tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية

logisti_sa · executive_regulation · processed · 119 chunks

date_gregorian=2013-06-21 date_hijri=1434-06-05 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/34 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لفحص ومعاينه السفن الصغيره غير الخاضعه للمعاهدات الدوليه
اللايحه التنفيذيه لفحص ومعاينه السفن الصغيره غير الخاضعه للمعاهدات
الدوليه
القطاع البحري
الفحص والمعاينه
اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446
البحث
الفصل الاول احكام تمهيديه
الماده (1): تعاريف
يجب الاخذ في الاعتبار بعض تعاريف المصطلحات الفنيه البحريه الوارده في لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات
الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي اعتمدت
بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434ه ، والوارده في الماده الرابعه من اللايحه المذكوره
1. الجهه المختصه : هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوض
للقيام باي عمل نيابه عنها.
2. الموظف المختص : هو احد موظفي الجهه المختصه الذي يقوم باجراء المعاينات واصدار الشهادات .
3. خبير المعاينه او الشركه المفوضه : يقصد به كل شخص او شركه او مؤسسه قيمتها الجهه المختصه واتضح
لها انها تستوفي المتطلبات اللازمه للترخيص مع الاسترشاد بمدونه الهييات.
4. مدونه الهييات المعتمده : هي المدونه التي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه بموجب قرار لجنه السلامه
البحريه رقم (27)MSC349 وتاريخ 21/6/2013م .
5. الترخيص : تفويض يتضمن صلاحيات مؤسسه او شركه ما بتقديم خدمات الفحص والمعاينات واصدار
الشهادات نيابه عن حكومه المملكه علي وفقا للمتطلبات التي تحددها هييه النقل العام.

6. اصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبه : يعني الشهادات التي يتم اصدارها والخدمات التي يتم
تقديمها بموجب الانظمه واللوايح والقرارات التي تضعها الجهه المختصه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله .
7. الراكب : هو كل شخص بخلاف :
* الربان وافراد الطاقم او الاشخاص الاخرين العاملين او المستخدمين باي صفه كانت لاداء عمل علي متن
سفينه
* الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عام واحد .

1. السفينه: كل منشاه بحريه تعمل عاده او تكون معده للعمل في المياه البحريه ويشمل هذا المصطلح وفق
هذه اللايحه السفينه والوحدات البحريه ( سواء وحدات صيد او نزهه او قطر او خلاف ذلك) والتي لا تخضع
للمعاهدات الدوليه.
1. "سفينه الركاب وفقا لهذه اللايحه ": هي سفينه تحمل ركاب لا يزيد عددهم عن مايتي راكب.
2. "سفينه البضايع": هي اي سفينه بخلاف سفينه الركاب.
3. "سفن الدحرجه للبضايع": هي السفن التي تستخدم لنقل البضايع ذات العجلات كالقطارات والسيارات
بمختلف انواعها، وقد يكون علي ظهر هذه السفن ركاب بالاضافه الي البضايع وهنا تسمي بسفن دحرجه
للركاب.
4. "الناقله": كل سفينه بضايع مبنيه او معدله لنقل بضايع سايله سايبه ذات طبيعه قابله للاشتعال .
5. المعاينه الاوليه : تعني فحص كامل لجميع العناصر المتعلقه بشهاده ما قبل وضع سفينه ما في الخدمه
لضمان استيفايها للمتطلبات ذات الصله بذلك وكون هذه البنود مرضيه للخدمه المزمعه من السفينه.
6. المعاينه الدوريه : تعني فحص العناصر المتعلقه بشهاده معاينه لضمان انها في حاله مرضيه وصالحه للخدمه
المزمعه من السفينه.
7. المعاينه التجديديه: تعني معاينه مماثله للمعاينه الدوريه الا انها تؤدي ايضا الي اصدار شهاده جديده.
8. المعاينه البينيه : تعني فحص العناصر المحدده المتعلقه بالشهاده المعنيه لضمان انها في حاله مرضيه
وصالحه للخدمه المزمعه من السفينه.
9. المعاينه السنويه: تعني فحص عام للعناصر المتعلقه بالشهاده المعنيه لضمان ان صيانه هذه البنود قد
تمت وانها لا تزال صالحه للخدمه المزمعه من السفينه.
10. تفقد قاع السفينه من الخارج : هو تفقد جزء السفينه المغمور والعناصر ذات الصله بذلك لضمان انها في
حاله مرضيه وانها صالحه للخدمه المزمعه من السفينه.
11. المعاينه الاضافيه: هي فحص عام او جزيي حسب الظروف وتنفذ بعد عمليه اصلاح او تجديد مهمه.
12. لايحه السلامه للسفن الصغيره: يقصد بها لايحه السلامه للسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها
المعاهدات البحريه الدوليه والصادره عن مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمعتمده بالمرسوم الملكي
. رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434ه
13. الفحص: حينما يستخدم مصطلح فحص الخطط او فحص التصميم ينبغي ان يفهم علي انه ينبغي اجراء
فحص متعمق باستخدام التقنيات الملايمه للمكونات او النظام او الجهاز المعني للتاكد من تركيبه وترتيبه
بطريقه مرضيه ومن انه بحاله جيده ومن عدم وجود علامات تدل علي عيوب او تدهور او تضرر.
14. الاختبار: ينبغي ان يفهم علي انه يعني اختبار تشغيل النظام او الجهاز المعني للتثبت من تشغيله واداؤه
مرضيان للاستخدام المخصص له.

الماده (2) التطبيق:
1. تطبق هذه اللايحه علي السفن والوحدات البحريه التي لا تخضع للمعاهدات الدوليه.
2. يراعي في تطبيق متطلبات واحكام هذه اللايحه حجم السفينه او الوحده البحريه وحمولتها وطبيعه النشاط
الذي تمارسه.

3. تعد لايحه السفن الصغيره وكذلك الخطوط التوجيهيه الصادره عن الجهه المختصه مكمله ومتممه لاحكام
هذه اللايحه.

**الماده (3): الاستثناءات:**

ما لم ينص صراحه علي خلاف ذلك لا تنطبق اللوايح الحاليه علي ما يلي:
1. السفن الحكوميه (غير التجاريه او المخصصه لاغراض عامه)، والسفن الحربيه وناقلات الجنود.
2. سفن البضايع التي تزيد حمولتها الاجماليه عن 500 طن.
3. سفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مايتي راكب.

**الماده (4): الاعفاءات:**

1. يجوز للجهه المختصه اعفاء سفينه او وحده بحريه ما ، لا تعمل خارج المياه الاقليميه للدوله من اي من
متطلبات السلامه بشرط استيفايها متطلبات السلامه التي تعتبرها الجهه المختصه كافيه ومقبوله للرحله
المزمعه وكفيله بضمان سلامتها العامه.
2. اذا قررت الجهه المختصه ان طبيعه السفينه او الرحله ستجعل من تطبيق حكم واحد او اكثر من احكام
هذه اللايحه غير معقول او غير ضروري نظرا لطبيعه النشاط الذي تقوم به السفينه او بسبب مواصفاتها او
خلاف ذلك، فانه يمكن اعفاء السفينه من بعض الاحكام في هذه اللايحه، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامه
التي تعتبرها الجهه المختصه كافيه للرحله المزمعه.

**الماده (5): البدايل المكافيه:**

1. عندما تتطلب قواعد السلامه انواع معينه من التركيبات او المواد او الادوات او الاجهزه او طرز محدده منها،
او اتخاذ اجراءات خاصه علي متن انواع معينه من السفن او الوحدات البحريه فانه يحق للجهه المختصه ان
تجيز تركيب او نقل انواع اخري من التركيبات او المواد
او الادوات او اي طرز منها او اتخاذ اجراءات اخري، اذا ثبت لها بالتجربه او بغير ذلك انها تتمتع بفعاليه تماثل
علي الاقل ما هو مطلوب في قواعد السلامه المنطبقه، وبما يتفق مع طبيعه السفينه او الوحده البحريه او
الرحلات التي تقوم بها .
2. ينبغي علي الجهه المختصه التي تسمح بمثل هذه البدايل اخطار الادارات ذات الصله علي اساس اقليمي
سواء داخل المملكه او داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتفاصيل المتعلقه بذلك واسبابها.
3. للجهه المختصه اعفاء سفينه او وحده بحريه ما لا تعمل خارج المياه الاقليميه للدوله من اي من متطلبات
السلامه بشرط استيفايها متطلبات السلامه التي تعتبرها الجهه المختصه كافيه ومقبوله للرحله المزمعه
وكفيله بضمان سلامتها العامه.
4. اذا قررت الجهه المختصه ان طبيعه السفينه او الرحله ستجعل من تطبيق حكم واحد او اكثر من احكام
هذه اللايحه غير معقول او غير ضروري نظرا لطبيعه النشاط الذي تقوم به السفينه او بسبب مواصفاتها او
خلاف ذلك، فانه يمكن اعفاء السفينه من بعض الاحكام في هذه اللايحه، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامه
التي تعتبرها الجهه المختصه كافيه للرحله المزمعه.

**الماده (6): معايير البناء والاصلاحات والتغييرات**

# 1. معايير البناء:

* يجب ان يمثل البناء والتصميمه والمتانه الانشاييه والتجهيزات والمواد والمعدات والاجهزه الخاصه للمقاييس المقبوله والمعايير الدوليه باستثناء ما تم وصفه صراحه او الاشاره اليه في لايحه السلامه للسفن الصغيره او القواعد ذات الصله مع الاسترشاد بالقواعد الوارده في الاتفاقيات الدوليه في حال تطلب ذلك.
* تمثل سفينه الركاب لمتطلبات التصميم الانشايي وفق مقاييس احدي المنظمات المعترف بها لمواد وبناء السفن.

# 1. الاصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرييسي:

* ينبغي ان تلي الاصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرييسي وتركيب ايه معدات مرتبطه بها في سفينه موجوده المتطلبات المطبقه علي السفن الجديده وفقا لما تراه الجهه المختصه معقولا وممكنا ويلتزم مالك السفينه او الوحده البحريه بابلاغ الجهه المختصه بالتغييرات او التعديلات المطلوبه قبل تنفيذها.
* لاغراض هذه الماده تعتبر الاصلاحات او التغييرات او التعديلات ذات طابع رييسي:
 1. حينما تبدل التغييرات بشكل اساسي ابعاد السفينه او الوحده او حمولتها.
 2. حينما تكون التغييرات اساسيه بحيث تزيد في عمر السفينه او الوحده.
 3. حينما تبدل التغييرات وظيفه السفينه او الوحده.

# الماده (7): المعاينات:

# 1. الفحص والمعاينه:

* يتولي موظفوا الجهه المختصه اجراء عمليات فحص السفن او الوحدات ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللوايح ومنح الاعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدايل المكافيه غير ان بمقدور الجهه المختصه ان تكون الاشاره الي خبره معينه لهذا الغرض او الي شركات او مؤسسات تحظي باعترافها وتكون الاشاره الي الجهه المختصه في هذا الشان اشاره في الوقت ذاته للمؤسسه او الشركه المفوضه عن الاداره.
* تمنح المؤسسات او الشركات المفوضه بها صلا حيه القيام بما يلي كحد ادني:
 * المطالبه باصلاح السفينه.
 * تنفيذ عمليات الفحص والمعاينه اذا طلبت ذلك الجهات المختصه.
* عندما تقرر المؤسسه او الشركه المفوضه المعترف بها ان حاله السفينه او الوحده او معداتها لا تتماشي الي حد كبير مع التفاصيل الوارده في الشهاده او ان هذه الحاله لا تكفل ابحار السفينه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر، فان علي هذه الشركه او المؤسسه المفوضه ان تضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري وان تخطر الجهه المختصه بذلك، واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب واذا لم يتخذ الاجراء المناسب وا

تخضع السفن او الوحدات البحريه للمعاينات المحدده ادناه.

**معاينه اوليه:**

* معاينه اوليه قبل وضع السفينه او الوحده في الخدمه او عندما ينطبق صك جديد علي سفينه موجوده
 وقبل منح الشهاده المناسبه لاول مره.
* تتضمن المعاينه الاوليه ان التركيبات والمعدات والانظمه الموصوفه ادناه تتماشي بشكل تام مع هذه اللايحه
 وانها من جميع الجوانب في وضع تشغيلي جيد.
* فحص هيكل السفينه ومراجلها واوعيه الضغط الاخري وملحقاتها والالات الرييسيه والمساعده والمعدات
 والنظم والتجهيزات والترتيبات بما في ذلك قاع السفينه من الخارج وملحقاتها والالات الرييسيه والمساعده.
* فحص الاجهزه الكهرباييه والمنشات الراديويه بما في ذلك المنشات المستخدمه في اجهزه الانقاذ واجهزه
 ونظم الوقايه من الحرايق والسلامه من الحريق.
* معدات وترتيبات الانقاذ والمعدات والمطبوعات الملاحيه للسفينه ، ووسايل صعود المرشدين واي معدات
 اخري
 تخضع الاضواء والاشكال ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاثه للمعاينه الوارده اعلاه للتثبت
 من استيفايها لمتطلبات لوايح السلامه وحمايه البييه البحريه من التلوث ولوايح منع التصادم في البحار.

ويجب ان تكفل المعاينه ان حاله السفينه مرضيه، وانها صالحه للخدمه المستهدفه، وانها تتماشي تماما مع متطلبات
قواعد السلامه وحمايه البييه البحريه من التلوث ومع المراسيم والاوامر والنظم التي تصدرها الجهه المختصه تطبيقا
لذلك.

**1. معاينه دوريه:**

* معاينه دوريه تجري في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكري السنويه لشهاده سلامه معدات السلامه الراديويه في
 سفينه البضايع او قبل الذكري السنويه الثانيه لشهاده سلامه معدات سفن البضايع او بعدها او في غضون
 ثلاثه اشهر قبل الذكري السنويه الثالثه للشهاده المذكوره او بعدها وهي تحل محل احدي المعاينات
 السنويه المذكوره سلفا طبقا للماده التاسعه عشر من لايحه السلامه للسفن الصغيره.
* تتضمن المعاينه الدوريه فحص ومعاينه المعدات والاجهزه والنظم التي تخضع للمعاينه الاوليه المذكوره
 اعلاه.

**1. معاينه تجديديه للشهاده:**

* معاينه تجديديه تتم مره كل اثني عشر شهرا بالنسبه لسفن الركاب وخلال مده تحددها الجهه المختصه ولا
 تتجاوز خمس سنوات بالنسبه لسفن البضايع.
* تتضمن المعاينه التجديديه معاينه المعدات والاجهزه التي تخضع للمعاينه الدوريه المذكوره اعلاه والتي يجب
 ان تكفل ان حاله السفينه مرضيه وانها صالحه للخدمه المستهدفه وانها تتماشي تماما مع متطلبات قواعد
 السلامه وحمايه البييه البحريه من التلوث ومع المراسيم والاوامر والنظم التي تصدرها الجهه المختصه
 تطبيقا لذلك.

**1. معاينه سنويه:**

* معاينه سنويه تتم لسفن البضايع في غضون ثلاثه اشهر قبل كل ذكري سنويه لشهاده سلامه معدات سفن
 البضايع.
* تتضمن المعاينه السنويه اجراء فحص كامل لنظم واجهزه السلامه سواء المتعلقه بالهيكل او بمنع الحرايق
 واجهزه وترتيبات الانقاذ والمنشات الراديويه والمعدات والمطبوعات الملاحيه للسفينه ووسايل صعود
 المرشدين والمعدات الاخري ويجب ان تشمل المعاينه المذكوره ايضا علي خطط مكافحه الحرايق، والاضواء
 والاشكال ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاثه لضمان استيفايها متطلبات هذه اللوايح
 وقواعد منع التصادم وحمايه البييه البحريه من التلوث وانها ما تزال في حاله مرضيه للخدمه المستهدفه
 للسفينه.

تهدف المعاينه السنويه الي التثبت من ان حاله السفينه والاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصله بذلك.

* ينبغي بصوره عامه ان يكون نطاق المعاينه السنويه علي النحو التالي:
 * ان تتضمن فحصا للشهادات وفحصا بصريا كافيا للسفينه ومعداتها وبعض الاختبارات للتاكد من ان حالتها تحظي بالصيانه المناسبه ومن عدم ادخال اي تغيرات غير معتمده علي السفينه ومعداتها.
 * احتواء الخطوط التوجيهيه المعنيه علي عناصر كل معاينه سنويه وينبغي ان تكون المعاينه دقيقه وصارمه حسب حاله السفينه ومعداتها.
 * في حال وجود اي شك بشان المحافظه علي حاله السفينه او معداتها ينبغي اجراء فحوص واختبارات اضافيه حسب الضروره.
* اذا لم تجري المعاينه السنويه في الاجال المحدده تفقد الشهاده صلاحيتها حتي يتم اجراء المعاينه المطلوبه والتحقق من صلاحيه السفينه للخدمه المزعومه.

1. معاينه قاع السفينه من الخارج

 يجب ان يكون فحص قاع السفينه من الخارج وكذلك معاينه العناصر ذات الصله الجاري معاينتها في الوقت ذاته علي نحو يكفل انها ما تزال مرضيه للخدمه المستهدفه للسفينه.

* بالنسبه لسفن البضايع وسفن الدحرجه للركاب والبضايع ينبغي كحد ادني اجراء عمليتي تفقد لقاع السفينه من الخارج خلال فتره خمس سنوات في الحوض الجاف وفي جميع الحالات ينبغي الا تتجاوز الفتره الفاصله بين اي عمليتي تفقد لقاع السفينه من الخارج في الحوض الجاف (36) شهرا.
* ان عمليات تفقد قاع السفينه المطلوبه للمعاينه التجديديه والتي لا تتم في الحوض الجاف يجوز اجراؤها والسفينه طافيه وينبغي اجراء عمليات تفقد القاع بغض النظر عن الطريقه ضمن المده المسموح بها للمعاينه التجديديه المرتبطه بشهاده سلامه سفينه الركاب اي خلال الاشهر الثلاثه التي تسبق انتهاء صلاحيه الشهاده ) وبالاضافه الي ذلك فان عمليات تفقد قاع السفينه من الخارج وهي طافيه ينبغي اجراؤها فقط عندما تكون الظروف مرضيه وعند توافر المعدات المطلوبه والعاملين المؤهلين، ويجوز اجراء مناوبه عمليه التفقد هذه والسفينه طافيه مره وهي في حوض جاف مره اخري، وينبغي ان يولي اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها (15) سنه او اكثر بخلاف ناقلات السوايب وناقلات الزيت قبل ان يسمح بمعاينتها وهي طافيه، وينبغي القيام بتفقد قاع السفينه من الخارج بالنسبه لناقلات السوايب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها (15) سنه فاكثر اثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يسمح باجراء عمليه التفقد والسفينه طافيه الا حينما تكون الظروف مرضيه وحينما تتوافر المعدات المناسبه والعاملين المتدربين تدريبا كافيا.
* بالنسبه لسفن البضايع ينبغي ان تتم عمليتي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات فانه ينبغي اجراء احدي عمليات التفقد هذه عند او بعد الذكري السنويه الرابعه بالاقتران مع تجديد شهاده سلامه البناء لسفينه البضايع او شهاده سلامه سفينه البضايع وفي حال تمديد هذه الشهادات فانه يجوز تمديد فتره الخمس سنوات هذه لكي تتوافق مع مده الصلاحيه الاضافيه للشهاده وينبغي الا تتجاوز الفتره الفاصله بين اي عمليتين من عمليات التفقد هذه عن (36) شهرا في جميع الحالات.
* حين تمدد صلاحيه شهاده سلامه البناء السفينه البضايع بموجب احكام هذه اللايحه فلا يخول ذلك تمديد المده ل (36) شهرا الفاصله بين اي عمليتي تفقد واذا نفذت عمليه التفقد الاولي لقاع السفينه من الخارج في تاريخ يقع بين (24) و(27) شهرا فان الفتره القصوي التي تبلغ (36) شهرا تمنع تمديد الشهاده للفترات المسموح بها لتمديد الشهاده.
* يجوز للجهه المختصه تخفيض العدد الادني لعمليات تفقد قاع سفينه الركاب من الخارج في الحوض الجاف ( سفينه الركاب من غير سفن الدحرجه للركاب ) في اي فتره خمس سنوات من عمليتين الي عمليه واحده وفي هذه الحالات ينبغي الا تتجاوز الفتره الفاصله بين عمليات التفقد المتتابعه في الحوض الجاف (60) شهرا.
* اذا لم ينفذ تفقد قاع السفينه قبل الاجال المحدده ينبغي ان تعلق شهاده صلاحيه سلامه سفن الركاب او سلامه البناء او سلامه معدات السلامه في سفن البضايع الي ان يتم انجاز هذه المعاينه.

# 1. معاينه المنشات الراديويه:

ان معاينه المنشات الراديويه بما فيها تلك المستخدمه في اجهزه الانقاذ ينبغي ان تجري دايما من قبل خبير مؤهل لمعاينه اجهزه الراديو علي اطلاع كاف علي متطلبات لايحه السلامه للسفن الصغيره ولوايح الراديو الصادره عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الاداء ذات الصله بذلك لمعدات الراديو ، وينبغي اجراء معاينه اجهزه الراديو باستخدام اجهزه اختبار ملايمه قادره علي اداء جميع القياسات ذات الصله بذلك التي تتطلبها هذه الخطوط التوجيهيه وعند اكمال المعاينه بصوره مرضيه ، ينبغي علي خبير معاينه اجهزه الراديو ان يرسل تقريرا عن المعاينه وينبغي ان يتضمن ايضا اسم المؤسسه او الشركه المفوضه التي يمثلها الي السلطات المسؤوله عن اصدار شهاده السلامه الراديويه لسفينه البضايع او شهاده سلامه سفينه الركاب.

# 1. معاينه نظام التحديد الاوتوماتيكي لهويه السفن (AIS)

ينبغي اجراء معاينه نظام التحديد الاوتوماتيكي لهويه السفن باستخدام اجهزه اختبار ملايمه قادره علي اداء جميع القياسات ذات الصله بذلك التي تتطلبها هذه الخطوط التوجيهيه بشان الاختبارات السنويه لنظام التحديد الاوتوماتيكي لهويه السفن (AIS).

# 1. معاينات اضافيه كلما دعت الحاجه الي ذلك :

* معاينه اضافيه كامله او جزييه تتم طبقا للماده الحاديه والعشرون من لايحه السلامه.
* حينما تتعرض السفينه لحادث او حينما يكتشف عطب يؤثر في سلامه او متانه السفينه او فعاليه او كمال معداتها، ينبغي علي الربان او المالك ان يرفع تقريرا في اقرب فرصه الي الجهه المختصه او الشخص المفوض المسؤول عن اصدار الشهاده ذات الصله بذلك ، وينبغي فتح تحقيق في ذلك ما اذا كانت هنالك ضروره لاجراء معاينه اضافيه ام لا، حسبما تتطلبه اللوايح المنطبقه علي الشهاده المعنيه و يجب ان تنفذ هذه المعاينه الاضافيه لاثبات ان التصليحات واي تجديدات قد نفذت فعلا وان السفينه ومعداتها لا تزال صالحه للخدمه المزمعه من السفينه وان المواد المستخدمه في عمليات الاصلاح والتجديدات مرضيه من جميع الوجوه.

# 1. الانتهاء من المعاينات:

اذا بينت معاينه ما ان حاله السفينه او معداتها غير مرضيه ينبغي علي الموظف التابع للجهه المختصه او خبير المعاينه المعين او المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده اتخاذ تدابير تصحيحيه فورا واخطار الجهه المختصه بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تتخذ فيها التدابير التصحيحيه ينبغي سحب الشهاده المعنيه واخطار الجهه المختصه بذلك فورا، واذا كانت السفينه موجوده في ميناء طرف اخر تابع لاحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ينبغي ايضا اخطار السلطات المعنيه التابعه لدوله الميناء فورا.

# 1. المحافظه علي حاله السفينه بعد المعاينه

* يجب المحافظه علي حاله السفينه ومعداتها تماشيا مع احكام اللوايح الحاليه بما يضمن بقاء السفينه صالحه للابحار من كافه الوجوه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر.
* عقب الانتهاء من اي معاينه للسفينه لا يجوز اجراء اي تغيير علي الترتيبات الهيكليه او الالات او المعدات او اي بند شملته المعاينه دون اذن رسمي من الاداره.
* عندما تقع حادثه لسفينه او يكشف عيب فيها بحيث يؤثر اي منهما علي سلامه السفينه او علي كفاءه اجهزه الانقاذ او المعدات الاخري او كمالها ، فان علي ربان السفينه ان يخطر في اقرب فرصه الجهه المختصه او خبير المعاينه المعين او المؤسسه او الشركه المفوضه لاتخاذ الاجراءات اللازمه.

# الماده (8): اصدار الشهادات او التصديق عليها:

# 1. اصدار الشهادات من الجهه المختصه:

* تمنح شهاده تسمي شهاده سلامه سفينه الركاب، وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه ركاب تستوفي المتطلبات ذات الصله، واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في لايحه السلامه للسفن الصغيره.
* تمنح شهاده تسمي شهاده سلامه البناء السفينه بضايع وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه بضايع تستوفي المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في لايحه السلامه للسفن الصغيره.
* تمنح شهاده تسمي شهاده معدات السلامه في سفينه البضايع وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه بضايع تستوفي المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري تتضمنها لايحه السلامه للسفن الصغيره.
* تمنح شهاده تسمي شهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع ، وذلك بعد معاينه اوليه وتجديديه لسفينه بضايع تستوفي المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في هذه اللايحه.
* يجوز منح شهاده تسمي شهاده سلامه سفينه بضايع عوضا عن الشهادات المشار اليها في الفقرات الفرعيه (ب) و (ج) و (د) وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه بضايع تستوفي المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في هذه اللوايح وكلما وردت اشاره الي شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع او شهاده معدات السلامه في سفينه بضايع او شهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع فانها تنطبق علي شهاده سلامه سفينه بضايع اذا كانت مستخدمه كبديل عن هذه الشهادات.
* تستكمل شهاده سلامه سفينه ركاب وشهاده معدات السلامه في سفينه بضايع وشهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع وشهاده سلامه سفينه بضايع.
* عند منح سفينه ما اعفاء بمقتضي احكام اللوايح الحاليه وتماشيا معها فانها تعطي شهاده تسمي شهاده اعفاء وذلك علاوه علي الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقره.
* تمنح الشهادات المشار اليها في هذه اللايحه او تصدق من قبل الاداره او ممن تفوضه من الاشخاص او المؤسسات او الشركات وفي جميع الحالات تتحمل الجهه المختصه المسؤوليه كامله عن الشهادات.
1. اصدار الشهادات او التصديق عليها من قبل حكومه اخري

يجوز لحكومه دوله اخري بناء علي طلب الجهه المختصه الدفع الي اخضاع سفينه للمعاينه ومنح شهادات لها اذا اقتنع باستيفايها متطلبات هذه اللوايح ويجب ان تتضمن اي شهاده صادره علي هذا النحو نصا يفيد بانها صادره بناء علي طلب حكومه المملكه وتتمتع هذه الشهادات بالفعاليه ذاتها التي تحظي بها الشهادات الصادره من الجهه المختصه بالمملكه وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

الماده (9): مده الشهادات وصلاحيتها:

1. تصدر شهاده سلامه سفينه ركاب لمده لا تزيد علي اثني عشر شهرا وتصدر شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع، وشهاده معدات السلامه في سفينه بضايع وشهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع لمده تحددها الجهه المختصه ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز ان تكون شهاده الاعفاء صالحه لمده اطول من مده الشهاده المتعلقه بها.
2. بغض النظر عن متطلبات الفقره (1) في حاله تنفيذ المعاينه التجديديه في غضون ثلاثه اشهر قبل موعد انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده الجديده تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينه وحتي:
 * موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك بالنسبه لسفينه ركاب.
 * موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك بالنسبه لسفينه بضايع.
1. في حاله اكمال المعاينه التجديديه بعد تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده الجديده تبدا من تاريخ اكمال تلك المعاينه وحتي:
 * موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك بالنسبه لسفينه ركاب.
 * موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك بالنسبه لسفينه بضايع.

* في حاله اكمال المعاينه التجديديه قبل اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده التجديديه تبدا اعتبارا من تاريخ اكمال تلك المعاينه وحتي:
 * موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه ركاب.
 * موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه بضايع.
* اذا منحت شہاده غير شهاده سلامه سفينه ركاب لفتره تقل عن خمس سنوات فانه يجوز للجهه المختصه تمديد صلاحيه تلك الشهاده بعد تاريخ انقضايها وذلك الي الموعد الاقصي المحدد في الفتره (1) شريطه اجراء المعاينات المشار اليها اعلاه والمتوجبه عند منح شهاده لمده خمس سنوات علي النحو المناسب.
* في حال اكمال معاينه تجديديه وتعذر منح او تسلم شهاده جديده للسفينه قبل موعد انقضاء الشهاده الموجوده فانه يجوز للشخص المفوض او المؤسسه او الشركه المفوضه من قبل الجهه المختصه التصديق علي الشهاده الموجوده وتقبل تلك الشهاده علي انها صالحه لمده اضافيه لا تتجاوز خمسه اشهر من تاريخ الانقضاء.
* اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في الميناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للجهه المختصه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلتها الي ذلك الميناء علي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا ولا يجوز تمديد صلاحيه اي شهاده لاكثر من شهر ولا يحق كذلك لسفينه منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الي الميناء الذي ستعاين فيه واستنادا الي ذلك التمديد بمغادره ذلك الميناء دون الحصول علي شهاده جديده وعند اكمال المعاينه التجديديه فان الشهاده الجديده ستظل صالحه حتي :
 * موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه ركاب.
 * موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه بضايع.
* في حالات خاصه تحددها الجهه المختصه فانه لا حاجه لتاريخ الشهاده الجديده اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده حسبما تتطلبه الفقره (2) او (6) او (7) . وفي تلك الحالات تظل الشهاده الجديده صالحه حتي :
 * موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه ركاب.
 * موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه بضايع.
* اذا اكملت المعاينه السنويه او البينيه او الدوريه قبل الفتره المحدده في اللوايح المعينه فانه:
 * يجب تعديل تاريخ الذكري السنويه المبين علي الشهاده المعنيه وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فتره ثلاثه اشهر من تاريخ اكمال المعاينه.
 * يجب اكمال المعاينه السنويه او البينيه او الدوريه اللاحقه التي تتطلبها اللوايح المعنيه حسب الفواصل الزمنيه المحدده في تلك اللوايح وبالاستناد الي التاريخ الجديد للذكري السنويه.
 * يجوز الابقاء علي تاريخ الانقضاء علي حاله شريطه اجراء واحده او اكثر من المعاينات السنويه او البينيه او الدوريه حسب الاقتضاء وذلك علي نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنيه القصوي بين المعاينات المنصوص عليها في اللوايح المعنيه.
* تفقد الشهاده الصادره بمقتضي هذه الماده صلاحيتها في اي حاله من الحالات التاليه:
 * اذا لم تنفذ المعاينه الدوريه او المعاينه البينيه او المعاينه السنويه حسب الاقتضاء او عمليه تفقد قاع السفينه من الخارج في غضون الفترات المحدده في اللايحه او الماده ذات الصله بذلك وتعاد صلاحيه الشهاده بتنفيذ المعاينه المناسبه التي ينبغي ان تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينه التي لم تنفذ علي ان تكون بالدقه والصرامه اللتان تتناسبان مع طول الفتره المنقضيه منذ التاريخ الذي يفترض ان تكون

المعاينه قد اجريت فيه وينبغي علي الجهه المختصه المعنيه ان تتحري اسباب التاخر وان تنظر فيما يجب اتخاذه من تدابير اخري.
* اذا لم تصدق الشهاده وفقا للقواعد المذكوره.
* عند نقل السفينه الي علم دوله اخري.

## الماده (10): حالات تمديد فتره صلاحيه الشهاده:

* 1. اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في الميناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للجهه المختصه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلتها الي ذلك الميناء وعلي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا، ولا يجوز تمديد صلاحيه اي شهاده لاكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينه منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الي الميناء الذي ستعاين فيه واستنادا الي ذلك التمديد بمغادره ذلك الميناء دون الحصول علي شهاده جديده.
* 2. اذا كانت السفينه في ميناء يتعذر فيه اجراء المعاينه المطلوبه وحيثما يجوز للجهه المختصه ان تمدد فتره صلاحيه الشهاده في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا ينبغي علي الجهه المختصه ان تسترشد بالاتي:
 * ينبغي اجراء معاينه اضافيه مكافيه علي الاقل لنطاق معاينه سنويه تقتضيها الشهاده المعنيه.
 * ينبغي المضي في اجراء المعاينه السنويه الي اقصي مدي ممكن.
 * ينبغي تفقد قاع السفينه تحت الماء في الحالات التي تتطلب ادخال السفينه حوضا جافا ولكن تعذر ذلك.
 * ينبغي اجراء تفقد داخلي لهيكل قاع السفينه الي اقصي مدي عملي في الحالات التي يتعذر فيها اجراء تفقد تحت الماء مثلا بسبب انعدام الرؤيه في الماء او التقييدات المرتبطه بالغاطس او شده التيارات الماييه او رفض اداره الميناء).
 * ينبغي السماح للسفينه بان تبحر مباشره الي ميناء معين اخير متفق عليه لتفريغ البضايع ثم مباشره الي ميناء معين متفق عليه لاكمال المعاينه او دخول الحوض الجاف.
 * ينبغي ان تكون فتره التمديد علي الاقل المده اللازمه لاكمال المعاينه او دخول الحوض الجاف في اطار الشهاده المعنيه.
 * ينبغي النظر في حاله السفينه التي تبينها المعاينات المذكوره اعلاه في تحديد المده والمسافه والتقييدات التشغيليه في حال وجودها للرحله اللازمه لاكمال المعاينه او دخول الحوض الجاف.
* 1. ينبغي الا تتجاوز فتره تمديد الشهاده المطلوبه ذات الصله بالموضوع فتره صلاحيه الشهاده التي يمكن اصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكليه والميكانيكيه والكهرباييه لهييه التصنيف المعتمده.

## الماده (11): نماذج الشهادات وسجلات المعدات:

تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج المعتمده لدي الجهه المختصه وبما يتوافق مع المتطلبات المكافيه للاتفاقيات المنضمه اليها المملكه.

## الماده (12): اتاحه الشهادات:

يجب ان تكون الشهادات الصادره بمقتضي المواد السابقه متاحه بسهوله علي متن السفينه للتحقق منها في كل الاوقات.

## الماده (13) ملاحق الشهادات:

1. اذا حدث اثناء قيام السفينه برحله معينه ان كان عدد الاشخاص الموجودين علي متنها اقل من العدد الكلي
الوارد في شهاده سلامه سفينه الركاب وكان بمقدورها بناء علي ذلك، وطبقا لاحكام اللوايح الحاليه حمل عدد
من قوارب النجاه واجهزه الانقاذ الاخري يقل عما هو مدرج في الشهاده فانه يجوز للجهه المختصه او
المؤسسه او الشركه المفوضه المشار اليهم في المواد السابقه من هذا الفصل اصدار ملحق بشان ذلك.
2. يجب ان ينص الملحق المذكور علي انه ليس هناك في ظل هذه الظروف اي انتهاك لاحكام اللوايح الحاليه
وينبغي ان يرفق الملحق بالشهاده وان يسري بدلا عنها فيما يتعلق باجهزه الانقاذ ويكون الملحق صالحا
فقط للرحله المعينه التي صدر من اجلها.

الفصل الثاني المؤسسات او الشركات المفوضه من حكومه المملكه

الماده (14): الترخيص للمؤسسات او الشركات (للفحص والمعاينه):

1. يجوز للجهه المختصه الترخيص المؤسسه او شركه معينه وفقا للشروط الخاصه التي تحددها الجهه
المختصه للقيام باعمال الفحص والمعاينه والتقويم الفني واصدار الشهادات الالزاميه والتقارير للسفينه او
الوحده البحريه المسجله او التي تحت الانشاء والمزمع تسجيلها بالمملكه العربيه السعوديه او التي تحت
الاصلاح لضمان امتثال وتقيد السفن والوحدات البحريه للانظمه واللوايح السعوديه و المنظمه لانشطه
النقل والملاحه البحريه وبالاسترشاد بمتطلبات الاتفاقيات البحريه الدوليه المنضمه اليها المملكه
والاتفاقيات الدوليه التي لم توقع عليها المملكه والتي ينبغي علي السفينه او الوحده البحريه السعوديه
الامتثال لها.
2. لا يجوز لاي مؤسسه او شركه ان تقوم بالمعاينات واصدار الشهادات نيابه عن حكومه المملكه الا بتفويض
كتابا من الجهه المختصه في صوره عقد او ترخيص بذلك او اي ترتيب قانوني مكافي.
3. يجوز ان يكون الترخيص عاما لجميع انواع المعاينات علي السفن او الوحدات البحريه الخاضعه للايحه
السلامه للسفن الصغيره في البحر الاقليمي للمملكه كما يجوز ان يكون خاصا بنطاق معين من المعاينات.
4. يكون الترخيص للشركات والمؤسسات السعوديه او الخليجيه وبالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه فانه
يشترط الحصول علي ترخيص بذلك من هييه الاستثمار.

الماده (15): التزامات المؤسسات او الشركات المفوضه:

تلتزم المؤسسات او الشركات المفوضه عند تنفيذها لواجباتها بمقتضي هذه اللايحه بما يلي:
1. مراجعه واعتماد التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات وحسابات الاتزان بانواعها للسفينه
او الوحده البحريه المسجله او التي تحت الانشاء والمزمع تسجيلها بالمملكه العربيه السعوديه.
2. تفقد الهيكل والالات والمعدات لضمان امتثال المواد والابعاد والفواصل الانشاييه والترتيبات حسب
الاقتضاء مع ما اقر من مخططات واشكال تخطيطيه ومواصفات وحسابات وغير ذلك من الوثايق التقنيه
وان التنفيذ والتركيب مرضيان من جميع الجوانب.
3. التثبت من ان جميع الشهادات والسجلات وكتيبات التشغيل وغيرها من التعليمات والوثايق التي تتطلبها
القواعد او اللوايح ذات الصله بالشهاده المعنيه موجوده علي متن السفينه وساريه المفعول.
4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات التي تتطلبها القواعد او اللوايح ذات الصله والمعمول بها داخل
المملكه.
5. في حالات منح اعفاء او استثناء او السماح بالبدايل المكافي يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه ان تقدم
تقريرا فنيا يتضمن مدي امكانيه تحقيق ذلك ومدي صلاحيه السفينه للملاحه البحريه بدون المتطلب
المذكور وصلاحيتها للملاحه البحريه بصفه عامه قبل اصدار الشهاده.

#
6. تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه بالتعاون وتقديم الراي الفني للجهه المختصه اذا طلب منها ذلك لاي
موضوع او دراسه تقوم بها تتعلق بتحسين مستوي السلامه والاداء في مجالات النقل البحري.
7. لا يجوز للمؤسسه او الشركه المفوضه القيام باعمال الفحص او المعاينه واصدار الشهادات لسفينه او وحده
سحبت من الخدمه او جرت عليها تحويلات وتعديلات رييسيه ادت الي تغيير تصنيفها او تم تغيير تصنيفها
لدواعي السلامه الا في حاله وجود موافقه صريحه من الجهه المختصه وتحديد ما اذا كان من الضروري
القيام بعمليه تفقد كامله ام لا.
8. في حال وقوع حادث للسفينه او الوحده واستلام المؤسسه او الشركه المفوضه تقريرا عنها بما ترتب علي
الحادث من تلفيات او عندما تكتشف المؤسسه او الشركه المفوضه عيبا في السفينه قد يؤثر في سلامه
السفينه او فعاليه اجهزه الانقاذ والتجهيزات الاخري علي متنها او اكتمالها يجب علي المؤسسه او الشركه في
هذه الحالات ان تجري تحقيقا لتحديد ما اذا كان يتعين اجراء معاينه.
9. في حاله انتقال سفينه او وحده بحريه سعوديه من المؤسسه او الشركه المفوضه الي مؤسسه او شركه اخري
فان:
* المؤسسه او الشركه المفوضه تلتزم بان تقدم للمؤسسه او الشركه الجديده جميع البيانات المتاحه لديها عن
السفينه وعن المعاينات التي قامت بها وان تقدم تقريرا بذلك للجهه المختصه وكذلك تقدم نسخه من تلك
البيانات والتقارير الي الجهه المختصه وان تتعاون بشكل كامل مع الجهه المختصه والمؤسسه او الشركه
المفوضه الجديده في كافه الاستفسارات والاستيضاحات المطلوبه منها والخاصه بتلك السفينه بدون
مسوغ غير مبرر وان تطلعها بشكل مفصل علي:
 * المعاينات المتاخره.
 * الشروط والقيود المفروضه علي تشغيل السفينه.
 * المعلومات الفنيه والتقنيه والخطط والمستندات المتعلقه بالسفينه.
* وفي هذه الحاله يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه الجديده الا تصدر الشهادات الجديده للسفينه الا
بعد انجاز المعاينات المتاخره وتطبيق كافه التوصيات المقبوله من المؤسسه او الشركه المفوضه السابقه او
شروط التصنيف التي كانت عالقه علي النحو التي كانت تحدده المؤسسه او الشركه المفوضه السابقه متي
كان ذلك مقبولا ومبررا.
* كما تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه الجديده خلال مده لا تتجاوز شهر من اصدار الشهادات الجديده
باطلاع المؤسسه او الشركه المفوضه السابقه بالتدابير التي تم اتخاذها فيما يتعلق بانجاز المعاينات وتطبيق
التوصيات والقيود التي كانت مفروضه.

1. تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه في تقديمها للخدمات باتباع القواعد والانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله المعمول بها داخل المملكه مع الاسترشاد بالقواعد والمعايير الدوليه ذات الصله الصادره عن المنظمه
الدوليه البحريه او غيرها من المنظمات ذات الصله.
2. تقدم المؤسسه او الشركه المفوضه جميع الخدمات المشار اليها اعلاه دون الحصول علي ايه مبالغ ماليه او
عينيه من الاداره وتقر المؤسسه او الشركه المفوضه بانها سوف تعتمد وتكتفي في سبيل تحصيل مقابل
خدماتها التي تقدمها ما تتفق عليه من مبالغ مع مالك السفينه او الوحده او من ينيبه او مشغلها وسوف
تقوم وحدها بتحصيل او المطالبه بهذه المبالغ وفق الاجراءات النظاميه.

الفصل الثالث الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في الشركه او المؤسسه المفوضه

الماده (16) اشتراط توفر العاملون المؤهلون:

1. يجب ان يكون لدي المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده في جميع الاوقات العدد الكافي من العاملين
الفنيين في مجالات التنظيم والشؤون التقنيه وعمليات المسح البحري والكشف الفني علي السفن
والوحدات البحريه واصدار الشهادات والدعم والبحوث البحريه بما يتناسب مع عدد السفن الذي تقوم

المؤسسه او الشركه المفوضه بتصنيفها ودورها في البناء والاصلاح والتعديل في تصميمات السفن ، ويجب
ان تكون المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده قادره علي ان تخصص لكل موقع عمل حسب الحاجه
القدرات والموظفين بما يتناسب مع المهام التي يتعين القيام بها وفقا للقواعد المطبقه داخل المملكه
لضمان التحقق من مدي استيفاء المتطلبات ذات الصله بالمهام الموكله الي المؤسسه او الشركه المفوضه
مع ضمان التمثيل الجغرافي الكافي حسب الاقتضاء .
2. تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه في تقديمها للخدمات المطلوبه باستخدام خبراء معاينه ومدققين
يعملون حصريا لدي المؤسسه او الشركه المفوضه ومؤهلين حسب الاصول ومدربين ومخولين باداء جميع
المهام والانشطه الملقاه علي عاتق المؤسسه او الشركه المفوضه وفقا لاحدث التعديلات للقواعد ذات
الصله مع الاسترشاد بالقرارات والمدونات الدوليه ومع الاحتفاظ بالمسؤوليه عن اصدار الشهادات.
3. ان العاملين التابعين للشركه او المؤسسه المفوضه والذين يقومون باصدار الشهادات وتقديم الخدمات
المطلوبه يجب ان يكونوا حايزين كحد ادني علي المؤهلات العامه التاليه:
* مؤهلات من اكاديميات وكليات بحريه في مجال ذي صله بالهندسه والملاحه البحريه والعلوم الفيزياييه
وخبره كافيه في راي الجهه المختصه في مجالات الهندسه والملاحه البحريه والتصميم البحري
* الالمام باللغه الانجليزيه بما يتناسب مع نطاق الشهادات التي يتم اصدارها والخدمات التي يتم تقديمها.
1. يجب ان تقيم المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده نظاما موثقا لمتابعه مؤهلات العاملين بما في ذلك
التحديث المتواصل لالمامهم بما يتناسب مع المهام المخولين بادايها ويجب ان يشتمل هذا النظام علي
دورات تدريبيه ملايمه تتناول الصكوك الدوليه والاجراءات الملايمه المتصله باصدار الشهادات وتقديم
الخدمات المطلوبه بالاسترشاد باحدث التعديلات في الاتفاقيات والمدونات الدوليه.
2. يجب ان يتم اعتماد جميع العاملين المذكورين والموجودين في المملكه من الجهه المختصه بعد مراجعه
مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم واصدار بطاقه مساح لهم.

الماده (17): قواعد الثقه المتبادله بين المؤسسه او الشركه المفوضه والجهه المختصه

تبني قواعد الثقه المتبادله بين المؤسسه او الشركه المفوضه والجهه المختصه علي ما يلي:
1. القواعد واللوايح:
* يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده ان تضع قواعدها او لوايحها وتنشرها وتحدثها بصوره
منهجيه فضلا عن اتاحه قدرات كافيه للبحوث بغيه ضمان التحديث الملايم للمعايير المنشوره وموافاه
الوزاره بنسخه منها.
* يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه القيام بالخدمات المطلوبه وان تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه
المعتمده بمبادي السلوك الاخلاقي المنصوص عليها في مدونه قواعد السلوك المهني وبحسن نيه.
1. السريه:
تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه في ادايها للخدمات المطلوبه منها بالسريه وعدم افشاء المعلومات التي توصلت اليها
بشان السفن التي تقدم لها الخدمات ما لم يكن ذلك في اطار القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدونات الدوليه
او النظم واللوايح المعمول بها داخل المملكه.
1. الاستقلاليه:
* يجب الا تقوم المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده وتابعيها باي نشاط قد يتعارض مع استقلاليه القرارات
المتخذه ونزاهتها فيما يتصل بالشهادات والخدمات المطلوبه.
* يجب الا يكون اي من تابعي المؤسسه او الشركه المفوضه ممن يصمم او يصنع او يورد او يركب او يشتري او
يملك او يستخدم او يصون البند الخاضع لاصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبه والا يكونوا الممثلين

# 1. الحياديه:

* يجب علي الجهه المختصه الا تخضع تابعي المؤسسه او الشركه المفوضه لاي ضغط قد يؤثر في القرارات التي يتخذونها في سياق اصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبه ويجب اعتماد اجراءات للحيلوله دون قيام اشخاص خارجيين او هييات خارجيه بالتاثير في نتايج الخدمات التي تقدم من المؤسسه او الشركه المفوضه.
* يجب ان يتمكن جميع العملاء المحتملين من الحصول علي الشهادات التي تصدرها المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده والخدمات المطلوبه التي تقدمها وذلك بدون شروط ماليه او شروط اخري تعسفيه غير نظاميه وان يكون التطبيق بدون تمييز.

# 1. الشفافيه:

تتيح الجهه المختصه للمؤسسه او الشركه المفوضه جميع المعلومات المتوافره لديها المتصله بالشهادات التي تصدرها المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده والخدمات المطلوبه التي تقدمها.

* يكون للجهه المختصه الحق في الاطلاع علي كافه مستندات المؤسسه او الشركه المفوضه الخاصه بنشاطها ومدي تطبيقها لقواعد ونظم الجوده.

# 1. واجبات العاملين لدي المؤسسه او الشركه المفوضه:

يجب ان تحدد المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده وتوثق مسؤوليات العاملين الذين يؤثر عملهم في جوده الخدمات التي تقدمها وكذلك صلاحياتهم ومؤهلاتهم والعلاقات فيما بينهم وان تمسك السجلات التي يتطلبها نظام الجوده.

# 1. الشكاوي والالتماسات:

يجب ان يكون لدي المؤسسه او الشركه المفوضه اليه موثقه لمعالجه الشكاوي والالتماسات بشان الخدمات المقدمه.

## ضبط حالات عدم الامتثال

1. تعالج المؤسسه او الشركه المفوضه حالات عدم الامتثال لمتطلبات السلامه التي تحددها القواعد المطبقه داخل المملكه وتتخذ التدابير اللازمه لذلك ويجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه في حاله التصحيح ان تتاكد من استيفاء السفينه لمتطلبات القواعد واللوايح او المتطلبات الالزاميه.
2. في حاله عدم امتثال السفينه او الوحده البحريه لمتطلبات القواعد واللوايح او المتطلبات الالزاميه يجب اثبات ذلك من خلال ما يلي:
 * اقرار الرسومات.
 * معاينه المواد والتجهيزات.
 * معاينه متطلبات البناء والتركيب.
 * المعاينه اثناء التشغيل.

1. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه ان تخطر الجهه المختصه فور علمها بما يلي:
 * وجود تقصير رييسي او مشكله خطيره تتعلق بالسلامه وتعتبر كافيه لاحتجاز السفينه ومنعها من الابحار بانتظار اتخاذ تدابير تصحيحيه.
 * وجود مشكله علي متن السفينه او الوحده البحريه او تتعلق بالشركه المشغله لها وتتعلق بحالات عدم الامتثال لمتطلبات المدونه الدوليه لاداره السلامه والتشغيل الامن للسفينه او الوحده البحريه.
 * يجب ان يتضمن الاخطار المذكور اسم السفينه او اسم الشركه وبياناتها ووصفا لحاله عدم الامتثال الرييسيه او المشكله.
 * اي حوادث او احداث خطيره او حالات القصور الهيكلي للسفينه التي قد تؤثر علي سلامه السفينه ومن عليها.

1. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه مسك سجلات الطبيعه حالات عدم الامتثال واي تدابير تتخذ تبعا
لذلك.
2. تتقيد المؤسسه او الشركه المفوضه بالتعليمات التي تصدرها الجهه المختصه والتي تتعلق بالتدابير التي
يتعين اتخاذها اذا ما تبين ان حاله السفينه او الوحده البحريه لا تسمح لها بالابحار بدون تعريضها او
الاشخاص الذين يتواجدون علي متنها للخطر او ان السفينه او الوحده البحريه تشكل خطرا داهما علي
البييه البحريه.

**الماده (18): رفع التقارير:**

1. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه بعد اجراء المعاينات والفحوصات المطلوبه ان تقدم الراي الفني
المتعلق بالسفن او الوحدات البحريه ومعداتها وان ترفع التقارير الخاصه بكل حاله مع ملخص لحاله
السفينه او الوحده البحريه ذات الصله ومدي صلاحيتها للملاحه البحريه .
2. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه موافاه الجهه المختصه ببيان عن كل سفينه او وحده بحريه
سعوديه مصنفه لديها او التي تم تعليق او الغاء تصنيفها واسباب ذلك او تلك السفينه او الوحده البحريه
التي يتم تغيير تصنيفها وانتقالها لهييه اخري.

**الماده (19): الصكوك التي تلتزم بها المؤسسه او الشركه المفوضه في ادايها لواجباتها داخل المملكه: يجب علي
المؤسسه او الشركه المفوضه في ادايها لواجباتها ان تراعي تطبيق ما يلي:**

1. مدونه الهييات المعتمده والصادره بموجب قرار لجنه السلامه البحريه رقم (92) MSC349 وتاريخ
.21/6/2013م
2. تسترشد بالخطوط التوجيهيه بشان المعاينات في اطار النظام المنسق للمعاينات والاجازه (HSSC) المعتمده
بالقرار رقم (30) 1120.A وتاريخ 6/12/2017 وتعديلاتها.
3. لايحه السلامه الخاصه بالسفن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات الدوليه في مجلس
التعاون لدول الخليج العربي وتعديلاتها.
4. اي انظمه وقواعد اخري تتعلق بالنقل والملاحه البحريه.

**الماده (20) التعاون مع الجهه المختصه:**

1. تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه وممثلوها في المملكه بالتعاون الكامل مع الجهه المختصه او منسوبيها
بمنتہی حسن النيه وامدادهم بكافه البيانات والمعلومات المتاحه لديهم والتي تتعلق بالسفن او الوحدات
البحريه السعوديه المصنفه لديها.
2. لا يجوز للمؤسسه او الشركه المفوضه تقديم خدمات بخلاف ما ورد في الترخيص الا بعد اخذ موافقه كتابيه
من الجهه المختصه.
3. يجوز ان امكن ذلك ربط انشطه المؤسسه او الشركه المفوضه المتعلقه بالسفن والوحدات البحريه
السعوديه المصنفه لدي المؤسسه او الشركه المفوضه الكترونيا مع النظام الالكتروني الخاص بانشطه النقل
والملاحه البحريه بالاداره.

**الماده (21): التدابير التي تتخذها المؤسسه او الشركه المفوضه:**

يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه عند عدم امتثال السفينه او الوحده البحريه للقواعد البحريه ذات الصله نتيجه وجود سبب جوهري يمنع السفينه او الوحده البحريه من الابحار ان تقوم بتحديد التدابير اللازمه او المعدات التكميليه المتاحه اللازمه للسماح لها بالابحار الي اقرب حوض بناء او اصلاح للسفن مناسب لاتمام الاصلاحات او تغيير المعدات المطلوبه.

**الماده (22): الالتزام براي المؤسسه او الشركه المفوضه:**

يكون راي المؤسسه او الشركه المفوضه وتقريرها الفني المبني علي اسس فنيه سليمه اساس لاصدار الشهادات التي تصدر للسفن او الوحدات البحريه او تجديدها او الغايها وتكون المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن هذا الراي الفني وما يترتب عليه من اثار.

**الماده (23): الرقابه علي خدمات المؤسسه او الشركه المفوضه:**

يكون للجهه المختصه الحق في الاشراف والرقابه علي نشاط المؤسسه او الشركه المفوضه ومتابعه ادايها للخدمات المطلوبه في المملكه وعلي السفن او الوحدات البحريه التي ترفع العلم السعودي وفي سبيل ذلك يكون للجهه المختصه الحق في:

1. الاجتماع بممثلي المؤسسه او الشركه المفوضه في المملكه بصفه دوريه او غير دوريه للتحقق من تنفيذ المؤسسه او الشركه المفوضه للصكوك المذكوره اعلاه وكذلك في تنفيذ سياسه المؤسسه او الشركه المفوضه ومدي تنفيذها لنظام الجوده وادارته وكذلك التفتيش والاطلاع علي كافه السجلات والمستندات الخاصه بالمؤسسه او الشركه المفوضه في ادايها للخدمات المطلوبه علي ان تخطر الجهه المختصه المؤسسه او الشركه المفوضه بالعزم علي التفتيش او الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت معقول.
2. في نهايه كل عام تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه بتقديم تقرير بما تم تنفيذه من اعمال خلال العام وملخص لحاله السفن التي قدمت لها المؤسسه او الشركه المفوضه خدمات علي النحو السالف ذكره.

**الفصل الرابع متطلبات الترخيص واجراءاته**

**الماده (24): مسوغات الترخيص:**

1. تتم ممارسه النشاط بعد الحصول علي ترخيص بذلك.
2. تستوفي المؤسسه او الشركه المفوضه طالبه الترخيص المسوغات التاليه:
 * طلب مقدم منها للحصول علي الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقيا او الكترونيا علي الموقع المحدد.
 * نسخه من السجل التجاري ساري المفعول.
 * نسخه من عقد تاسيس المؤسسه او الشركه المفوضه (للشركات).
 * بيان بالعاملين الفنيين (المساحين بالمؤسسه او الشركه المفوضه ومؤهلاتهم وشهاداتهم التاهيليه وخبراتهم السابقه في مجال فحص ومعاينه السفن الصغيره والوحدات البحريه ذات الصله بممارسه النشاط وشهاداتهم التاهيليه.
 * شهاده تامين المسؤوليه او خطاب الضمان المنصوص عليهما في هذه اللايحه.
 * موافقه هييه الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه.

# الماده (25) مقر المؤسسه او الشركه المفوضه:

يجب ان يكون للمؤسسه او الشركه المفوضه مقر عمل دايم داخل المملكه العربيه السعوديه طوال مده التفويض وتلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه باخطار الجهه المختصه بعنوانه ووسايل الاتصال الموجوده.

# الماده (26) اجراءات اصدار الترخيص:

1. يصدر الترخيص للمنشاه بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الاجراءات التاليه:
 * يتم تقديم طلب من المؤسسه او الشركه المفوضه بالترخيص مع المستندات التاليه:
 * نسخه من السجل التجاري.
 * بيان باسماء العاملين الفنيين المتخصصين وعددهم.
 * نسخه من الشهادات الخاصه بالعاملين الفنيين سواء العلميه او التاهيليه او ايه شهادات خبره اخري بعد التحقق من مطابقتها للاصل.
 * ايه مستندات اخري تطلبها الجهه المختصه.
 * بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبه علي الجهه المختصه القيام بما يلي:
 * معاينه مقر المؤسسه او الشركه المفوضه والتحقق من توافر التجهيزات اللازمه لممارسه النشاط وتحقيق المتطلبات وفق احكام هذه اللايحه.
 * التحقق من تحقيق متطلبات الجوده في المؤسسه او الشركه المفوضه.

1. يصدر الترخيص باللغه العربيه وفقا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقرره واضافه النشاط في السجل التجاري ويكون:
 * باسم المؤسسه او الشركه المفوضه ومقصورا عليها.
 * يجوز اصدار تعريف باللغه الانجليزيه باسم المؤسسه او الشركه المفوضه وذلك بما يتفق فقط مع اسم المؤسسه او الشركه المفوضه باللغه الانجليزيه المعتمد في السجل التجاري او الجهات الرسميه بالمملكه ويلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات المؤيده لذلك.
 * اذا كان للمنشاه فرع او اكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به.
 * مده الترخيص ثلاث سنوات.

# الماده (27) تعديل كيان المؤسسه او الشركه المفوضه:

اذا رغبت المؤسسه او الشركه المفوضه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه المسبقه من الجهه المختصه المختصه.

# الماده (28): تجديد الترخيص:

1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص حتي يتم تجديده.
3. لا يقبل طلب المؤسسه او الشركه المفوضه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهايه بمده لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما ويجوز للجهه المختصه منح المؤسسه او الشركه المفوضه بطلب منها ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللايحه.

4. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماثله وفقا لاحتياجات النقل البحري او ما تقتضيه المصلحه العامه بعد
اتخاذ الاجراءات التاليه:
ا- تقديم طلب التجديد من المؤسسه او الشركه المفوضه وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مده (60) ستين يوما قبل تاریخ انتهاء سريانه.
ت- استيفاء الشروط الوارده في هذه اللايحه.
ث- سداد مبالغ الجزاءات والغرامات الماليه المستحقه عن مخالفات المؤسسه او الشركه المفوضه لنشاطها.
ج- سداد الرسوم المستحقه.

**الماده (29) التنازل عن الترخيص:**

يجوز للمنشاه التنازل للغير عن الترخيص شريطه ما يلي:
1. اخذ موافقه الجهه المختصه المسبقه علي التنازل.
2. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه النشاط.
3. تسديد الغرامات الماليه المستحقه علي المؤسسه او الشركه المفوضه وتقديم ما يثبت السداد.
4. ان تستمر مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير
لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له.
5. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
6. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المؤسسه او الشركه المفوضه المتنازله عن
الترخيص الي المؤسسه او الشركه المفوضه المتنازل لها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الجهه
المختصه علي التنازل.

**الماده (30): الغاء الترخيص:**

يجوز للجهه المختصه الغاء الترخيص اذا ما تبين لها الاتي:
1. ان شروط الترخيص الوارده في هذه اللايحه ملازمه لسريانها وفي حال فقد اي من هذه الشروط يتم ايقاف
الترخيص حتي استكمال او تصحيح هذا الشرط واذا لم يتم استكمال الشرط او عدم تصحيحه خلال مده
خمسه عشر يوما من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهه المختصه الغاء الترخيص.
2. وفاه صاحب المؤسسه او الشركه المفوضه الفرديه.
3. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه.
4. بطلب من المرخص له.
5. اذا افلست المؤسسه او الشركه المفوضه او تم اشهار افلاسها او ثبت اعسار صاحبها او صدر امر بوضعها
تحت الحراسه او جري حلها او تصفيتها لاي سبب.
6. التنازل عن الترخيص دون موافقه الجهه المختصه المختصه.
7. قرار يصدر من الجهه المختصه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط.
8. تعديل كيان المؤسسه او الشركه المفوضه بدون موافقه الجهه المختصه المسبقه.

**الماده (31) الرقابه والمكاتبات:**

1. يجوز للجهه المختصه في اي وقت التفتيش علي المنشات المرخص لها للتحقق من قيام المؤسسه او
الشركه المفوضه بتنفيذ المتطلبات والشروط الوارده في هذه اللايحه.

2. تكون جميع مكاتبات المؤسسه او الشركه المفوضه ومراسلاتها والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المؤسسه او الشركه المفوضه ، نوع النشاط ، رقم الترخيص، عنوان المؤسسه او الشركه المفوضه) علي ان تكون باللغه العربيه.

## الفصل الخامس المسؤوليات والعقوبات

**الماده (32): مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه:**

1. تكون المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن رايها الفني والخدمات الي تقدمها وما يترتب علي ذلك من نتايج، واذا ترتب علي هذا الراي او الخدمات اضرار مباشره بملاك السفن او الغير ترتبت عليها المسؤوليه بالتعويض عن تلك الاضرار سواء كانت تلك الاضرار بدنيه مثل الوفاه او الاصابات الجسمانيه او ماديه او اضرار ادبيه كانت المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوليه.
2. تكون المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن اخطاء تابعيها ( من عاملين فنيين او غير فنيين او مديرين) وعن اخطاء العاملين الفنيين غير العاملين حصريا بالمؤسسه او الشركه المفوضه التي حدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم او بمناسبتها وتطبق احكام الفقره الاولي كذلك.
3. اذا ترتب علي راي المؤسسه او الشركه المفوضه الفني او الخدمات التي قدمتها او اخطاء العاملين المذكورين اعلاه اضرار لحقت بالمملكه العربيه السعوديه سواء كانت تلك الاضرار ماديه كاضرار لحقت باي من المنشات البحريه او اضرار بيييه او ثروات بحريه او كانت اضرار ادبيه مثل المساس باسم المملكه وسمعتها البحريه كانت المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن التعويض عن تلك الاضرار.
4. لضمان المسؤوليه تلتزم المؤسسه او الشركه المفوضه بتقديم شهاده تامين المسيوليه من جهه تامينيه مقبوله لدي الوزاره او خطاب ضمان من بنك سعودي او اي جهه مصرفيه مقبوله لدي السلطات السعوديه بمبلغ (500000) خمسمايه الف ريال سعودي كضمان مبديي لمسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه والمصاريف القانونيه وتنفيذها لالتزاماتها ويترتب علي اخلال المؤسسه او الشركه المفوضه بتنفيذ التزاماتها مصادره خطاب الضمان.
5. تلتزم المؤسسات المرخص لها بممارسه الانشطه الخاضعه لهذه اللايحه قبل العمل بهذا القرار بتقديم خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه اللايحه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار والا يعتبر الترخيص الصادر لها لاغيا .
6. تكون مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه عن السفن او الوحدات البحريه التي ترفع العلم السعودي المصنفه لديها مستمره حتي في حاله انتهاء التفويض الممنوح لها في حال استمرار تصنيف تلك السفن او الوحدات لديها وذلك عن الاضرار التي يمكن ان تلحق بمستغلي تلك السفن او الغير نتيجه لخطا المؤسسه او الشركه المفوضه او تابعيها خلال فتره التصنيف.

**الماده (33): العقوبات:**

مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في ايه لوايح اخري يعاقب:

| مسلسل | المخالفه | العقوبه بالريال السعودي |
|---|---|---|
| 1 | كل منشاه تمارس النشاط بدون ترخيص | بغرامه (50000) خمسون الف ريال |

كل منشاه تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده

بغرامه (30000) ثلاثون الف ريال

كل منشاه تقوم بتغيير مقر النشاط او تعديل الكيان القانوني دون اخطار الجهه المختصه بذلك التغيير

بغرامه (10000) عشره الاف ريال

عدم تحقيق الاشتراطات والتجهيزات الفنيه الخاصه بالعاملين

بغرامه (15000) خمسه عشر الف ريال سعودي وفي حال تكرار المخالفه يجوز الغاء الترخي

…(1,994 more chars)