tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-06-09 document_type=ruling entity=document_number:fbc63b82-6983-4b8a-a69f-9ef7606dbcae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10662 لعام 1441 ه
المقامه من/ عمر بن ابراهيم بن عطاﷲ العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه صناعات الاغذيه المتحده المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (قام موكلي في شهر ربيع الاخر لعام 1439ه بالاشتراك في موقع شركه الخليج للاستثمار والتداول عبر الانترنت, والتي ينحصر نشاطها في تداول الاسهم, واتفق معهم علي الاستثمار عبر الموقع, حيث طلبوا منه تحويل مبالغ الاستثمار لعدد من الحسابات المصرفيه داخل المملكه ومن ضمنها الحساب العايد للمدعي عليها في المصرف الاهلي التجاري رقم (...), والمحول لها مبلغ (270,000)ريال بتاريخ 9/ 6/ 1439ه الموافق 25/ 2/ 2018م, وكان يتواصل معهم من خلال موقعهم والاتصالات الهاتفيه وبعد شهر ونصف من تحويل المبالغ طلب منهم تحويل مبلغ الارباح علي حسابه حسبما هو متفق عليه معهم, ولكنهم تهربوا ثم طلبوا منه دفع مبالغ اخري..الخ فرفض موكلي فامتنعوا عن تحويل اي مبلغ له والغرض من تحويل موكلي لهذا المبلغ هو استثمار المبلغ في المضاربه في الاسهم ولان هذا الامر لم يتم من قبل الشركه المدعي عليها وعن سمره بن جندب رضي ﷲ عنه قال: قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: ((علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه)) رواه اهل السنن الا النسايي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالمبلغ المحول لها وقدره 270.000ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: حواله بالمبلغ المذكور في الدعوي للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/ 04/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلستين سابقه، الاولي بتاريخ 28/ 11/ 1441ه، والاخري بتاريخ 10/ 03/ 1442ه، منظوره من دايره فرديه ثم احيلت الي هذه الدايره، فعقدت لها جلسه في 27/ 05/ 1442ه، وفيها حضر عن بعد وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 421173038، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان هذه الحواله التي يذكرها المدعي لا تخصه وانما قام بتحويلها الي شركه الوعد الحر في العراق وان هذه الشركه هي من ترتبط مع موكلته في العلاقه التجاريه فسالته الدايره هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعي؟ فذكر بانه يطلب مهله للرد وباطلاع الدايره له علي الحواله المرفقه في صحيفه الدعوي فذكر بانه لا يعلم عنها شييا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك اتفاق بين موكله وبين المدعي عليها علي الاستثمار؟ فذكر بانه لا يوجد اي اتفاق بين موكله والمدعي عليها علي الاستثمار وانه لا يوجد بينهما اي تعامل تجاري سوي الحواله المرفقه والتي كانت بناء علي طلب شركه الخليج للاستثمار والتداول المتفق معها علي الاستثمار والتي اتضح فيما بعد بانها شركه وهميه وان موكله قد تعرض فيها للنصب والاحتيال ولديه قضيه رسميه مسجله في شرطه العزيزيه بالرياض ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم اجابه موكلته مفصله بالمستندات خلال 10 ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي جوابه عنها في 10 ايام التاليه. وبتاريخ 8/ 6/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره نصت علي: (اولا: ما ذكره المدعي بلايحه دعواه من ان موكله قام بالاشتراك في موقع شركه الخليج للاستثمار والتداول عبر الانترنت والتي ينحصر نشاطها في تداول الاسهم واتفق معهم علي الاستثمار عبر الموقع، مردود عليه بان موكلتي المدعي عليها لا علم لها بهذه الشركه (شركه الخليج للاستثمار والتداول) ولا توجد ثمه علاقه بين موكلتي وبين هذه الشركه، نطلب من المدعي توضيح ماهيه هذه الشركه وعلاقتها بموكلتي المدعي عليها، وتوجيه مطالبته ان كان له حق فيها قبل شركه الخليج للاستثمار والتداول التي يدعي انها اتفقت معه. ثانيا: ما ذكره المدعي بلايحه دعواه موكلتي تنكره جمله وتفصيلا وانه كلام عار تماما من الصحه ولا يمت لحقيقه الواقعه باي صله. ثالثا: اما بشان التحويل البنكي الذي يدعيه المدعي فليس له اي احقيه في المطالبه به، حيث ان موكلتي لا تربطها اي علاقه بالمدعي اصاله، ولا يوجد بين المدعي وموكلتي اي اتفاق علي الاستثمار، كما لا يوجد بين المدعي وموكلتي اي تعامل تجاري كما اقر بذلك وكيل المدعي بجلسه 27/ 05/ 1442ه، حيث اقر بذلك عندما سالته الدايره هل هناك اتفاق بين موكله وبين المدعي عليها علي الاستثمار فاقر بقوله: (بانه لا يوجد اي اتفاق بين موكله والمدعي عليها علي الاستثمار وانه لا يوجد بينهما اي تعامل تجاري سوي الحواله المرفقه والتي كانت بناء علي طلب شركه الخليج للاستثمار والتداول). رابعا: حقيقه الواقعه ان موكلتي كان لديها تعامل تجاري مع شركه الوعد الحر بجمهوريه العراق، حيث كانت موكلتي تقوم بتوريد بضايع ومنتجات لشركه الوعد الحر بالعراق، وكانت انذاك الشركه المدعي عليها لا تستقبل حوالات خارجيه من دوله العراق، وكانت الشركه العراقيه تتفق مع شركه وسيطه في بيع العملات تقوم بتحويل المبالغ لاطراف خاصتها او بعلمها وهم يقومون بالتحويل لموكلتي وبعدها تقوم الشركه العراقيه بارسال صوره من التحويل لموكلتي لقيده في حسابها لدي موكلتي، ومن ضمن هذه الحوالات الحواله الوارده لموكلتي من المدعي بمبلغ (270000) مايتان وسبعون الف ريال، حيث قامت شركه الوعد الحر بالتاشير علي صوره الحواله بعباره (الرجاء قيد المبلغ وقدره 270 ريال سعودي لحساب شركه الوعد الحر العراق المدير المفوض جمعان رحيم دوري) ومن ثم قامت بارسالها الي موكلتي لقيدها بحسابها. (مرفق-1- صوره من التحويل ثابت بها العباره السابقه)، وبالتالي فان المدعي اصاله لا تربطه اي علاقه بموكلتي المدعي عليها، ولم يسبق له او لموكلتي اي تعامل سابق سواء كان تجاري او غيره كما اقر بذلك وكيله بالجلسه السابقه. خامسا: يؤكد صحه ذلك الخطاب الوارد لموكلتي من شركه الوعد الحر والذي تضمن: (بان الحواله المذكوره في الجدول ادناه تخصنا والتي تم تحويلها من قبل/ عمر بن ابراهيم بن عطﷲ العمري حيث اننا نتعامل مع شركه السراب للتوسط في بيع وشراء العملات الاجنبيه المحدوده بالعراق وهم الذين يقومون بهذه الحوالات نيابه عنا لسداد المستحقات علينا وعليه يزودونا بصور من الحوالات والتي نقوم بارسالها اليكم لتقيد لصالحنا) ا. ه. "مرفق-2- صوره من خطاب شركه الوعد الحر لموكلتي"، والذي جاء ردا علي خطاب موكلتي المدعي عليها الموجه لشركه الوعد الحر. "مرفق-3- صوره من خطاب المدعي عليها للوعد الحر" لذلك ومن جميع ما سبق من دفاع ومستندات فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله شكلا لانعدام صفته في هذه المطالبه، وغير مستحقه لعدم وجود ثمه علاقه بينه وبين المدعي عليها، مما يستلزم الحكم بردها. الطلبات لكل ما سبق اطلب الحكم برد دعوي المدعي ضد موكلتي لعدم استحقاقه للمبلغ محل المطالبه). وبتاريخ 15/ 6/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره نصت علي: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها من نفي العلاقه بينها وبين شركه الخليج للاستثمار والتداول غير صحيح فكيف ليس لها علاقه وقد ارسل لموكلي رقم حساب المدعي عليها وتم ايداع المبلغ في حسابها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الحواله هي لشركه الوعد الحر عن طريق حساب المدعي عليها فغير صحيح، فموكلي ليس له اي تواصل مع شركه الوعد الحر او تعامل معها، وبما ان المدعي عليها تتدعي ان الحواله لها فللمدعي عليها حل نزاعها مع شركه الوعد الحر وليس مع موكلي، فموكلي اودع المال في حساب المدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ. ثالثا: ما جري من خطابات بين المدعي عليها وشركه الوعد الحر مؤخرا، وما ذكره وكيل المدعي عليها في قسم شرطه العزيزيه بالرياض، يبين التناقض من المدعي عليها في اخذ اموال موكلي دون وجه حق، ففي ورقه التحويل كتب ان سبب التحويل (قيمه شراء اسهم)، وما قدمته المدعي عليه في شرطه العزيزيه بالرياض انها قيمه مواد غذاييه، مما يدل علي المبلغ الواصل لحساب المدعي عليها لا حق لها فيه بتاتا البته. رابعا: هل يعقل لشركه بتاريخ المدعي عليها تتعامل بهذه الطريقه المشبوهه من تسليم واستلام البضايع عن طريق وسطاء من شركات لتحويل العملات مشبوهه او وهميه يتم من خلالها اخذ اموال العملاء؟ خامسا: ما حصل من مراسلات بين المدعي عليها وشركه الوعد الحر يدل علي عدم مصداقيه المدعي عليها، فلو كانت الحواله لشركه الوعد الحر لما احتاجت المدعي عليها من مراسلتها بعد عقد الجلسه بل كان واجب عليها اظهار المراسله بينهما وقت اجراء عمليه الحواله وليس بعد فتح جلسات المرافعه. سادسا: ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاق مع شركات وسيطه في بيع العملات انما هو من اجل ايهامنا انهم لم يسلموا مبالغ موكلي لشركه الوعد الحر مباشره فعليه يكون عليهم عبء اثبات تسليمهم وتحويلهم لشركه الوعد الحر مبالغ موكلي، فذكروا انها عن طريق شركه وسيطه، فما هذه الا حيله لتضييع حقوق موكلي وايهام فضيلتكم بتعامل موكلي مع شركه الوعد الحر التي لا يعرف عنها شييا اطلاقا. سابعا: ذكرت المدعي عليها (كانت الشركه العراقيه تتفق مع شركه وسيطه في بيع العملات تقوم بتحويل المبالغ لاطراف خاصتها او بعلمها وهم يقومون بالتحويل لموكلتي وبعدها تقوم الشركه العراقيه بارسال صوره من التحويل لموكلتي لقيده في حسابها لدي موكلتي...) فعلي هذا تكون العلاقه بين المدعي عليها والشركه العراقيه، فلماذا لم تطلب المدعي عليها من الشركه العراقيه ما يثبت تعامل موكلي معها ؟ وكيف كان التواصل ؟ وبما ان موكلي لا تربطه صله بهذه الشركه العراقيه المزعومه ولا يعرف عنها شييا، وبما ان المدعي عليها لها علاقه بالشركه العراقيه ولها حساب جاري عندها، فعليها اثبات نوع التعامل بين موكلي والشركه العراقيه واثبات المراسلات التي كانت بين موكلي وبين الشركه العراقيه، واين حصلت؟ وكيف حصلت؟ , والا فيلزمها اعاده المبلغ الي موكلي للاسباب التاليه: اولا: لعدم صله موكلي بالشركه العراقيه، ثانيا: لاجل الحواله البنكيه في حساب المدعي عليها، ثالثا: اقرار المدعي عليها من استلام المبلغ. وبناء لما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها وذلك بالزامها بدفع مبلغ (270000) مايتان وسبعون الف ريال حالا الذي لازال مشغول بذمتها). وبجلسه 20/ 06/ 1442ه حضر عن بعد اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قد تم تبادل المذكرات بينهما عقب الجلسه الماضيه، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي -التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث ذكر وكيل المدعي بان دعوي موكله تتلخص في طلبه استرداد المبلغ محل الدعوي وقدره (270000) مايتان وسبعون الف ريال، وانكرت المدعي عليها وجود تعامل مع المدعي، واقر المدعي بذلك، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ لم تكن فيه المدعي عليها وفق دعواه سوي اداه تحويل بين المدعي وشركه الخليج للاستثمار، وبما ان المدعي وكاله مقر بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها، وانما التعامل كان بين موكله والشركه المذكوره في وقايع الحكم، وان الشركه هي من طلبت تحويل المبلغ للمدعي عليها، وبما ان من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التاكد منها والبت فيها ومنها تحقق وجود الصفه في اطراف الدعوي، وبما انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 10662/ 1/ ق لعام 1441ه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3704 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمر بن ابراهيم بن عطاﷲ العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه صناعات الاغذيه المتحده المحدوده غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي رقم 10662/ 1/ ق لعام 1441ه لاقامتها علي غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 / 6 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 10662لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي