tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1075/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-20 document_type=ruling entity=document_number:b35ffad3-75b6-49b0-9b41-4063c688b7c7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٧٥/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
بحضور كاتب الضبط/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٨ه، والتي حضر للمرافعه فيها المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وفق بياناتهما المدونه بملف القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها، وذلك ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي، ملخصها: انه اشتري ورشه (...) من المدعي عليه، والواقعه في (...) بمدينه (...)، وذلك بما تتضمنه من معدات وادوات كهرباييه وعماله، بمبلغ قدره: تسعون الف ري (٣٠٠٠٠) ال، تحل كل ثلاثه اشهر، الا ان المدعي عليه لم يمكنه من نقل كفاله العمال، وطلب الزام المدعي عليه بنقل العماله واتمام عقد البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان العماله عملوا لدي المدعي، وان عدم النقل كان بسبب ان المدعي لا يملك سجلا تجاريا، كما انه موظف حكومي، ولا يمكن نقل العماله علي اسمه، وان المدعي طلب منه نقل العماله الي (...)، وتم ذلك بناء علي طلب منه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بانه لم يطلب من المدعي عليه نقل الكفاله، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي ان المدعي هو من طلب منه نقل كفاله العمال الي (...)، فاجاب بان لديه شاهدين يشهدان بذلك، وطلب من الدايره سماع شهادتهما، فاجابته الدايره لذلك، فحضر الشاهد الاول/ (...)، ((...) الجنسيه)، حامل الاقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه شهد بالله قايلا: "اشهد بالله باني عندما اتيت من (...) الي السعوديه لاعمل بالمصنع وجدت عامل (...) اسمه (...) وهو الذي يتصرف بالمصنع ويسلم الرواتب وبعد مرور ثلاثه او اربعه اشهر افاده العامل (...) بانه نقل كفالته الي (...)، وبعد مرور شهرين من نقل كفالته جاءهم (...) وافاده بانه هو كفيله، وانه قد عمل لمده تسعه اشهر"، هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني/ (...)، ((...) الجنسيه)، حامل الاقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه شهد بالله قايلا: "اشهد بالله باني كنت اعمل بالمصنع ولقد اعطاني/ (...) ثلاث تاشيرات لاستقدام عمال بها من الهند، ولقد قمت باستقدام ثلاثه عمال ومن بينهم الشاهد الاول وبعدها سافرت الي (...)، وبعد رجوعي الي السعوديه وجدت الشاهد الاول يعمل خارج المصنع فسالته عن سبب خروجه من المصنع فافاد بان السبب هو تاخير الرواتب وانه قد عمل بالمصنع لمده تسعه اشهر"، وبسؤال المدعي هل لديه ما يضيفه؟ طلب توجيه السؤال للشاهد الاول: هل يعرفه او قام بمقابلته سابقا؟ فاجاب الشاهد بانه لا يعرف المدعي ولم يقابله سابقا، وكذلك طلب توجيه السؤال للشاهد الاول: من هم الاشخاص الذين كان يتعامل معهم من ناحيه استلام الجواز وتسليمه الاقامه وتسليمه الرواتب؟ فاجاب بانه كان يتعامل مع العامل (...) (...)، كما طلب توجيه السؤال للشاهد الثاني: متي استلم الاقامه ومن هو كفيله فيها؟ فاجاب: بانه استلم الاقامه بعد سته اشهر وان كفيله/ (...)، وكان بعد قيامه بفحص في المستشفي، وقد كان معه العامل (...) (...) و(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل لديه ما يضيفه؟ طلب توجيه السؤال للشاهد الاول: عن من قام باستلام الجواز منه؟ فاجاب الشاهد بانه العامل (...) (...)، كما طلب توجيه السؤال للشاهد الثاني: هل تم مقابله العاملين الاخرين في بلده؟ فاجاب الشاهد الثاني: بانه قابلهما واخبراه ان سبب خروجهما هو تاخر الرواتب وانهم عملوا مده تسعه اشهر. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي، وذلك بان يحلف علي انه لم يفوض المدعي عليه بنقل كفاله العمال الي شخص اخر، فطلب وكيل المدعي عليه توجيه اليمين للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي استعد باداء اليمين، فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم بانني لم افوض ولم اسمح للمدعي عليه بنقل العماله الموجوده الي اي شخص اخر، ولم انتفع من العماله الي اقل من ثلاثه اشهر من بدايه شراء الورشه حتي نقل المدعي عليه العماله"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق تقديمه، وقرر المدعي اكتفايه. وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المسلمه اليه، واعاده الطرفين الي ما كانا عليه قبل التعاقد، بينما طلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي. وفي هذه الجلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه قرر الطرفان ان قيمه العقد تسعون الف ري (٩٠٠٠٠)ال، وان المدعي عليه استلم منها خمسه وسبعون الف ري (٧٥٠٠٠)ال، وتبقي خمسه عشر الف ري (١٥٠٠٠) ال محرره في الشيك الصادر من البنك (...) برقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٩/٩/١٤٣٤ه، ولم يتمكن من صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافي، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بنقل كفاله العماله المستقدمه لورشه (...) المرخصه من البلديه برقم (...)، والزامه باتمام عقد بيع الورشه المذكوره والمبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٤ه، او فسخ التعاقد واعاده المبالغ المسلمه الي المدعي عليه والبالغه خمسه وسبعون الف ري (٧٥٠٠٠) ال، واعاده الشيك الصادر من البنك (...) برقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٩/٩/١٤٣٤ه والمحرر بمبلغ خمسه عشر الف ري (١٥٠٠٠) ال، وحيث يستند المدعي في دعواه علي ان المدعي عليه لم يسلمه العماله الخاصه بالورشه مع ان العقد ينص علي نقل كفاله العماله علي اسم المدعي، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه سلم العماله للمدعي وانهم عملوا لديه مده طويله، وان المدعي هو من طلب منه نقل كفالتهم علي اسم/ (...)، ولما كانت الدايره طلبت من وكيل المدعي عليه البينه علي ان المدعي هو من طلب من موكله نقل كفاله العماله علي اسم (...)، فقدم شهودا علي ذلك- وفق ما هو مرصود بالوقايع اعلاه-، وبتامل الدايره لشهاده الشاهدين، وعرضها علي ميزان الشرع والعدل، اتضح لها عدم امكانيه الاستناد عليها في ثبوت تفويض المدعي للمدعي عليه بنقل العماله علي اسم/ (...)، فغايه ما تدل عليه تلك الشهادتين هو: مده العمل في الورشه، وعلي القايم بالتعامل معهم، وعلي سبب عدم اكمال العمل، ومثل هذا لا يستوجب الجزم بما يتمسك به المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه يدعي ان نقل العماله كان بتفويض من المدعي، ولما كانت البينه التي قدمها موكله لهذه الدايره قد لاحظت عليها الدايره ما سلف ذكره، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وفقا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم؛ لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"- وري بالفاظ واصله في الصحيحين-، لذلك افهمت الدايره المدعي عليه بان له حق طلب يمين المدعي علي ما يدفع به، ولما كان المدعي ادي اليمين وفق ما ورد في وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبض المدعي لكامل المبيع، وبالتالي احقيته بفسخ البيع، ورد الامور الي ما كانت عليه.

(فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد بيع ورشه (...) المرخصه من البلديه برقم (...) المبرم بين المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليه برد ثمن البيع الذي استلمه وقدره خمسه وسبعون الف ري ٧٥,٠٠٠ال.
ثالثا: الزام المدعي عليه برد الشيك رقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٩/٩/١٤٣٤ه والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره خمسه عشر الف ري ١٥,٠٠٠ال؛ والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٢٠٥٥ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (....) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي شراء ورشه (...) والمطالبه باتمام عقد البيع.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٧٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي اولا : فسخ عقد بيع ورشه (...) المرخصه من البلديه برقم (...) المبرم بين المدعي / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) . ثانيا : الزام المدعي عليه برد ثمن البيع الذي استلمه وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال . ثالثا : الزام المدعي عليه برد الشيك رقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٣٤ه والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشره الف ريال . محمولا علي اسبابه . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،