moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439341121 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/22 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها هويه وطنيه رقم: (...). وبعرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي اجابت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (120,682) مايه وعشرون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال المتبقي من قيمه توريد وتركيب مصاعد وذكرت بان بينه موكله علي ذلك العقد بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ 17-11-1443 ه، وملخصها: ارفقت وكيله المدعيه وثيقه الاخطار ووثيقه تعذر الصلح. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23-01-1444 ه وملخصها: طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه خلال سبعه ايام وعلي وكيله المدعيه ارفاق جوابها خلال سبعه وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، واجلت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/12 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها مدير المدعي عليها، وذكر بانه قدم جوابه علي الدعوي الا لم يظهر في النظام فطلبت منه اعاده ارفاقه مره اخري، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/24 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و(...)، وحضر (...)، وقرر مدير المدعي عليها بان المشروع قد سحب، وليس للمدعيه اي مبالغ سوي ما تم استلامه، كما نصت الماده رقم (3) علي تنظيم العلاقه بين الطرفين. وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد. وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/29 ه، وملخصها: لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/06/26 ه، وملخصها: جوابا علي ما ذكره مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه الماضيه، فاجيب بصفتي وكيلا عن المدعيه فيما يلي: اولا: نص العقد المبرم بين الطرفين في الفقره ال(5) من الماده ال(11) علي ان الاشعارات بين الطرفين تكون بالتسليم باليد مع التوقيع بالاستلام، او بالتسليم عبر العناوين الموضحه بالعقد، ولم تشعر موكلتي باي وسيله من هذه الوسايل بسحب المشروع او انهاء العقد محل الدعوي. ثانيا: انتهت موكلتي من توريد جميع المصاعد وتركيبها، فهي تستحق بذلك الدفعه الرابعه المنصوص عليها في الفقره ال(5) من الماده ال(9) التي تستحق بعد التركيب، وقدرها 115,132.5 ريالا، ولم تدفع المدعي عليها هذا المبلغ. ثالثا: بقي في ذمه المدعي عليها من الدفعه الاولي من العقد مبلغ قدره 1,550 ريالا، حيث دفعت المدعي عليها من الدفعه الاولي مبلغا قدره 35,000 ريالا فقط، والمبلغ المستحق هو 36,550 ريالا. رابعا: بقي في ذمه المدعي عليها من قيمه جسور حديديه مبلغ قدره 4,000 ريال. وهذه المبالغ مجموعها 120,682.5 ريال، وهي ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي، ثم بعد ذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/11/1444ه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/12/1444ه نطقت الدايره بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها والمعممه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439ه، وفي الموضوع حيث ان المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع متبقي قيمه العقد المبرم بينهما حيث تم الاتفاق بين المدعيه شركه (...) الرياض للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وهي فرع من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) عقد مقاوله نوعه توريد وتركيب المصاعد لمشروع وزاره (...) في (...) مقابل مبلغ وقدره (731000) سبعمايه وواحد وثلاثون الف ريال، انتهت موكلتي من توريد جميع المصاعد وتركيبها، فهي تستحق بذلك الدفعه الرابعه المنصوص عليها في الفقره ال(5) من الماده ال(9) التي تستحق بعد التركيب، وقدرها 115,132.5 ريالا، ولم تدفع المدعي عليها هذا المبلغ. وانه بقي في ذمه المدعي عليها من الدفعه الاولي من العقد مبلغ قدره 1,550 ريالا، حيث دفعت المدعي عليها من الدفعه الاولي مبلغا قدره 35,000 ريالا فقط، والمبلغ المستحق هو 36,550 ريالا. وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه جسور حديديه مبلغ قدره 4,000 ريال وهذه المبالغ مجموعها 120,682.5 ريال، وهي محل المطالبه الاصليه المودعه في صحيفه الدعوي. وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي جواب موضوعي عبر الطلبات رغم امهالها، وتخلفت عن حضور بعض الجلسات وعن مواعيد ايداع المذكرات بلا عذر تقبله المحكمه، ولم يدفع الا بدفع واحد حسب المحضر المؤرخ في:27/5/1444ه المتضمن: (وفي هذه الجلسه اجاب مدير المدعي عليها بان المشروع قد سحب وليس للمدعيه اي مبالغ سوي ما تم استلامه كما نصت م 3 علي تنظيم العلاقه بين الطرفين، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد.) وهذا منه اقرار ضمني (دلالي) بالعقد وفقا لاحكام الماده السادسه عشر من نظام الاثبات، ثم انه لم يبين ماتم تسليمه ولم يفصل شيء ولم يحضر بينته علي السحب المذكور، سيما مع انكار المدعيه للاخطار به ودفع بالتسليم الكامل وعدم تاثير السحب علي اعمال موكلته، ثم وبسؤال المدعيه البينه علي طلباتها الاصليه ارفقت محضر استلام اعمال تركيب المصاعد، بتاريخ 16-12-2018م، بتوقيع استشاري المشروع ((...) مهندسون استشاريون). والموضح فيه انه تم استلام المصاعد (وهي محل اعمال المدعيه التعاقديه) الامر الذي يثبت تنفيذ اعمال العقد، ويثبت عدم تاثير السحب من عدمه علي اعمال المدعيه التعاقديه، ولم تجب المدعي عليها علي محضر الاستلام ولم تتطرق له ولم تدفع بالسداد، والاصل عدمه، بل وتخلف عن الجواب عنه والحضور، والدايره تعتبر هذا قرينه علي تحمله للحق والتزامه به، لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، ونصها: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. وبما ان الدايره طلبت من المدعيه البينه علي تركيب الجسور الحديديه بقيمه 4000ريال، وتعذر احضارها، الامر الذي توجهت معه الدايره لرفض مطالبته بها، ثم انه بعد ذلك طالب بطلبات عارضه في مذكرته المقدمه بتاريخ 29/07/1444ه ولم تطلب منه الدايره سوي ارفاق مزيد بينات علي الدعوي، وحيث ان ماقام به مخالف لاحكام الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي وجوب حصر الطلبات في صحيفه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلباته العارضه في مذكرته تلك، ولما تقدم كله، قررت الدايره مايلي: نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (116682.50) مايه وسته عشر الف وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. ثانيا: رفض المطالبه بمبلغ 4000ريال والمطالب به مقابل الجسور الحديديه. ثالثا: عدم قبول الطلب العارض المقدم بالمذكره رقم:4410900431 وتاريخ:29/07/1444ه وبجميع ماتقدم حكمت الدايره، ولكل من حكم عليه او لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض خلال المده المقرره نظاما والله الموفق.