gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-158) القرار رقم | (Z-2020-13143) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقدم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للعامين ١٤٣٩ ه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - تبط للدايره: ان المدعيه تقدمت بالدعوي بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٧ الهوافق ٢٠٢١/٠٣/١، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٢٠٢٠/٠٣/٢٣ الهوافق ١٤٤١/٠٧/٢٨ وتاريخ (Z-١٣١/٤٣-٢٠٢٠) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراض علي الربط الزكي للعامين ١٤٣٩ و ١٤٤٥ و الهدر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانه بعد الالطلاع علي بيانات الدعوي المقدمه من المدعي تبين بانها تضمنت ربطين لعام ١٤٣٩ ه ولعام ١٤٤٠ ه، وكمها هو معلوم بان لكل عام تم الربط عليه بمعالجه ومعطيات مختلفه عن الاخري مما يصعب معها جمعها في دعوي واحده، وحيث نصت العاده (الجاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (الثانيه) علي «لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها» والمساعده (الخامسه) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم في فقرتها (الثانيه) بان «لا يجمع في الدعوي بين اكثر من مدع او عده طلبات لا رابط بينها...», كما نعت الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشريعه ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والفرازات الصادره في شانها...», بناء علي ما سبق، تطلب الهييه ازام المدعي بتقدمي دعوي مستقله لكل عام وفق ما تم ذكره اعلاه. وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٢٧، بعت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي (…) حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣، (…) وهويه وطنيه رقم (…) بصفتها ممليه للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وtbاريج ... وسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد فيanh لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للرجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للرجربيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/7A/17) واتريخ من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي للعامين ١٩٤١١ ه و ١٤٤١١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ الجهه الاستمرار، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضغوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره للثانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) للثانين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.