tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / health_insurance

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني لعام 1443هـ

ncar · law · processed · 52 chunks

date_gregorian=2022-06-10 date_hijri=1443-08-19 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:52631 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:high_order:27997 entity=legal_basis:cabinet_decision:55 entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=legal_basis:cabinet_decision:27 entity=summary:تضمن التنظيم: تعريفات، إنشاء المركز وارتباطه التنظيمي ومقره وفروعه وتأسيس شركات تابعة، هدف المركز، الفئات المستفيدة من خدمات المركز، إعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، التزامات المؤسسات الصحية المعتمدة، مجلس إدارة المركز، اجتماعات مجلس الإدارة، إفشاء أسرار المركز، المصالح الشخصية، إنهاء عضوية عضو المجلس، اختصاصات وصلاحيات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته ومهماته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، موارد المركز المالية، إيداع موارد المركز وفتح حسابات، الميزانية والسنة المالية للمركز، إخضاع موارد ومصروفات المركز لرقابة الدوان العام للمحاسبة، الحساب الختامي والتقرير السنوي، الرقابة المالية، النشر والنفاذ. entity=document_number:469 entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/63 entity=keyword:تأمين entity=keyword:صحي entity=keyword:تأمين صحي entity=keyword:التأمين الصحي entity=keyword:رعاية entity=keyword:رعاية صحية entity=keyword:وقائية entity=keyword:علاج entity=keyword:علاجية entity=keyword:خدمات صحية entity=keyword:خدمات الرعاية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:هيئة الهلال الأحمر السعودي entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:الهيئة الصحية الشرعية entity=agency:مجلس الإدارة الموحد للمدن الطبية entity=agency:مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=agency:اللجنة الطبية العسكرية العليا entity=agency:مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة entity=agency:مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية entity=agency:مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية entity=agency:مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية entity=agency:المركز الوطني للطب البديل والتكميلي entity=agency:المركز السعودي لزراعة الأعضاء entity=agency:شركات التأمين entity=agency:صندوق مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:صندوق الوقف الصحي entity=agency:مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث entity=agency:مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون entity=agency:مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام entity=agency:برامج تأهيل المعاقين entity=agency:برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها entity=agency:برنامج الزواج الصحي entity=agency:برنامج مستشفى القوات المسلحة entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:هيئة الصحة العامة entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة entity=agency:مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية entity=agency:المركز السعودي لسلامة المرضى entity=agency:المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:هيئة التأمين entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=health_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (٤٦٩)
وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٩ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤٤٤٧
وتاريخ ١٤٤٢/٥/٣ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الصحه رقم ١٢٤٧٥٣٩-١٤٣٩
وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ه ، في شان الوثايق التفصيليه اللازمه لتخصيص القطاع الصحي،
ومشروع النظام الاساس لشركه الصحه القابضه، ومشروع تنظيم مركز التامين الصحي الوطني.
وبعد الاطلاع علي مشروعي النظام الاساس، والتنظيم المشار اليهما.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٥٢٦٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي النظام الصحي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١)
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳)
وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ه ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام التخصيص ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٥ه .
وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص
ومهماتها (المعدله)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في
القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦)
وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه ، المعدل
بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٢ه ،
ورقم (۲۷۹۹۷) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۲۹۰) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥ه ، ورقم (٩٢٩)
وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠ه ، والمذكرات رقم (۱۱۲۹) وتاريخ ١٤٣٩/٨/۲۰ه ، ورقم (٧١٢)

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(۲)

وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ه، ورقم (۹۸۳) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ه، ورقم (٧٤٧) وتاريخ
١٤٤١/٩/٢١ه، ورقم (١١٦٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠ه، ورقم (١٢٧٥) وتاريخ
١٤٤٢/٨/٥ه، ورقم (١٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠ه، ورقم (١٣٢٦) وتاريخ
١٤٤٣/٦/١٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٣-٢٨/٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۷۱۳۳)
وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ه.
يقرر ما يلي:

اولا : ١ - الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه الصحه القابضه، وفقا لنظامها
الاساس المرفق.
٢ - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد: (الثالثه)، و(العاشره)، و(الرابعه عشره)،
و(السادسه عشره)، و(التاسعه والعشرين)، و(الرابعه والثلاثين)،
و(الخامسه والثلاثين)، والفقره (۲) من الماده (الثالثه والاربعين)، من نظام شركه
الصحه القابضه الاساس.

ثانيا : تكون اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه هي الجمعيه التاسيسيه لشركه
الصحه القابضه.

ثالثا : يتولي اعضاء اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه الاساسيون والاعضاء
الاضافيون - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم - او من يفوضونهم - فيما يتصل بشركه
الصحه القابضه - تمثيل حصه المالك (الدوله) في هذه الشركه وممارسه صلاحياته
وصلاحيات جمعيات المساهمين.

رابعا : لا يكون اجتماع الجمعيه العامه العاديه لشركه الصحه القابضه صحيحا الا بحضور
اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بجميع ممثليها من الاعضاء الاساسيين
والاعضاء الاضافيين - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم - او من يفوضونهم - فيما

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۳)
يتصل بشركه الصحه القابضه ولا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه
صحيحا الا بحضور اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بجميع ممثليها
من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاضافيين - فيما يدخل ضمن صلاحياتهم- وفي
حال عدم الحضور وفقا لما سبق، فيدعي الي عقد اجتماع ثان خلال الثلاثين) يوما
التاليه لموعد الاجتماع السابق ، وتصدر قرارات اللجنه بالاجماع.
خامسا: استثناء وزير الصحه من حكم الفقره (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷) وتاريخ
١٤٢١/١/٢٦ه ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه اول مجلس اداره الشركه الصحه
القابضه، وتوجيه اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه (الجمعيه التاسيسيه)
بالعمل بناء عليه عند تعيينها لاول مجلس اداره وفقا لصلاحياتها المخوله لها بناء
علي الماده الثانيه عشره من النظام الاساس للشركه.
سادسا: ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقه بتقديم خدمات الرعايه الصحيه بمستوياتها
التابعون لوزاره الصحه - الي شركه الصحه القابضه او اي من شركاتها التابعه، وذلك
وفق القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات
المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ
سابعا: تكون وزاره الصحه هي الجهه المنظمه والمشرفه علي المؤسسات الصحيه العامه
والخاصه، وذلك وفقا لما قضي به البند (اولا) من الامر السامي رقم (۲۷۹۹۷)
وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢ه ، وما قد يصدر لاحقا في هذا الشان، وتستمر الوزاره في
تقديم خدمات الرعايه الصحيه بمستوياتها الي حين نقلها بالكامل الي شركه الصحه
القابضه او اي من شركاتها التابعه.
ثامنا : تستمر وزاره الصحه - فيما يتعلق بعقارات الدوله التي تخصص لها - في ممارسه
دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الانظمه والقواعد المقرره.

بسم الله الحر الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(٤)

تاسعا: تلتزم شركه الصحه القابضه والشركات التابعه لها بتطبيق نموذج الرعايه الصحيه
الحديثه، وفقا للمتطلبات التي تحددها وزاره الصحه.

عاشرا: 1 - الموافقه علي تنظيم مركز التامين الصحي الوطني، بالصيغه المرافقه.
٢ - تفويض اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه بممارسه اختصاصات
مجلس اداره مركز التامين الصحي الوطني الوارده في تنظيمه المشار اليه في
الفقره (1) من هذا البند، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره المركز، وتعرض
القرارات التي تتخذ وفقا لذلك علي المجلس - في اول اجتماع له بعد تشكيله -
للاحاطه.

حادي عشر: 1 - يقوم مركز التامين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحيه التي تقدمها شركه
الصحه القابضه واي من شركاتها التابعه، وفقا للضوابط والاليات المنصوص عليها
في تنظيم المركز المشار اليه في الفقره (1) من البند (عاشرا) من هذا القرار.
٢ - تنقل المبالغ المخصصه في ميزانيه وزاره الصحه لتقديم جميع خدمات الرعايه
الصحيه بمستوياتها الي مركز التامين الصحي الوطني، وفقا للخطه والمراحل
والاليه التي تقررها اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه، علي ان
تصدر قراراتها في هذا الشان باجماع الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاضافيين
فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانيه المخصصه للمشاريع
الراس ماليه الحاليه المعتمده لوزاره الصحه وفقا للترتيبات الحاليه.
٣- قيام مركز التامين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتامين الصحي علي
المواطنين - وفقا لاحكام تنظيم المركز المشار اليه في الفقره (1) من البند
(عاشرا) من هذا القرار واليات تنفيذه، الي اللجنه الاستراتيجيه بمجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه، لاخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحم الحيم
(٥)

التامين الصحي علي المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (۱) و (۲) من هذا
البند.
- دون اخلال بما تضمنته الفقره (۳) من هذا البند، تضع اللجنه الاشرافيه
للتخصيص في قطاع الصحه - بعد الاتفاق مع وزاره الماليه - الترتيبات
المرحليه التي يمول بناء عليها تقديم شركه الصحه القابضه او اي من شركاتها
التابعه لخدمات الرعايه الصحيه، وذلك الي حين تنفيذ التامين الصحي
علي المواطنين.

ثاني عشر: ١ - تقوم شركه الصحه القابضه بتاسيس تجمعات صحيه في هييه شركات مستقله
تعرف ب (شركات التجمعات الصحيه لتقديم الخدمات الصحيه. ولشركه
الصحه القابضه تاسيس شركات اخري تابعه لها وفقا للنظام الاساس للشركه.
۲ - تستمر شركه الصحه القابضه في اداء الاعمال ذات العلاقه بتقديم خدمات
الرعايه الصحيه من خلال التجمعات الصحيه في مناطق المملكه المختلفه،
الي حين نقل جميع الاعمال والاصول والحقوق ذات العلاقه الي
شركات التجمعات الصحيه. ومن ثم تتخذ الاجراءات اللازمه لانهاء شركه
الصحه القابضه التي انتقلت خدماتها واصولها وحقوقها الي شركات
التجمعات الصحيه.

ثالث عشر: لا يترتب علي البنود السابقه تحميل الدوله اي عبء او التزام مالي اضافي علي
ما هو مخصص لوزاره الصحه في الميزانيه العامه للدوله.

رابع عشر قيام وزير الصحه رييس اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع الصحه برفع تقرير
مفصل (نصف سنوي) الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه يتضمن التقدم
المحرز في تنفيذ البنود الوارده في هذا القرار.

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(٦)

خامس عشر: علي وزاره الصحه مراجعه جميع النصوص النظاميه ذات الصله باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الوارده في هذا القرار، والرفع بما تتوصل اليه، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

بسم الله الرحمن الرحيم

تنظيم مركز التامين الصحي الوطني

**الماده الاولي:**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها:

* **المركز:** مركز التامين الصحي الوطني.
* **التنظيم:** تنظيم المركز.
* **المجلس:** مجلس اداره المركز.
* **الوزير:** وزير الصحه.
* **الوزاره:** وزاره الصحه.
* **الرييس:** رييس المجلس.
* **الرييس التنفيذي:** الرييس التنفيذي للمركز.
* **الرعايه الصحيه:** الخدمات والمنافع المتعلقه بتعزيز الصحه والرعايه الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه، التي تعني بصحه الفرد والمجتمع بمستوياتها الاوليه والثانويه والتخصصيه.
* **تغطيه الرعايه الصحيه:** الخدمات والمنافع الصحيه، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقه بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفه، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحدده بموجب لايحه تغطيه الرعايه الصحيه.
* **وثيقه تغطيه الرعايه الصحيه:** وثيقه صادره من المركز وفق لايحه تغطيه الرعايه الصحيه - تتضمن بيان تغطيه الرعايه الصحيه للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.
* **المؤسسات الصحيه المعتمده:** المؤسسات المقدمه لخدمات الرعايه الصحيه او المنتجات المتعلقه بها، والتي يعتمدها المركز وفق لايحه تصدر من المجلس.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه

المستفيد او المستفيدون: اي فرد من افراد الفيات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من التنظيم.

## الماده الثانيه:

١ - ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي (مركز التامين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري.
٢ - يكون مقر المركز في مدينه الرياض، وله ان ينشي فروعا او مكاتب اخري داخل المملكه بحسب الحاجه.
٣ - للمركز ان يؤسس منفردا شركات تابعه، وله ان يشترك - باي وجه - مع الشركات والمؤسسات او الهييات الاخري السعوديه والاجنبيه في تاسيس شركات اخري، او شراء اسهم او حصص في شركات قايمه لمزاوله اعمال مكمله او شبيهه باعماله او من شانها ان تعاونه في تحقيق اهدافه وممارسه اختصاصه.

## الماده الثالثه:

١ - يهدف المركز الي شراء الرعايه الصحيه - وكل ما يرتبط بها - من المؤسسات الصحيه المعتمده، بما يكفل الاتي:
 ا- توفير المؤسسات الصحيه للرعايه الصحيه للمستفيدين بجوده وكفايه عاليه.
 ب - دعم استجابه النظام الصحي للاحتياجات الصحيه للمجتمع.
 ج - السيطره علي تكلفه الرعايه الصحيه، وتعزيز التنافسيه والشفافيه؛ بما يضمن الاستدامه الماليه والتوزيع العادل للموارد.
٢ - للمركز - في سبيل تحقيق اهدافه استخدام افضل الاسس والمعايير والممارسات التمويليه والتجاريه، ويتمتع بالمرونه والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق اهدافه.

المملكه العربيه السعوديه
هيده الخبر المجلس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
الماده الرابعه:
تستفيد من الخدمات ذات الصله باهداف المركز الفيات الاتيه:
1 - جميع المواطنين المستحقين للرعايه الصحيه - وفقا للانظمه والقرارات ذات الصله - اذا لم
يكونوا مشمولين بانظمه او برامج او خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه توفرها لهم
جهات اخري غير الوزاره.
٢- المواطنون المشمولون بانظمه او برامج او خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه توفرها لهم
جهات اخري غير الوزاره، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح يتم
رفعه من قبل الوزاره ووزاره الماليه وتلك الجهات.
- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وافراد اسرهم، وابناء الام السعوديه من زوج
غير سعودي المقيمون في المملكه والزوجه غير السعوديه المتزوجه من سعودي، وغير
السعودي المتزوج من سعوديه المقيم في المملكه؛ اذا كانت الرعايه الصحيه المطلوبه غير
مشموله بالتغطيه التامينيه في وثيقه الضمان الصحي التعاوني الصادره لهم وفق نظام الضمان
الصحي التعاوني ولايحته التنفيذيه.
- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكوميه؛ اذا لم يكونوا مشمولين بانظمه او برامج او
خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه.
ه - اي فيه تصدر اداه نظاميه بشمولها ضمن المستفيدين.
الماده الخامسه:
تعد الوزاره لايحه تغطيه الرعايه الصحيه)، علي ان تراعي فيها التغطيه الكافيه لحاجه
المستفيدين والحمايه من المخاطر، وعداله توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله، وتعتمد بقرار من المجلس.
١٤ه

المملكه العربيه السعوديه
هييه من الخبر المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده السادسه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
تلتزم المؤسسات الصحيه المعتمده بالاتي:
١ - مراعاه اهداف المركز عند ممارستها لانشطتها، والعمل علي تحقيق تلك الاهداف فيما يتعلق
بتعاملاتها مع المركز .
٢ - تزويد المركز – بكل شفافيه - بالمعلومات والوثايق ذات الصله بالرعايه الصحيه محل الشراء؛
بالصيغه والطريقه اللتين يحددهما المركز .
٣- توفيق جميع اجراءاتها ونظمها مع اجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسه اختصاصه
وتحقيق اهدافه.
٤ - الوفاء بجميع التزاماتها التعاقديه تجاه المركز .
ه - التقيد بما يصدره المركز من ادله متعلقه بشراء الرعايه الصحيه.
الماده السابعه:
λ
- يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- ممثل عن وزاره الماليه.
ب ممثل عن هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. National Ce
ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.
د- خمسه اعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).
يصدر بتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (۱/د) من هذه الماده قرار من مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح من الوزير وبعد موافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون مده
عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
المملكه العربيه السعوديه
ثمره الخبراء مجلس الوزراء
المملكه العربيه المدن
الامانه العزيه اجلس الوزراء
١٤ه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبر المجلس الوزراء
التاريخ
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المرفقات
/
١٤ه
الماده الثامنه:
١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوه من الرييس، او اذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف
الاعضاء. وفي جميع الاحوال، يجب الا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنه.
٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في اي مكان اخر
داخل المملكه.
- يتولي الرييس - او من ينيبه من الاعضاء - رياسه الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا
اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل.
٤ - تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
ه - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند
غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- للمجلس ان يتخذ ايا من قراراته بتمريرها علي الاعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحاله
موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، وان يعرض علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته
في محضر الاجتماع.
National Center for Archives
- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون.
- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون
ان يكون لهم حق التصويت.
الماده التاسعه:
١ - لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في
المجلس.
المملكه العربيه السعوديه
هنه الخراء مجلس الوزراء
العربيه السعوديه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزيرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
٢- لا يجوز ان يكون لعضو المجلس اي مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في الاعمال
والعقود المتعلقه بالمركز .
للرييس الرفع بطلب انهاء عضويه عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث
مرات متتاليه دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاه عضويته.
الماده العاشره:
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، يكون المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره
شؤون المركز والاشراف عليه وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في
حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي:
١ - اقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والادوات التي تحقق اهداف المركز .
٢- اقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للاجراءات النظاميه.
٣- اقرار لوايح المركز الماليه والاداريه والوظيفيه والفنيه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاداريه
بالاتفاق مع وزاره الماليه.
٤ - الاشراف علي اعمال الاداره التنفيذيه للمركز، ومتابعتها.
ه - اقرار مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير
السنوي، والرفع بها وفقا للاجراءات النظاميه.
٦ - الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه.
اقرار اليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحيه المعتمده.
اقرار المنهجيات والاساليب والادوات اللازمه لقياس اداء المؤسسات الصحيه المعتمده.
- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شانها المساهمه في
تحقيق اهداف المركز - والتي تخرج عن حدود صلاحياته - واقتراح تعديل القايم منها، والرفع به
الي الجهات المختصه.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
١٠- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء المجلس او من غيرهم - بحسب ما تقتضيه الحاجه .
للقيام بمهمات محدده. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها ومكافاتهم
واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها.
١١ - اقرار البرامج والخطط الخاصه بالبحوث العلميه المتعلقه بعمل المركز .
١٢ - اقرار وثيقه تغطيه الرعايه الصحيه بناء علي لايحه تغطيه الرعايه الصحيه.
۱۳ - قبول الهبات والاعانات والمنح والتبرعات والوصايا والاوقاف، وفقا للنصوص النظاميه ذات
الصله.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحه العمل.
الماده الحاديه عشره:
يكون للمركز رييس تنفيذي من ذوي الكفايه والخبره، يعينه المجلس لمده اربع سنوات قابله
للتجديد، ويحدد اجره ومزاياه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون المركز وتسيير
اعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس
الاختصاصات والمهمات الاتيه:
١ - التحضير لاجتماعات المجلس.
٢ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
اقتراح السياسات الاستراتيجيه للمركز، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
- الاشراف علي تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.
ه - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع
الحسابات، والتقرير السنوي.
٦- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفق الميزانيه المعتمده والانظمه واللوايح ذات الصله.
اقتراح المنهجيات والاساليب والادوات اللازمه لقياس اداء المؤسسات الصحيه المعتمده.
V

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
# بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات

٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهله للمنشات الصحيه للتعاقد مع المركز، وعرضها علي المجلس لاقرارها.
٩- اقتراح اليات للتعامل مع المؤسسات الصحيه المعتمده.
١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصه بالابحاث العلميه المتعلقه بعمل المركز.
١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها.
١٢- تعيين العاملين في المركز، والاشراف عليهم، وفقا للوايح المركز.
١٣- ابرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود اهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح ذات الصله.
١٤- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٥- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس.
١٦- تنظيم مشاركه المركز في المؤتمرات والفعاليات المحليه والخارجيه التي تتفق مع نشاط المركز بعد اخذ موافقه المجلس.
National Center for Archives & Records
١٧- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
١٨- اصدار ادله المركز.
١٩- ممارسه اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز وفقا للوايح.

## الماده الثانيه عشره:

يخضع العاملون في المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزيرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
الماده الثالثه عشره:
تتكون موارد المركز مما ياتي:
١ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانيه العامه للدوله.
٢ - المبالغ المحكوم بها لمصلحه المركز .
الهبات والاعانات والمنح والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص
النظاميه ذات الصله.
٤ - اي مورد اخر يقبله المجلس او يقره بما لا يتعارض مع احكام النصوص النظاميه ذات الصله.
الماده الرابعه عشره:
۱ - تودع موارد المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
٢ - يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في البنوك
المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المركز واللوايح المعتمده.
الماده الخامسه عشره:
- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي
للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده السادسه عشره:
تخضع موارد ومصروفات المركز الرقابه الديوان العام للمحاسبه.
الماده السابعه عشره:
يرفع الوزير الي مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنه ماليه، اضافه الي التقرير
السنوي الخاص باعمال المركز وانجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه من الحساب
الختامي.
الشلبايه الحيويه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الغداء بمجلس الوزراء
١٤ه

الرقم
التاريخ
١٤ه
المرفقات

المملكه العربيه السعوديه
هييه خبراء مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الماده الثامنه عشره:
١ – مع عدم الاخلال بالديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين
المجلس مراجعا ( او اكثر ) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع
مراجع الحسابات تقريره الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد موافقه
المجلس عليه.
٢ – للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الاداريه للمجلس او اي من اللجان المنبثقه
منه.

الماده التاسعه عشره:
يلغي التنظيم ما يتعارض معه من احكام.

الماده العشرون:
ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.

National Center for Archives & Records