ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (555) وتاريخ 13/ 9 /1401ه ان مجلس الخدمه المدنيه، بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبناء علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بموجبه الخطاب رقم (1/ 294) وتاريخ 24/ 7 /1400ه ضمن مشروع اعاده تنظيم سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين بشان اقتراح معاليه الغاء نص الماده (....) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الخاص بالعلاوه التشجيعيه، واستبدالها برفع النسبه المنصوص عليها في الماده (27 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الخاصه بالمكافاه التشجيعيه بحيث تصبح (20%) بدلا من (10%). وقد برر الديوان العام للخدمه المدنيه اقتراحه هذا بما اثبتته تجربه الممارسه الفعليه لمبدا العلاوه التشجيعيه المشار اليها من ان الاساليب الاداريه المتبعه في تطبيق المبدا لم تحقق الحد الادني من الاهداف المنشوده من ورايه، ........ التطبيق من اثار سلبيه علي تركيبه الرواتب ....... وبالتالي تزاحم الموظفين في الدرجات الاخيره من المراتب. وبعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، وعلي الماده (17 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادر بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 23/ 7 /1397ه، واقتناعا من مجلس الخدمه المدنيه بوجاهه الاقتراح الذي طرحه الديوان العام للخدمه المدنيه، والاسباب المؤيده لذلك. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (633) وتاريخ 8/ 7 /1401ه المعده حول الموضوع. يقرر ما يلي: يلغي حكم الماده (17 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه الخاصه بالعلاوه التشجيعيه. نايب رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه فهد بن عبدالعزيز