moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 634 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تعيين هييه التحكيم للفصل في موضوع الدعوي بينه وبين المدعي عليها وذلك وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره عده جلسات لنظرها كما هو مبين في محاضر الضبط ، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وحيث تبين ان مقدم الدعوي متدرب وذلك وفقا لما قرره امام الدايره ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه استبان لها ان لايحه الدعوي لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسين والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسين والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الدعوي شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول لايحه الدعوي المقدمه من/ (...) بالوكاله عن (...) شكلا. و بالله التوفيق.