gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2021-176) القرار رقم | (Z-19199-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي ٢٣٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٥ م, وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧ م - مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠/٢١ و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/٥٠ اrafق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠، واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٣٣/١٠، وذلك والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٦٧٦٠) تاريخ ١٤٤٥، وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (Z-٢٠٠٠-١٩١٩) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠-١٩١١٧) وتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه دعوي ضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي عامه ١٤٣٥ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجباب بان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: ل焦点 الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) مع حفظ حق المدعي عليهها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.})(وفي يوم الارباء الموافق ٢٥/٨/٢٥) ه، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصلاء، وضروها/... هويه وطنيه رقم (…، بصفته مثل للمدعي عليهها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٧/١٠/١٤/١١/١٠/١٠/١٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠ ويسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الصربيه. وبمواجهه ممل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسابق لدي الامانه العامه للجان الصربيه وعدم قدواق اي مستندات جيده مقدمه. ويسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١٠١) والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١٠١) وتاريخ (١٥٨٧/١٠١) وعددليلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وعددليلاته، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) وعددليلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦١/٤/٢١) ه. والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (٢٠٠) ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ (٢٠٠) الي ١٤٤١/٠٤/٠٤١ هد التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبتت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، ماذا رفض المكل ف ق رار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ به قارار اللجنه الداخليه او مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوریا بفق الطرفین، وقد حددت الدايره ثلاثین يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرفات الدعوي طلب استيناعه حسب التلازم خلال (٢٠) ثلاثین يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.