gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-92) : القرار رقم (10664-2019-V) في العوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه بمحافظه الدمام المفاتيح: ضربيه - ضربيه القيمه المضافه - الاشخاص الخاضعون لضربيه القيمه المضافه - التسجيل الايزامي - وجوب التسجيل الايزامي خلال المده التنظيميه - غرامات التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخير في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه خلال المده النظاميه تاسيسا علي عدم علم الممدي يوجوب تسجيل الافراد في الضريبه - اجابت الهييه بان توریدات المدعي تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان الاشخاص الخاضعين لضربيه القيمه المضافه اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اشر من اشكال الشراكه، يمارس نشاطا اقصاديا مستقلا بصد تحقيق الدخل، ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه في حال تجاوزت قيمه توریداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما -وجوب تقدم المدعي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في/او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٧ - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الفرامه الماليه - ثبت للدايره صحه بلوع الممدي حد التسجيل بما كان يستلزم معه التسجيل في حينها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض الممدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠٠) بتاريخ ١٤٨/٠٠٠ وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٥٦٦١/٢٤٠) بتاريخ ١٤٨/٠٠٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ - الماده (٢) و (٧/٩) من ماده (١/٢٣) و (١/٢٣) من الماده (٩/٧) من الماده (١/٢٣) من الماده (٩/٧) من الماده (١/٢٣) من الماده (٩/٧) - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد، في يوم الاحد (١٤٤١/٠٩/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدوعي الاوغاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10664-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه ببملغ (۱۰۰۰۰) ريال، ذكر فيها: «نطلب التكرم بالنظر في الغاء الغرامه عن التاخير في التسجيل لضريبه القيمه المضافه; حيث لم يكن لدينا اي علم يوجوب تسجيل الافراد في الضريبه، ولم نظر بذلك عند اتمام معامله البيع; حيث لم نظر من البنك عن طريق المشتري، ولا من المحكمه عند افراغ العقار للمشتري، ولم نظر من الهييه العامه للزكاه والدخل بضروره تسجيل الافراد الذين ليس لديهم سجل تجاري او نشاط تجاري، ونطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اولا: الدفع الموضوعيه: الاصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعوانها: حيث نصت الفقره (٢٥) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي»، كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٩ التسجيل في «. والblالطلاع علي بيانات المدي لدي الهييه يضح بان طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه الذي تقدم به الممدي كان بتاريخ ٢٠١٩، (اي بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الميعادالنظامي المشار له اعلايه، و نفي د اللجنه الموقره بان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع البيانات المدعي لدي وزاره العدل تبين قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الايلزامي، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللازجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال». ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وقدم المدعي مخذره جوابيه ردا علي المدعي عليها، ذكر فيها انه ليس لديه مؤسسه او شركه، ولم تكن لديه معلومات كافيه بالانظمه واللايحه، وتم الاتصال علي الرقم الموجد للهييه، ولم يتلق اجابه بوجوب التسجيل للافراد بالنظام اثناء اتمام العمليه، كما انه لم يخطر من قبل البنك بضروره احضار شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه كما هو معمول به الان، بالاضافه الي ان المحكمه لم تبلغه بذلك عند الافراغ، حيث علم بضروره التسجيل في نظام الضريبه لحدث، وذلك عندما طلب البنك (جهه الاقراض للمشتري) ضوره احضار شهاده التسجيل في النظام، وباتالي قام بالتسجيل للمصول علي رقم ضريب، تفاح بفرض غرامه التاخير في التسجيل، بالاضافه الي غرامه التاخير في تقدم الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، تجاوز مجموعها (٧٧٦٩) ريال. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٩٦١٠٩/١٠١، اهداف التجلسه طبق لاجراءات التفاعلي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. و بعد اطلاع الداره علي اقوال الطرفين، وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انها مشاركه الحاضر لغرض المداوله، وعمل باحكام النظام ولايحه التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، قرت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٧/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٧/١٢/١٤ ه وتعديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢١٥٠) بتاريخ التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م الناحيه الشكيله: لما كان المدعي تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاح لغه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٨١/١١/٠٢ ه، وجب ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وجب ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٩/١٧ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٦/١٩/١٠/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOUSOPIEه: نص تعريف الشخص من الماده (1) للاتفاقيه المWOODه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخر من اشكال الشراكه». ونعت للماده (٢) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق النظام وهدد اللازجه يعد الشخص الخاضع للضربيه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصديا مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبار ملزم بالاتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفق للنظام وهدده اللازجه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٣) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بسباس قيمه توريداته خلال التني عشر شهر السابقه، وفق للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر، وفق للماده الثامنه من هذه اللاتحه». (9) من الماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوير عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفق للنظام وهذه اللاتحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوبرد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به وفق لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللاتحه». كما نصت الفقره (1) من الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام حريه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا-اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه. ب-اي انبيه او انشاعات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج-اي تركيات او معدات تشكل جزءا ثابتا او اتحت بشكل دايم بمني او هيكل انشايي او عمل هندسي» حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥١) للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صلاه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه طرف ثالث». ونعت الفقره (9) من الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداه السنويه عن حد التسجيل الايراني دون ان تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريان، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام 2019، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه 2018، ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري. ونعت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال. وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دfoو؛ يënخ من ان مطالبه المدعي بالغاء الفرامه الناتجه عن تاخيره في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بحجه جهله بضروره تسجيل الافراد لا يلغي مخالفته لاحكامالنظام: حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعتباريين علي حد سواء يكونهم اشخاطا خاضعين في حال كان هناك نشاط اقتضادي بقصد تحقيق الدخل، طبق للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بالاضافه الي انه لم يقدم البييه علي حجم توريداته لتبيان عدم استحقاق فرض غرامه التاخير في التسجيل وفق للفقره (١) من الماده (٣) ووفق الفقره (٩) من الماده (٧٩) لللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ثبت من اشعار صدور فاتوره عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م استحقاق ضريبه قدرها (٣٣٠١٢٦١٣٣) ريالا: اي عن حجم توريدات بملغ (١٠٢٨١١١) ما يستدل به علي صحه بلوع الصحي د التسجيل الارزامي و صحه ما استدلت به المدعي عليها من معلومات من وزاره العدل بما كان يستلزم معه التسجيل في حينها وفق المواد النظاميه ذات الصله، وحيث ثبت ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ٢٠١٩٠٩٠٢٣ موفق لاشعار الغرامه المرفق، وعليه نري صحه فرض الغرامه استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث ان المدعي لم يتقدم بالتسجيل في المده محدده نظام· القرار: رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليهما، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الارباعا الرابع، ١٠١/١٠١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل م ع لي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.