ضوابط ترقية من يحمل شهادة الدكتوراة إلى المرتبة العاشرة أو ما بعدها
ncar · guide · processed · 2 chunks
date_gregorian=1978-08-20 date_hijri=1398-09-16 document_type=guide entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:الخدمة المدنية entity=keyword:ترقية entity=keyword:الترقية entity=keyword:ترقيات entity=keyword:الترقيات entity=keyword:شهادة الدكتوراة entity=keyword:دكتوراة entity=keyword:الدكتوراة entity=keyword:دكتور entity=keyword:المرتبة العاشرة entity=keyword:المرتبة التاسعة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:لجنة تثبيت الوظائف entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=agency:أكاديمية تطوير القيادات الإدارية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية: يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية ترقية من يحمل شهادة الدكتوراة إلى المرتبة العاشرة أو ما بعدها بشرط أن يكون المرشح قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في المرتبة التاسعة بعد حصوله على شهادة الدكتوراة. entity=document_number:73 entity=document_number:م/48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (73) وتاريخ 16/ 9 /1398ه
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه
المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المعامله الخاصه بموضوع امكانيه الترقيه
الاستثناييه لحمله شهاده الدكتوراه لما بعد العاشره وفق ضوابط تحدد لهذا الغرض،
دون التقيد بشرط البقاء في هذه المرتبه مده لا تقل عن سنتين تطبيقا لقرار مجلس
الخدمه المدنيه رقم (2) لعام 1397ه وذلك بقصد الاستفاده من الكفاءات المؤهله
تاهيلا علميا وعمليا في بعض المرافق القياديه في الدوله خاصه وان اصحاب هذه
الكفاءات يلقون اغراءات كبيره من بعض الجهات كالمؤسسات الجامعيه للعمل لديها مما
يجعل مهمه اقناعهم بالعمل في اجهزه الدوله الاخري امرا غير يسير.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم
(91) وتاريخ 7/ 8 /1398ه المعده حول الموضوع،،
يقرر ما يلي:
يجوز بقرار من مجلس الخدمه المدنيه ترقيه من يحمل شهاده الدكتوراه الي
المرتبه العاشره او ما بعدها بشرط ان يكون المرشح قد امضي مده لا تقل عن سنتين في
المرتبه التاسعه بعد حصوله علي شهاده الدكتوراه.
نايب رييس مجلس الوزراء
ورييس مجلس الخدمه المدنيه
فهد بن عبدالعزيز