moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد : المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات منزليه) عدد (٢٠٠) (ادوات مطابخ)، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال و اربعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال و اربعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمصل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب: ١- كشف الحساب ٢ - فواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وبسؤاله هل تم استلام اي مبلغ من المدعي عليها؟ اجاب قايلا: لم نستلم اي مبلغ ولكن كان هناك بضاعه مرتجعه بمبلغ قدره (٦٢١) ستمايه وواحد وعشرون ريال كما هو موضح في كشف الحساب، وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما قدمت؟ اجاب قايلا: نكتفي بما ذكرنا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال و اربعه وسبعون هلله ثمن بيع ادوات منزليه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير ممهوره بتوقيع وختم ينسب للمدعي عليها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (.....) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٩,٧٩٠,٧٤) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.