tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531030213 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1445-11-04 document_type=ruling entity=document_number:58434159-dee5-4c09-aef1-15288d12b85e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٩٩٠٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منظفات واغذيه) عدد (١٦,٣٠٤) (منظفات وملح طعام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٧ه بثمن اجمالي قدره (١٦,٣٠٤.٦٥) سته عشر الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وخمس وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه بمبلغ قدره (١٦,٣٠٥) سته عشر الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي. وطالبت بما يلي: الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٤.٦٥) سته عشر الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وخمسه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه عدد (٣) وهي كالتالي: ا- فاتوره برقم (١١٢٧١٠٥) وتاريخ ٢٤\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ اجمالي (١١,٣٠١) احد عشر الفا وثلاثمايه وريال. ب- فاتوره برقم (١١٢٦٦٢٥) وتاريخ ٠٣\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ اجمالي (١,٩٥٦.١٥) الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله. ج- فاتوره برقم (١١٢٤٤٦٧) وتاريخ ٢٥\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغ اجمالي (٣,٠٤٧.٥٠) ثلاثه الاف وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\١٠\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها في القضيه قررت طلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت انها تستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجابت انها تستند علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضايع المورده، وبسؤال المدعيه وكاله عن كون مبلغ المطالبه هو مجموع الفواتير المرفقه فاجابت انها كذلك، وبسؤالها عن اختلاف مبلغ المطالبه عن مجموع مبلغ الفواتير اذ المجموع هو مبلغ قدره (١٧,٦٠٨.١٥) سبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه ريالات وخمسه عشر هلله بينما مبلغ المطالبه اقل من ذلك اجابت ان هناك سداد من المدعي عليه والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصرت المدعي وكاله طلباتها فيما يلي: الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٤.٦٥) سته عشر الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وخمسه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريالا. وبما ان المدعيه وكاله طلبت تسليم الثمن المذكور اعلاه، وقدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه وقدرها (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريالا، ولم تقدم بينتها علي ذلك ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فلم يظهر للمحكمه مسوغ لالزام المدعي عليه بذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام /(...) ان يدفع ل/شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله مبلغ قدره (١٦,٣٠٤.٦٥) سته عشر الفا وثلاث ميه واربعه ريالات و خمسه وستون هلله ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .