tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 127

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:1441/06 entity=legal_basis:minister_decision:113 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
csc
(VSR-2021-127) القرار رقم
(V-2020-14052) الصادر في العوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات خريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل (هييه الزکاه والضريه والجمارات) بشان فرض غرامه الضبط
الميداني بملغ وقدره (10,000) - اجابت الهييه بان " اولا: الدفع الموضوعي: 1 - قام مثلين الهييه بتاريخ
2020/02/19
تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخاصه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيامه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمراره الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه، حيث لم يقم
المدعي بënتصل الضربه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما (مرفق 2, -2.2) بعد التثبت من
مخالفه المدعي لاحكام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض
غرامه بقيمه (100,000) ريال سعودي بناء عالغقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه
المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3- خالف اي حكم اثر
من احكام النظام او الاليحه، " ثانيا: بناه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
العدوي " - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يضر المضي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد الممدد
لنظرها ولم يتقدم بعد تقبله الدايره، وجب علها الفصل في الدعوي. ان كانت مهاه للفصل فيها. واذا لم تكن
الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب
المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعدد الدعوي كان لم تكن-
 ثبت للدايره ان تغيبت المدينه عن الجلسه الجلسه المنعقده يوم الاحد (2021/02/07) م، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم
عذر تقبله اللجنه- مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
المستند:
المادتين (2) و (45) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (113) و تاريخ
1438/11/2
الماده (25) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي العربي
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد 1442/06/25 ه الموافق 2021/02/07، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
(1/م) بتاريخ 14/25/2021 ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (17218) بتاريخ 3/27
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي Nاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبه برقم (V-2020-14052) بتاريخ 2020/04/18
وETTLLCH وQaE هه الدعوي في ان .. سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن نفسه
بلايحه دعوي تضمنت اعتراهه علي قرار الهييه بشان فرض عرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (10,000) ويطلب
اغاثها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، اجابت بما يلي: "اولا: الدفع الموضوعي: 1
قام ممثلين الهييه بتاريخ 10/02/19، بالشخوص علي موقع المدعي، وfds الصوافير الميسطه التي يقدمها
المدعي، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من
الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها "1 - تطبيق الضريبه
بنسبه اساسيه قدرها (5%) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات
التوريد في هذه الاتفاقيه". وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: "تفرض الضريبه
علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، حيث لم
يقدم المدعي بënتصل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما (مرفق 2,1 -2) -وبعد التثبت
من مخالفهالمدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض
غرامه بقيمه (100,0) ريال سعودي بناء عالغقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه
المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3- خالف اي حكم اثر
من احكامالنظاماواللايحه، "ثانيا: بناه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
"الوعوي."
وفي يوم الاحد 1442/06/25 افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي في
تمام الساعه 2 مساعا طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/14/1441/1442
متمثله للهينه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 14/05/19
المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجنه نظاما، وبناء
عليه قدرت الداره بالاجماع شطب الدعوي.
الاساب
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113) وتاريخ (13) وتاريخ (1438/11/2 وعليه واللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل (1438/12/14) وتاريخ (3839) واتريخ (1441/06/11) وعليه التقنيه الموحده لضريبه القيمه المضافه (26040) والعليه بالامر الملكي رقم (1441/06/11) وعليه التقنيه الموحده لضريبه القيمه المضافه (1441/06/11) وعليه التقنيه الموحده لضريبه القيمه المضافه (1441/06/11) وعله التانويه مساء، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي: "
1- اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب
عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
2- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ
الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحتر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد
الدعوي كان لم تكن ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد"، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات
والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ 2021/02/07، والذي لم يحتر
فيها المدعي او من يمثله نظاما، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان "المدعي اذا تترك الثالث يترك".
فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها قورت شطبها، وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ
شطب الدعوي ولم يتقدمالمدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام
الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الطربيليه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
قرت الدايره بعد المداوله بالالجماع:
- شطب الدعوي.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.