tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-09-04 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/30 entity=document_number:3db8deba-9f1b-4e7f-be01-b1426eeb744f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3281 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن مطلق مطلق العتيبي هويه وطنيه (...) 
ضد/ عايض حمد القحطاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " تم الاتفاق بين موكلي (مضارب في سوق الاسهم) و المدعي عليه (مضارب له في سوق الاسهم) بتاريخ 04/09/1440 بواسطه نايف العتيبي بالمضاربه له في سوق الاسهم بمبلغ مليونان ونص وعلي ان يقوم موكلي بافراغ العقارات المملوكه له في محافظه الخفجي بالصكوك ذات الارقام التاليه علي سبيل الرهن العقار الاول الصك رقم 22310000838 العقار الثاني الصك رقم 923105000545 العقار الثالث الصك رقم 422101001502 باسم المدعي عليه بشكل صوري كضمان للمبلغ المعطي لموكلي، الا انه قام ببيع العقارات مع استيفايه مبلغ قدره مليونان وميه الف ريال، عليه نطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبالغ العقارات الثلاثه بعد ان يفصح عن الثمن الذي باعها به وبعد خصم المتبقي له في ذمه موكلي المتمثل بمبلغ وقدره اربعمايه الف ريال سعودي (400.000) ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 29\06\1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: استمهل للاجابه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات، كما افهمت الدايره وكيل المدعي الاجابه علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال الاسبوع التالي. وفي تاريخ 01\07\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: لما كان المدعي يطالب في دعواه بمبالغ تتعلق بمضاربه في الاسهم، وبما ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 02/ 06/ 1424ه وتعديلاته اللاحقه نص في الماده (32) الفقره (ب/ 1) ما يلي: "يقصد بمدير المحافظ: 1. اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، …….، او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه"، وكما نص في الماده (31) من ذات النظام علي انه " لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من الاعمال المنصوص عليها في الماده (32) من هذا النظام….، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص من الهييه بذلك"، كما نص في الماده (60) من ذات النظام علي "ب. يقع باطلا اي اتفاق او عقد يبرم في شان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر….، وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده"، عليه يتضح ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه ان الاختصاص ينعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه. ثانيا: لا اقر بما ذكره المدعي جمله وتفصيلا، وفيما يخص ما اشار اليه من ان العقارات المذكوره في الدعوي قد افرغت علي سبيل الرهن لا البيع؛ فكلامه مرسل ومجانب للواقع، حيث تم افراغ العقارات المذكوره ببيع صحيح مثبت لدي كتابه العدل. عليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ولايي. كما نطلب الزام المدعي بتكاليف الاستعانه بمختص والمقدره(70,000)سبعون الف ريال". وفي تاريخ 08\07\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه حيث ان اختصاص لجنه الاوراق الماليه بموجب نظام السوق الماليه في مادته الخامسه والعشرون ما نصه" ينعقد الاختصاص للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بنظر الدعاوي التاليه: 1- دعاوي الحق العام، وهي الدعاوي التي تقام ضد المخالفين لاحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما. 2- دعاوي الحق الخاص، وهي الدعاوي التي تقام من المستثمرين في الاوراق الماليه ضد الاشخاص المرخص لهم او بين الاشخاص المرخص لهم. 3- دعاوي التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن هييه السوق الماليه او السوق. 4-الدعاوي ذات الطبيعه العاجله التي تقدم الي اللجنه بطلب اتخاذ قرارات وقتيه" وعليه فان دفع المدعي عليه جانبه الصواب حيث ان محل الدعوي لا يخضع لذلك وان الاختصاص يكون للمحكمه التجاريه بموجب الشراكه القايمه بين الاطراف. ثانيا: ان المدعي عليه يناقض ما جاء في دفعه الشكلي والذي علي اساسه دفع بان الاختصاص يكون للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، اذ يترتب علي ذلك اقرار ضمني بوجود العلاقه وان اساس ذلك بان موكلي يطلب من المدعي عليه ان يسلم ما يزيد عن حقه من مبالغ تم استلامها من بيع العقارات المرهونه له، اذ قد استلم جزء من مستحقاته عن طريق حوالات علي حساب معرض السيارات العايد لوالد الوسيط / نايف بن محيسن العتيبي الهويه رقم: (…) ، حيث اطلب ادخاله في القضيه لاثبات الامر، واضافه لذلك اطلب يمين المدعي عليه، وبناء عليه نتمسك بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي". وفي جلسه 18\07\1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد بين الطرفين فاجاب قايلا بانه لا يوجد عقد مكتوب وانما العقد شفويا عن طريق الوسيط نايف بن محيسن العتيبي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ما ذكره الوكيل المدعي من وجود عقد شفوي بينه وبين موكلي للمضاربه في سوق الاسهم فغير صحيح والعقارات اشتراها موكلي من المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله مرخص من قبل هييه سوق المال فقال لا وانما لديه محفظه في احد البنوك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه بينه علي ان العقارات محل الدعوي بيعت له من قبل المدعي فاجاب قايلا ان بينتي ما دون في صكوك العقارات من انها انتقلت لي ببيع واطلب مهله لارفاقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي دعواه فاجاب قايلا ان بينتي هي ادخال الوسيط نايف محيسن العتيبي وطلب اليمين من الوسيط والمدعي عليه في حال انكارهما، فجري افهام وكيل المدعي عليه ان عليه ارفاق صكوك العقارات وما يثبت تسليم قيمتها للمدعي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال اسبوع من تاريخه، ثم اضاف وكيل المدعي عليه قايلا ما زلت علي دفعي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بهذه الدعوي، وعليه تم تحديد موعد اخر لنظر القضيه. وفي تاريخ 25\07\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي "تم ارفاق الصكوك المطلوبه، اما بشان ما يثبت تسليم المبلغ فانه تعذر علي ايجاده؛ وهذا بسبب بعد الزمن، ولكني اطلب مخاطبه كتابه العدل بذلك فقد تم اخذ نسخه من الشيك عندما تم الافراغ". وفي جلسه 03\08\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه علي دعواه قال انني اطلب ادخال الوسيط نايف العتيبي ولدي اوراق تثبت ان المالك موكلي واطلب مهله لايداعها، فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال خمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 07\08\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" مرفق رخص بناء علي الاراضي محل الدعوي قام بها موكلي والتي تم استخراجها باسمه وهذا يوكد ان العقارات افرغت علي سبيل الرهن بغرض المضاربه في سوق الاسهم كما ان المشرف علي البناء في حينها هو شقيق موكلي/ عبد ﷲ مطلق العتيبي، الهويه رقم: (…)، حيث انه يتم تحويل مبالغ البناء علي حسابه في بنك الراجحي والذي علي اساسه نوكد ان الملكيه في ذاتها تعود لموكلي وليس للمدعي عليه، ويمكن التحقق من صحه ذلك بمخاطبه البنك المركزي حيال المبالغ واحضار/ عبد ﷲ مطلق العتيبي للادلال باقواله بشان الموضوع للاستيناس بها. كما قام المدعي عليه ببيع العقارات عند دخول موكلي للسجن وتعرضه للخساره (مرفق مشهد السجن)، ويمكن مخاطبه كتابه العدل بمحافظه الخفجي بتتبع تواريخ ملكيه العقارات الذي علي اساسه توكد صحه دعوانا مستغلا المدعي عليه الامر والتصرف فيما لا يملك، حيث انه في حينها قام مكتب عقار السبيعي بالخفجي بالاتصال علي شقيق موكلي المشار اليه اعلاه وطلب منه مخطط البناء وجميع اوراق العقار وافاد بان طلبه لها ان المدعي عليه قام ببيع العقارات. عليه نطلب استنادا للماده 105 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه "للمحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب خصمه …، وعلي من تقرر المحكمه استجوابه ان يحضر الجلسه.." وعليه نامل الزام المدعي عليه للحضور واستجوابه بشان الموضوع واستيضاح كافه التفاصيل وبيان اوجه التناقضات حتي يتبين صحه ما ندعيه اضافه لافصاحه عن مبالغ العقارات حين بيعها والزامه بتسليمها والتعويض عن اي خساير تترتب عليه. كما نؤكد علي ضروره ادخال الوسيط بين موكلي والمدعي عليه نايف بن محسين العتيبي في الدعوي واستجوابه لتاكيد بيان الموضوع اضافه الي ان المبالغ في حين وقت المضاربه يتم تحويلها علي حساب معرض السيارات الخاص بوالد نايف العتيبي ومن ثم يقوم بتحويلها للمدعي عليه". وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والتامل في واقعات الدعوي ، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم مبالغ العقارات الثلاثه التي تم افراغها للمدعي عليه لضمان راس المال المسلم له من المدعي عليه وقدره مليونان وخمسميه الف ريال بحسب دعواه ، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه عقد مضاربه بين الطرفين ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وحيث انكر المدعي عليه وجود العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي انكارا مطلقا ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه ، وحيث دفع المدعي عليه بانتقال العقارات ببيع صحيح ، وقدم ما يثبت انتقالها مقابل المبالغ المدونه فيها ، ولما ان الاصل عدم صوريه هذا الافراغ ، بل اعتبار حقيقته ببيع صحيح منتج لاثاره ، وبما ان المدعي اقر بعدم استلام مبلغ المضاربه البالغ مليونين ونصف من المدعي عليه شخصيا بل بواسطه طرف ثالث ، وحيث جرت العاده -والعاده محكمه- للتعاقد بمثل هذا المبلغ الكثير لدي اوساط الناس الا يكون هناك واسطه بين طرفيه ، مما تنتهي الدايره معه الي اعتبار القراين المشار اليها مجتمعه بينه موصله الي الحكم بما ورد في منطوقه .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4648 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن مطلق مطلق العتيبي هويه وطنيه (...) 
ضد/ عايض حمد القحطاني هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبما ان المدعي يطالب في دعواه بمبالغ تتعلق بمضاربه في الاسهم وبما ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه وتعديلاته اللاحقه نص في الماده (32) الفقره (ب/1) ما يلي :" يقصد بمدير المحافظ 1 اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص ...،اوطب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه ".وكما نص في الماده (31)من ذات النظام علي انه "لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من المنصوص عليها في الماده (32) من هذا النظام ...،مالم يكن حاصل علي ترخيص من الهييه بذلك ". كما نص في الماده ". (60) من ذات النظام علي "ب. يقع باطلا اي اتفاق او عقد يبرم في شان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام . ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر ...، وتختص الجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده" وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره :
اولا : الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/ 8/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 3281 لعام 1442ه.
ثانيا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي