tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430676287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-17 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470022753 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤١١٢٣ لعام١٤٤٤ه
المدعي:

مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) التجاريه ضد شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٢٧٥٣) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه، والمنظوره لدي السابعه والعشرون بشان المطالبه بتوريد المدعي للمدعي عليه مواد عازله، والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٤,٨١٠.١٤) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٤١٧٠) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه، الا ان المدعي عليها لم تقم باداء الحق عن مصاريف التقاضي وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٢,٩٦٢) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطرف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بانه سبق وان تم اخطار المدعي عليها في القضيه الاساسيه ويوجد محضر صلح بين الطرفين وبسؤالها عن سبب عدم الايداع طلبت الامهال لتقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه،والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، فان الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وفقا للماده الاربعين بعد المايتين من اللايحه ونصها:
يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه وكذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:....
ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله ووفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي:
١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام وبما ان الفقره (۲) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي انه:
تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعيه من اخطار المدعي عليها في القضيه الاساسيه اذ ان لكل دعوي حسب المواد المشار لها اعلاه استقلال فيما يخص الاجراء الشكلي للمصالحه مما تلتفت الدايره عما اثارته وكيله المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.