tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3ba302ce-af8f-40a6-8e49-1b9f1ea869b2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2465 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها مع موكلتي في وقت سابق من اجل توريد انابيب الدكتايل بتاريخ 25 يوليو 2012م رقم العقد C07-176 وذلك حسب اتفاقيات واوامر الشراء مع المدعي عليها وقامت المدعيه بجميع ما تم الاتفاق بشانه مما ترتب علي المدعي عليها التزامات ماليه بلغ قدرها (3163967.25) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله , وعند مطالبه المدعيه لها تنصلت عن دفع ما بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، ففي تاريخ 21/05/1442 في الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر عن المدعي عليها (...) بدون وكاله فافهمته الدايره بانه لن يسجل حضوره في الدعوي لعدم وجود الوكاله معه وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام باخطار المدعي عليها بالمستحق كما هو منصوص عليه في النظام قبل اقامه الدعوي فذكر بانه لم يقوم باخطار المدعي عليها بالدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم وصدر عنها الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
لذلك ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) في مادته (19) وما يتعلق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.حيث ان الاخطار المرفق بصحيفه الدعوي عدم التزام المدعيه بالمده المنصوصه في الماده 19 المتعلقه بالاخطار كون المدعي قيد الدعوي قبل مضي 15 يوما علي الاخطار؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 2465/1/ق لعام 1442ه لما هو موضح بالاسباب.
 
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق