moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٦٢٨ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٠٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم (...) بوكالته عن المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٤٩٦٠) ريال المتبقي من اجره سيارتين الي تاريخ تسليمها في ١٦-٠٧-٢٠١٦م, فحدد لها جلسه ٢٠-٠٨-١٤٣٨ه وفيها حضر (...) بوكالته عن المدعي كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اكد علي ما ورد في المذكره المقدمه في ٢٠-١١-١٤٣٧ه المتضمنه مطالبه المدعي عليه بما يلي: مبلغ (٢٤٩٦٠) ريال المتبقي من اجره سيارتين الي تاريخ تسليمها في ١٦-٠٧-٢٠١٦م ومبلغ (٩٣٦٠٠) ريال تعويضا عن فسخ العقد خلال السنه الاولي وفقا للماده التاسعه من العقد اضافه الي مبلغ (١١٨٥٦) ريال عن اتعاب المحاماه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اجاب بانه مستعد بدفع مبلغ الدعوي الاساسي وانه خاطب المدعي بذلك في ١٢-٠٧-٢٠١٦م قبل تسليم السيارات وان الشرط الخاص بالتعويض عن كامل اجره السنه الاولي عند الفسخ غير صحيح ومخالف للنظام وطلب اجلا لتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه ١٦-١١-١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه وقدم الحاضر مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان الشرط المنصوص عليه في البند (٢/٩) من العقد بالتعويض عن تكاليف خدمه المستاجر عن السنه الاولي في حال فسخ العقد وذلك بدفع ايجار سنه بانه شرط صحيح ولا يخالف الشرع ولا النظام وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت المخالفه الشرعيه والنظاميه فانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤.٩٦٠) ريال اجره خمسه اشهر اضافه الي مبلغ (٩٣.٦٠٠) ريال تعويضا عن كامل ايجار السنه الاولي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١١.٨٥٦) ريال، فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات مبلغ قدره (١١٨.٥٦٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات" وفي تاريخ ٠٥-٠٣-١٤٣٩ه وردت القضيه الي الدايره وفق اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي , فحدد للنظر فيه جلسه يوم الاثنين ١٢-٠٥-١٤٣٩ه، المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه والتي ذكر فيها بان المدعي مقر بان المبلغ المتبقي من اجره السيارات (٢٤.١٨٠) ريال فعقب المدعي وكاله بان المبلغ المتبقي من اجره السيارات هو (٢٤.٩٦٠) ريال وانه يطلب اضافه الي ذلك التعويض بمبلغ (٩٣.٦٠٠) ريال بناء علي الماده (١/٢/٩) من العقد ثم طلب الطرفان امهالهما لوجود مساعي للصلح، وبجلسه ١٩-٠٥-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ان شرط التعويض الوارد في العقد شرط فاسد ويلحق الضرر بالمدعي عليه, وبجلسه ١٤-٠٨-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده , اكد فيها علي طلبه التعويض, تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد, وبجلسه ٢٢-٠٨-١٤٣٩ه حضر طرفي الدعوي, وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج عن سابقتها سلمت صوره منها الي وكيل المدعيه وطلب اجلا للرد, وبجلسه ٢٣-١٢-١٤٣٩ه قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قررت ذلك وكيله المدعي عليه, وبجلسه ٠٥-٠٣-١٤٤٠ه استمهل المدعي وكاله لتحرير مستنده علي مطالبته باجره خمسه اشهر بقيت السيارتين فيها في حوزه المدعي عليه ومطالبته باجره عام كامل مع تداخل المدتين، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ملحقات العقد فذكر بانه لا يوجد ملاحقات للعقد فسالته الدايره عن تاريخ نهايه التعاقد فذكر بان التعاقد طويل الاجل ولم يكن له نهايه ثم قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٤.٩٦٠) ريال يمثل المتبقي من اجره سيارتين الي تاريخ تسليمها في ١٦-٠٧-٢٠١٦م، والزامه باجره سنه كامله بمبلغ (٩٣.٦٠٠) ريال , تعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره العقد , بموجب الماده (٢-٢-٩) من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٦م , وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره (٩) علي ما يلي: ( فتره العقد وانهايه : ٩-١ : فتره وبدايه العقد لكل سياره يجب ان تكون محدده في العقد الملحق لكل سياره علي حده, وهذا العقد طويل الاجل نهايته يجب ان تكون متطابقه مع التاريخ الموجود مع اخر ملحق مرفق للعقد . ٩-٢ في حاله رغبه المستاجر في فسخ عقد الايجار الحالي قبل تاريخ انتهايه فانه يتعين علي المستاجر اعاده السيارات الي المؤجر ويكون مسؤولا عن دفع الاتي : ٩-٢-١ : قبل انتهاء السنه الاولي : دفع كامل ايجار السنه الاولي كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره هذا العقد , ... )، وحيث ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله مستعد بدفع مبلغ الاجره للمدعي وقدرها (٢٤.٩٦٠) ريال , والمدعي لا يستحق سواها , وحيث ان الدايره وباطلاعها علي العقد بين الطرفين وخصوصا الماده التاسعه منه والتي استند عليها وكيل المدعيه في التعويض ؛ فان الماده نصت علي انه يجب ان تكون مده العقد محدده في العقد الملحق لكل سياره علي حده وانه في حال رغبه المستاجر في فسخ العقد قبل تاريخ انتهايه فانه يعيد السياره ويدفع التعويض المطالب به في هذه الدعوي , وحيث سالت الدايره المدعي عن ملحق العقد فذكر بانه لا يوجد ملحقات , وسالته الدايره عن تاريخ نهايه العقد فذكر بان التعاقد طويل الاجل ولم يكن له نهايه , فان الدايره تري انه ولكون العقد نص صراحه علي انه في حال فسخ المستاجر العقد قبل تاريخ انتهايه فانه يدفع التعويض ؛ فانه ولكون العقد لم ينص علي تاريخ انتهاء ولا يوجد عقد ملحق يحدد تاريخ الانتهاء ؛ فان الشرط بذلك متعلق بمده مجهوله ولا نهايه لها , وبذلك فهذا الشرط يتعذر انفاذه كونه لا نهايه للعقد متفق عليها , والتعويض متعلق بالفسخ قبل نهايه العقد والعقد لا نهايه له , فلذلك فان المدعيه لا تستحق التعويض الذي تستند فيه علي الماده التاسعه من العقد , واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فان الدايره لا تري موجبا لتضمين المدعي عليها ما تكلفه المدعي في اقامه الدعوي لحضوره واقراره بصحه الاجره مما يدل علي انعدام قصد المماطله , ولكل ما تقدم : (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا: الغاء الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه , ثانيا : الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات مبلغ قدره (٢٤.٩٦٠) اربعه وعشرون الفا وتسعميه وستين ريال . ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات . الحكم في القضيه رقم ٧٩٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤.٩٦٠) ريالا قيمه اجره سيارتين، بالاضافه الي مبلغ وقدره(٩٣٦٠٠) ريال تعويضا عن فسخ العقد خلال السنه الاولي وفقا للماده التاسعه من العقد اضافه الي مبلغ (١١.٨٥٦) ريالا عن اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٦٢٨ لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا: الغاء الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه, ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات مبلغ قدره (٢٤.٩٦٠) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وستين ريالا, ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.