tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

225920 2023 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 2024-225920 CR
الصادر في الدعوي رقم : 225920-2023-CF

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانف
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من:

الدكتور / ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (3/1450) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض، المقدم من الوكيل / ... ، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...).

الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( مقابض ابواب عن طريق جمرك الرياض - الميناء الجاف بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1442/04/04ه، صرح المستورد بالمستندات ان البضاعه تحمل دلاله منشا (تركيا) وعند
المعاينه الفعليه تبين وجود دلاله منشا بلد اخر (الصين) علي الكرتون الخارجي مما يعد ذلك غش تجاري وتم حجز
الارساليه، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها
بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب
القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بصدور القرار
غيابيا في حق المستورد، وانه قد تم الحصول علي مستندات جديده تثبت بان المقابض محل الادانه تم تصنيعها في
(تركيا) وليس (الصين)، وان الجهه المصنعه لم تستورد اي مقابض من (الصين)، كما انه مرفق مستندات صادره عن
مدير جمارك اسطنبول، وكذلك مستند صادر عن مديريه جمارك مطار درينجه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف
ونقض القرار الابتدايي وتقرير عدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه الدفع بمضي المده المقرره نظاما للاعتراض علي القرار مما يتعين معه عدم قبوله شكلا، وان الغايه من
وجود دلاله بلد منشا للبضايع الوارده الي المملكه العربيه السعوديه هو لتمكين الجهات الرقابيه من تطبيق

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 2024-225920 CR
الصادر في الدعوي رقم : 2023-CF 225920

متطلباتها التي تعتمد علي صحه بلد المنشا، وان ازدواجيه دلاله المنشا والتلاعب بها يجعل المنتج الوارد في حكم
البضايع الممنوعه؛ لما فيه غش وخداع المستهلكين، واختتمت بطلب عدم قبول الاستيناف شكلا لمضي المده
النظاميه، واحتياطا رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانف علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه تكرارا لما تم تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتمت بطلب قبول
الاستيناف، ونقض القرار الابتدايي وتقرير عدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان
القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/10/27م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/02م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها
واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت
عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها
وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد المحكمه
بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في
لايحه الدعوي..."، وحيث ان اختلاف دلاله المنشا بين المصرح عنه في الاوراق وبين الوارد في الكرتون الخارجي لا تعد
تهريبا جمركيا وذلك لانها ليست من قبيل ازدواجيه المنشا التي تكون بوجود منشاين علي البضاعه ذاتها او من قبيل
التصريح عن منشا يختلف عن المنشا الحقيقي بهدف الاستفاده من مزايا المنشا المصرح عنه وهو امر لم تثبته جهه
الادعاء الا ان ذلك لا يعفي المستورد من المخالفه المترتبه علي ذلك، مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 225920-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 225920-2023-CF

قضي به في حق المستورد، غير انه لما خالف المستورد التعهد الماخوذ عليها وقام بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف المستورد مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال تطبيقا لما قضت به تلك الماده، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / ... ، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1450) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا : وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه (1000) الف ريال، وفقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

اعضاء اللجنه
الدكتور / ...
رييس اللجنه
الدكتور / ...
الاستاذ/ ...

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3