tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f2385479-c677-4ddc-ad93-8e5b3c4e1a6d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1087 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، ففي 16/ 6/ 1441ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم:(...) بتاريخ 5/11/1440ه صادره من الموثق (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: انني قمت بالتعاقد مع المدعي عليها وذلك من اجل شراء سياره من نوع (...) موديل (2017) م علي ان يكون سداد السياره خلال ثلاث سنوات باقساط شهريه قيمه القسط الشهري (4,030) اربعه الاف وثلاثون ريالا، وقد قمت بسداد قيمه السياره بالكامل بمبلغ قدره (153,350) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، الا ان المدعي عليها قامت بمطالبتي في محكمه التنفيذ بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال علي سند لامر، علما اني سددت قيمه السياره بالكامل، وليس له الحق في مطالبتي باي مبلغ اخر، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لي بابطال السند لامر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد الكترونيا خلال ثلاثه اسابيع ابتداء من الاربعاء القادم، وبجلسه 25/2/1442ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق العقد وبينته علي سداد المبلغ خلال عشره ايام الكترونيا فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وتبين لها ان عقد الايجار مع مؤسسه (...)وليس مع شركه (...)فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك صحيح وان المؤسسه ستتحول لاحقا لتندرج تحت شركه (...)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان العقد الذي يستند اليه المدعي مبرم بينه وبين مؤسسه (...)وليس مع شركه (...)، ومؤسسه (...)ليست مندرجه تحت شركه مجموعه (...)وليست فرعا من فروعها، فذمتها مستقله عن ذمه الشركه، والصفه منعقده للمؤسسه وليس للشركه، فليس بين الشركه وبين المدعي اي علاقه تعاقديه؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي(...) سجل اقامه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لرفعها علي غير ذي صفه.
رييس الدايره
حراز بن عابد الزايدي