tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530358806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25a53927-b721-48e4-a085-268f060cfe9c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471066232 لعام 1444 ه
المدعي:
نايك انوفيت سي في
المدعي عليه:
شركه قمه الملبوسات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه نيابه عن موكلته يعترض علي قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (1438016986) بالفيه (25) عند نشره بتاريخ 12\08\1438 ه، وقيد الاعتراض يدويا برقم وارد (70405) وتاريخ 15\10\1438 ه، وسددت رسوم الاعتراض بالايصال رقم (138171679) وتاريخ 15\10\1438 ه، وحيث صادف اخر موعد لتقديم الاعتراض عطله عيد الفطر المبارك لعام 1438 ه، فقد تم قيد الاعتراض يدويا في اول يوم عمل بعد العطله، وتم استلام رسوم الاعتراض (2,000) الفان ريال من قبل اداره العلامات التجاريه، وبسبب خلل تقني لدي اداره العلامات التجاريه، ولم تتمكن من تمديد مهله الاعتراض لما بعد عطله العيد، وفشلت الاداره في تبليغ المدعي عليها بالاعتراض، واصدرت لها فاتوره برسوم التسجيل، وتم سداد رسوم التسجيل، وسلمت اداره العلامات التجاريه المدعي عليها شهاده بتسجيل علامتها التجاريه رغم وجود الاعتراض عليها من طرف المدعيه، وقبل البت في هذا الاعتراض، وطلب من الدايره ضم اداره العلامات التجاريه للدعوي لتوضيح الحقايق اعلاه، ونيابه عن المدعيه وضع الاعتراض مع اداره العلامات التجاريه لمده (4) اربع سنوات دون افاده واضحه، حتي استلمهم من” الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ، اداره العلامات التجاريه بتاريخ 18 ابريل 2021 م رساله بالبريد الالكتروني تفيد بانه بناء علي اجتماع بين ادارتي العلامات التجاريه والاداره القانونيه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه، بتاريخ 05\02\2021 م تقرر اعتبار العلامه محل الاعتراض مسجله، وان علي كل ذي شان التقدم للمحكمه المختصه لشطب العلامه التجاريه بموجب الماده (22) من نظام (قانون) العلامات التجاريه والتي تقرا: مع عدم الاخلال باحكام الماده (7) من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك، وعليه يمكن للعميل الذهاب للمحكمه للتقدم بشطب العلامه التجاريه. وطالب بقبول هذه الدعوي شكلا، وفي الموضوع الايعاز لمن يلزم بشطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (1438016986) بالفيه (25) باسم المدعي عليها شركه قمه الملبوسات المحدوده. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في اشعار الدوله تصديق ابو ستيل بتاريخ 07\09\2022 م علي مطبوعات المدعيه. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (تستند المدعيه في دعواها علي وجود تشابه وتطابق ين علامه المدعيه وعلامه موكلته، وهذا الاستناد بعيد عن الصحه، فعند المقارنه بين العلامتين يتضح عدم وجود تشابه ينشي منه ما يوهم ويخلط المستهلكين). وطالب في جوابه ب: 1- رفض الدعوي. 2- الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي اطلاعها علي جواب ممثل المدعي عليها، وبعرضه علي ممثل المدعيه؟ قرر اكتفايه بما قدمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: قبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع الايعاز لمن يلزم بشطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (1438016986) بالفيه (25) باسم المدعي عليها شركه قمه الملبوسات المحدوده ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه تكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي فلما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي وجود تشابه مضلل للجمهور وانتهي الي الطلبات الوارده في وقايع الدعوي اعلاه ولما كان وكيل المدعي عليه قد اجمل جوابه في نفي وجود التشابه بين علامه موكلته وعلامه المدعيه مطالبا برفض هذه الدعوي، وبتامل الدايره لعلامات المدعيه تبين ان وصفها كالتالي: ( علامه صح مرسومه باللون الابيض و علامه صح مرسومه باللون الاسود وعلامه صح مكتوب اعلاها نايك باحرف لاتينيه NIKE ) واما وصف علامه المدعي عليها فهو كالتالي: ( علامه صح مقلوب مكتوب اسفله باحرف لاتينيه سيتي سبورت وذلك باحرف لاتينيه CITY SPORT ) مما يتضح معه عدم وجود تشابه بين العلامه محل الدعوي والمسجله باسم المدعي عليها مع العلامات المسجله للمدعيه وقد اكتسبت علامه المدعي عليها شكلا مغايرا عن علامات المدعي عليه مما تطمين معه الدايره الي عدم حصول لبس او تضليل لدي جمهور المستهلكين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (4471066232) والمقامه من شركه نايك انوفيت سي في سجل تجاري رقم (...) ضد شركه قمه الملبوسات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471066232 لعام 1444 ه
المدعي:
نايك انوفيت سي في
المدعي عليه:
شركه قمه الملبوسات المحدوده
 
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي شطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (1438016986) بالفيه (25) باسم المدعي عليها شركه قمه الملبوسات المحدوده، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه والذي خلص فيه الي طلب الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن تسجيل علامه المستانف ضدها.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 4 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث انه بالاطلاع علي لايحه الاستيناف تبين ان المستانف حصر طلبه فيها في الغاء قرار اداره العلامات التجاريه ولما كانت الفقره رقم: 1 من الماده الثانيه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، كما ان الفقره رقم: 3 قد نصت علي انه لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، مما يكون معه طلب الاستيناف غير مقبول شكلا لكون الطلب الماثل طلبا جديدا لم يتم طلبه امام الدايره الابتداييه فضلا عن عدم اختصام الجهه مصدره القرار وعدم صدور الحكم في مواجهتها مما يجعل الاعتراض لم يلق محلا سليما تبسط معه دايره الاستيناف نظرها طلبا وصفه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.