ncar · executive_regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتاريخ 1445/10/14ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (47177) وتاريخ 26/ 6 /1445ه، المشتمله علي برقيه وزاره العدل رقم (456422973) وتاريخ 7/ 5 /1445ه، في شان دراسه السلطه التقديريه لرجال الضبط الجنايي في تكبيل الاشخاص، وقصر ذلك علي حالات محدده موجبه لذلك . وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه . وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (226) وتاريخ 17/ 7 /1444ه، والمذكره رقم (2521) وتاريخ 12/ 7 /1445ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (د ت/2102 /45) وتاريخ 21/ 6 /1445ه، ورقم (م س ت/59-8 /45) وتاريخ 15/ 8 /1445ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (9526) وتاريخ 6/ 9 /1445ه . يقرر اضافه فقره الي الماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه -الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه- تحمل الرقم (5) بالنص الاتي: "يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، الا اذا كان يشكل خطرا علي نفسه او علي الاخرين، او حاول الفرار " . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود