه .... واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، وحيث ان المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره نظرا لتقديمه للمستندات مسبقا امام الهييه، ولما انه بالرجوع الي مرفقات الاستيناف المقدم يتضح تقديم المدعي لاتفاقيه مبرمه مع اعضاء مجموعه اوراكل، بالاضافه الي عينات الفواتير المدفوعه الي فرع دبي، وفواتير الشركات الاخري ومراسلاته مع الهييه حول ذلك وحيث قررت الهييه في مذكرتها بان المكلف قدم المستندات التاليه: (كشف بالمستحق لشركه .... عينه من الفواتير) وبالاطلاع عليها اتضح ان القيمه مطابقه للمحمل بالقوايم الماليه والبالغ 5,137,351 ريال سعودي بما يعادل بالدرهم الاماراتي 5,031,846 ريال كما هو موضح في المرفق (3)، كما قدم المكلف عينه للفواتير وتمثل %94% من القيمه، وتم اخذ عينه لعدد 4 فواتير ومطابقتها بالكشف واتضح انها مطابقه كما هو موضح في المرفق (4)، كما افاد المكلف في لايحه استينافه ان طبيعه المصروف كما هي موضحه في المرفق (5) ( في المذكره الالحاقيه)، وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده للبند محل الخلاف الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مصروف التامينات الاجتماعيه)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البند محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي : " اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : ww.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الاستيناف وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث انتهي قرار الدايره في البند الاول والثاني من استيناف المكلف بقبول استيناف المكلف، والغاء قرار الدايره، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول جزيي لاستيناف المكلف، وتعديل قرار الدايره باحتساب الغرامه بناء علي ماتم ايضاحه اعلاه. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الديون المعدومه)، والبند ( غرامه التاخير)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه". وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند الديون المعدومه : تفيد الهييه الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي عام Public 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196930-1) استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات، وتطلب من الدايره الموقره اثبات انتهاء الخلاف وفقا لذلك"، والمتضمنه "فيما يتعلق باستيناف الهييه والمكلف علي بند غرامه التاخير: تفيد الهييه الدايره الموقره انها تترك استينافها فيما يتعلق بالغرامات المترتبه علي بند الديون المعدومه، وللدايره الموقره تقرير ما تراه مناسبا تبعا للبنود المستانف عليها من قبل المكلف"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف ، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (90254-2023-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2022-90254-1) المتعلقه بالربط الضريبي للفتره من 2018/06/01م الي 2019/05/31م. ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ( الديون المعدومه). -2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( فرق الرواتب). -3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاتعاب المهنيه - شركه ...). -4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصروف التامينات الاجتماعيه). -5- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير). -6- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196930 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-196930-2023) عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa