moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5642 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (ابرم المدعي والمدعي عليه عقد شركه محاصه (...) السيارات من (...) بتاريخ 09/06/1438ه الموافق 08/03/2017م، وقد تسلم المدعي عليه بموجبها مبلغ (174,963) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، وذلك لبدء الاعمال المتفق عليها بعقد المحاصه ولكن المدعي عليه امتنع عن تنفيذ العقد علي النحو المتفق عليه ولم يعد ما استلمه من مبالغ). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (174,963) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون الف ريال للمدعي. ثانيا/ الاحتفاظ بحق موكلي بالمطالبه بالتعويض واتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/5/1442ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وتقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوي، وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 8/1/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره بدعواه وتضمنت الاتي: (اولا: الوقايع: تتلخص الوقايع باتفاق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه (...) السيارات من (...)، وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ (174,963) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون الف ريال للمدعي عليه قيمه الشراكه، علي ان تكون حصه المدعي عليه ما يقدمه من عمل وجهد، وقد امتنع المدعي عليه عن تنفيذ العقد علي النحو المتفق عليه، كما امتنع عن رد راس المال لموكلي بغير وجه حق. الاسانيد: 1- عقد شراكه (شركه محاصه) بتاريخ 09/06/1438ه الموافق 08/03/2017م. 2- الشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...). 3- شيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) 4-حواله بنكيه بتاريخ (08/01/2018) الموافق (21/4/1439ه) ثانيا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال. 2- الزام المدعي عليه بتسليم الارباح للمدعي. 3-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (100.000) مايه الف ريال بموجب الشرط الجزايي المتفق عليه. 4- الاحتفاظ بحق المطالبه بالتعويض واتعاب المحاماه). وبتاريخ 27/1/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما جاء في لايحه المدعي، وان موكلي ينكره جمله وتفصيلا، وان ما جاء في اللايحه اخفاء للحقايق، واكل اموال الناس بالباطل، ولا ينال من ادعاء المدعي التي ساقها ليتهرب من سداد ما في ذمته لموكلي، وتقديرا لوقت فضيلتكم سوف نوجز ردنا علي لايحه دعوي المدعي ونوضح حقيقه المعامله مع المدعي نبينها علي النحو التالي: اولا: ردا علي ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي بقوله:( تتلخص الوقايع باتفاق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه (...)السيارات من (...)، وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ (174,963) ريال للمدعي عليه قيمه الشراكه....) غير صحيح ما ذكره المدعي وادعاء عار من الصحه، والصحيح ان المدعي دفع لموكلي مبلغ (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال مقابل تكلفه استيراد البضاعه من (...) متضمنه تكلفه الشحن والتخليص الجمركي واجره المكتب الوسيط ومتابعتها بموجب ملحق العقد بتاريخ 17/2/1439ه وتفاصيلها علي النحو التالي: 1- مبلغ (127,000) مايه وسبعه وعشرون الف ريال، وايضاحا لذلك ان موكلي قام بتحويل المبلغ لاستيراد البضاعه المتفق عليها ومرفق لفضيلتكم مستند الحوالات وبيانها كالتي: (حواله بمبلغ (35,929,64) ريال صادره من البنك (...) بتاريخ2/11/2017م، حواله بمبلغ (9,022) (...) صادره من بنك (...). 2- مبلغ (18,000) ريال وايضاحا لذلك اتفق موكلي مع المدعي في ملحق العقد بتاريخ 17/2/1439ه المتضمن: (...اتفق الطرفان علي زياده راس مال من صفقات العقد بمقدار مبلغ (18,000) ريال ليصبح اجمالي قيمه تكلفه الاستيراد بعد اضافه الزياده في هذا الملحق علي المبلغ المقبوض في العقد مبلغ (145,000) ريال... مقابل استيراد البضاعه بعدد (900 طقم) وكذلك تكاليف الشحن+ اجره المكتب الوسيط للشحن+ التخليص الجمركي),حيث ان موكلي قام باسترجاع مبلغ (3,100) ريال للمدعي الذي استلمها بموجب مستند افاده استلام نقدي بتاريخ 22/3/1439ه. 3- مبلغ (42,000) ريال استلمها المدعي من موكلي علي مراحل منها نقدا وحوالات بنكيه. حيث نفيد فضيلتكم ان موكلي قام بجرد البضاعه الموجوده في المستودعات التي لم يتم بيعها، الا ان المدعي امتنع عن استلام البضايع المتبقيه وتصفيه الشراكه حسب العقد واستلام كل طرف نصيبه من البضايع المتبقيه بعد تصفيه المنصرفات حيث ان القاعده الشرعيه (العقد شريعه المتعاقدين)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (اوفوا بالعقود)، ان من اعظم اهداف شرعنا الحنيف اقامه العدل وازاله الظلم واعطاء كل ذي حق حقه، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: اولا: تصفيه الشراكه بناء علي كشف الجرد للبضاعه واستلام كل طرف نصيبه بعد حسم المنصرفات. ثانيا: رد دعوي المدعي. ثالثا: الزام المدعي بدفع مبلغ (30,000) ريال اتعابا للمحاماه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/3/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه المقدمه في جلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ 27/1/1442 وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام كما افهمت وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه خلال الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ 7/3/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت الاتي: (اولا: جوابا علي ادعاء المدعي عليه بشان المبالغ المستلمه من المدعي حيث ذكر المدعي عليه ان مجموع ما دفعه المدعي مبلغ (145,000) وهذا غير صحيح، فقد تم زياده راس المال وطلب المدعي عليه من موكلي عده مرات سداد تكاليف اضافيه علي ان يتم ردها كامله لموكلي، ونبين لفضيلتكم تفاصيل تلك المبالغ علي النحو التالي: 1- بدايه دفع المدعي مبلغ (127,000) مايه وسبعه وعشرون الف ريال يمثل راس المال المتفق عليه في عقد الشراكه المبرم بتاريخ 09/06/1438ه الموافق 08/03/2017م بموجب الشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...). 2- تم زياده راس المال بمبلغ (18.000) ثمانيه عشر الف ريال بموجب ملحق لعقد الشركه بتاريخ 17/02/1439ه الموافق 06/11/2017م، وتم تسليم المبلغ للمدعي عليه بموجب شيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...). 3- تم دفع مبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال اضافيه مصاريف صياغه وتوثيق عقد الشراكه لدي مكتب (...) للمحاماه بتاريخ (03/05/2017م) الموافق (7/8/1438ه). 4- مبلغ (1900) الف وتسعمايه ريال مقابل تذكره سفر عوده المدعي عليه من (...) الي الرياض بتاريخ 02/01/2018م الموافق 14/04/1439ه، تم دفعها للمدعي عليه حيث طلب من المدعي اصدار تذكره عوده لنفاذ المبلغ واضطراره للعوده. 5- مبلغ (7,000) سبعه الاف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ (08/01/2018) الموافق (21/4/1439) لمكتب التخليص الجمركي، لانهاء اجراءات استلام البضاعه وتسليمها وتامين حاويه "مرفق2." 6- مبلغ (15.563) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال رسوم الجمارك بتاريخ (11/01/2018) الموافق (24/4/1439) "مرفق3" 7- مبلغ (4100) اربعه الاف ومايه ريال اجور العمال يدعي المدعي عليه بسدادها لشركه النقل لتحميل ونقل البضاعه من الميناء الي منزله بدون فواتير مؤيده لذلك بتاريخ ( 11/04/2018م) الموافق (26/7/1439)). وعدل المدعي وكاله طلباته الي: 1.تعيين مصفي لتصفيه حصه موكلي في الشركه والزام المدعي عليه بسداد الارباح المستحقه حتي تمام التخارج. 2.الزام المدعي عليه باعاده راس المال ومصاريف التكاليف الاضافيه. 3.الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (100.000) مايه الف ريال، مقابل اخلاله بالشرط الجزايي المنصوص عليه بالعقد في الفقره (2) من الماده الحاديه عشر. وبتاريخ 10/3/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (اولا: ردا علي ما ذكره المدعي في البند الاول من مذكرته في الفقره (1-2) صحيح حسب المستندات والحوالات المرفقه لفضيلتكم، اما فيما ذكره المدعي في الفقره ج بقوله: (مصاريف صياغه وتوثيق عقد الشراكه لدي مكتب (...) للمحاماه) ليس لموكلي علاقه بهذا المبلغ ولم يكن من ضمن الاتفاق ولم يتم اضافته في راس المال المدفوع، والصحيح ان المدعي دفع لموكلي مبلغ (145,000) ريال مقابل تكلفه استيراد البضاعه من (...) متضمنه تكلفه الشحن والتخليص الجمركي واجره المكتب الوسيط ومتابعتها بموجب (ملحق العقد) بتاريخ 17/2/1439ه. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي في البند الثاني من مذكرته بقوله:(وبعد طلب متكرر من المدعي ادعي المدعي عليه ان اجمالي مبيعات الدفعه الاولي (32,350) ريال دفع للمدعي منها مبلغ (19,200) وامتنع عن سداد مبلغ (13,150) فارق تحصيل مبيعات الدفعه الاولي، وتحجج بسداد مبلغ (4,100) لشركه النقل لنقل البضاعه وتخزينها من الميناء الي منزله) غير صحيح وادعاء عار من الصحه حيث نوضح لفضيلتكم ان اجمالي قيمه المبيعات مبلغ (42,000) ريال حسب المستندات والفواتير وسندات القبض المرفقه في ملف الدعوي واستلمها المدعي من موكلي علي مراحل منها نقدا وحوالات بنكيه وافاده استلام نقدي وهي علي النحو التالي:- مبلغ (3,100) ريال بتاريخ 22/3/1439ه مرتجع من مبلغ زياده راس المال بموجب افاده استلام نقدي. مبلغ (3,000) ريال بتاريخ 9/3/2018م مرتجع تامين حاويه نقدا بشهاده الشاهد (...) مبلغ (19,200) ريال بتاريخ 11/ 4/ 2018م دفعه اولي استلمها المدعي نقدا وفي منزله. مبلغ (7,750) ريال بتاريخ 10/ 6/ 2018م، دفعه ثانيه حواله بنكيه صادره من البنك (...) مبلغ (3,500) ريال بتاريخ 3/9/2018م دفعه ثالثه ايداع نقدي صادر من البنك (...) مبلغ (5,450) ريال بتاريخ 6/11/2018م دفعه رابعه نقدا تم تسليمه بواسطه الشاهد (...) ثالثا: وفيما يخص ما ذكره المدعي في البند (ثانيا) من مذكرته بقوله: (....وعند طلب المستندات والفواتير المؤيده لذلك وعد بتزويده بها لاحقا ولم يقم بتزويد المدعي بها، ولم يقم بتزويد المدعي فواتير شراء البضاعه والحوالات البنكيه وفواتير بيع الاطقم وجرد المخزون حتي تاريخه.) غير صحيح وادعاء عار من الصحه حيث نفيد فضيلتكم ان موكلي قام بتزويد المدعي بكامل المستندات والفواتير والمبيعات عبر ارسالها بالبريد الالكتروني (برامج اكسل) وان المدعي علي علم بكل تفاصيل الفواتير والمستندات والمبيعات والحوالات البنكيه، بدليل استلامه لمبالغ الدفعات الموضحه في البند (ثانيا) والمرفق بيانه لفضيلتكم. رابعا:- ردا علي ما ذكره المدعي في البند (ثالثا) من مذكرته بقوله:(...واتفقا علي الجرد وتهرب المدعي عليه من ذلك بوجود شاهدين (...)، (...) (...) غير صحيح ما ذكره المدعي والصحيح موكلي ابلغ المدعي ان البضاعه موزعه في المحلات وتم ارجاعها وهي موجوده بامر ارجاع المخزون ويوجد سندات قبض وفواتير بيع وجرد تفصيلي, اما بخصوص الشهود الذي ذكرهم المدعي فهم يعملون معه ولمصلحته فاطعن في شهادتهم حيث تم جرد البضايع بوجود الشهود الذي ذكرهم المدعي اضافه لمستندات جرد البضايع وبناء عليه تم اعداد الميزانيه ومرفق لفضيلتكم المستندات للبضايع وكما يوجد شهود ومن ضمنهم شهود المدعي. خامسا: ردا علي ما ذكره المدعي في البند (خامسا) من مذكرته بقوله:(.... تعدي وتفريط المدعي عليه حيث ان قيمه البضاعه بعرض السعر الذي قدمه المدعي عليه بمبلغ (123,041,25)ريال بينما الحوالات التي ذكرها المدعي عليه بجموعها قيمه (69,762) ريال اي ان هناك فارق مبلغ (53,279) ريال..غير صحيح وادعاء عار من الصحه والصحيح وجود الحوالات من (...) صادره من مكتب التخليص الجمركي وتوجد محادثه بان المبلغ (45,000) ريال تحولت من حساب المسيول عن المكتب الي المصنع مرفق صوره من المراسله بين موكلي والمكتب المختص بالشحن) (مرفق طيه صوره من المراسله) سادسا:- حيث نطلب من فضيلتكم سماع شهود موكلي وهم:((...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...)) حيث ان شهادتهم منتجه ومؤثره في الدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/3/1442ه وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 7/3/1442ه وفق مسار تبادل المذكرات، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع جلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بما انه من المتقرر نظاما انه لا يجمع في الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وحيث ان المدعي وكاله عدل طلباته في المذكره المقدمه بتاريخ 7/3/1442ه، وضمنها طلبات متعدده، ولم يحصر دعواه في احدها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1959 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه عده طلبات تمثل رد راس مال الشراكه المدفوع للمدعي عليه والبالغ قدره (174.963) و (100.000) شرط جزايي، واتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضرت وكيله المستانف وسالتها الدايره هل هي من قدمت طلب الاستيناف وهل هي محاميه، اجابت: بانها هي من قدمت طلب الاستيناف بتاريخ 14/4/1442ه وانها محاميه متدربه، كما الدايره ان راجعت بيانات الدعوي اتضح صحه ما ذكرته وكيله المستانف، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري