gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IZD-2021-477) القرار رقم | (Z-24453-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - حولان الحول - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٥/٣١، عقدت الدايره الاولي للفصل في (٦٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (١٥٤٠١/١٠١١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٤٠١/١٥) وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ (٢٦٧٦) والمعاد تدشكها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) (٢٦٧٦) (٢٦٧٦) (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) (٢٦٧٦) (٢٦٧٦) (٢٦٧٦) (٢٦٧.٥٥٥) (٢٦٧٥) (٢٦٧٥) (٢٦٧٥) (٢٦٧٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٦٥.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٤) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٨) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٨.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٦) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٦) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٦) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٦.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٦) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢م.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٤) (٢٤.٥٥) (٢٥.٥٤) (٢٤.٥٤) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥٤) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥٤) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٤.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥م) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢م.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ل) (٢٥.٥ قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ م الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠٠/٩/١٠. تتلخص وقالع هذه العوي في ان ... «هويه وطنيه رقم ...» بصفته الممثل النظامي للمدينه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد تاسيس الشركه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك واستبعاد رصيد حساب اوراق(d-fg) من الربط الزكي لعدم حولان الحلول عليها، واعتماد مبلغ (٢,٣٦٨) ريال كارصده ذمم ذمنه تجاريه حال عليها الحلول بدلا من (٢٨٣,٨٤٠) ريال، واستبعاد الرصيد الداين لحساب الاطراف ذات العلاقه من الربط الزكي بمبلغ (٤,٥٨١,٤٦٨) ريال لعدم وجود ايه مبالغ حال عليها الحلول. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم العديد المعتيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) المفرره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨/٦ (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣) (فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٥/٣١، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته بموجب وبكاله رقم عليها/ هييه الزكاه والزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (١٣٩/١٠٠٢) وتاريخ (١٤٤١/٤٤١) وبسؤال وكيل المديعه عن دعواها، اجب بابها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجبب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الانسبات: بعاد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) هو، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب تقدم قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ب تاريخ ١٤٢٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل الجن الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٦ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ خلال (١٤٤١١٠٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يومن تاريخ تسلم خطاب الربط، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٢) ب تاريخ (٢٣) من «يفق للمالك الفالرات علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بحوب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٠ م, وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليهيا / هييه الزكاه والضريبه والجبارات، لعدم تقدميم اعتراضها علي قرار المدعي عليهيا محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النجاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.