gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VTR-2021-633) | الصادر في الدعوي رقم (V-33505-2021) | لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان بفرض غرامه ضبط ميداني، ويطلب بالغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، و(٢/٣) ، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ... ، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني، ويطلب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «تاريخ صدور قرار الهييه في ۰۳/٢٠٢٠/١١م، وتاريخ التصعيد لدي الامانه العامه للجان الضريبيه في ٢٠٢١/١/١م، نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحلات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه..» وحيث ان قرار الهييه الصادر برفض اعتراض المدعي علي الغرامه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والمدعي تقدم بالتظلم امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، ليكون فارق الايام بين تاريخ القرار والتظلم اكثر من ثلاثين يوما». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا. انتهي ردها. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين للدايره حضور المدعي او من يمثله وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني لتحصيل ضريبيه اقل من المستحق بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ بقرار رفض الاعتراض، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ۲ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...) ، شكلا؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/١١ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۹م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.