moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6790 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. وفي جلسه 05/01/1441ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي وملخصها بانه يطلب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (371.663.16) ريال نتجت عن شرايه بضاعه عباره عن العاب الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد هذا المبلغ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا بانه تم شطب السجل التجاري لمؤسسه بتاريخ 20/07/1435ه وابرز صوره من شهاده شطب السجل التجاري وانه قام بالغاء التعامل بالختم منذ شطب السجل التجاري لمؤسسه وقد تم نقل كفاله (...) (...) الجنسيه الي (...) وان (...) لازال يتعامل بختم منسوب للمؤسسه المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مايفيد تاريخ نقل كفاله (...) فاستعد بتقديمها بالجلسه القادمه ,وفي جلسه 23/03/1441ه قدم المدعي عليه ورقه بيانات عن العامل (...) ارفقت بملف القضيه وقرر بان مؤسسته شطبت بتاريخ 20/07/1435ه وان تاريخ المصادقه المقدم من المدعيه بتاريخ 31/12/2018م وانه لا علاقه له بالمصادقه لكونها بعد تاريخ شطب سجل المؤسسه كما ان نقل كفاله (...) بتاريخ 20/05/1434ه ثم ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت مبالغ عن طريق حوالات قبل تاريخ المصادقه وانه لا يعلم عن شطب سجل المؤسسه المدعي عليها ولا علي نقل كفاله (...) ثم سالته الدايره عن الحوالات فاجاب بانها حولت عن طريق حسابات ثم طلب مهله للتاكد من اصحابها ,وفي جلسه اليوم 25/06/1441 ه قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه والمختوم عليها بختم المدعي عليه وذكر بان المدعي عليه قام بارجاع بضاعه عن طريق المندوب بقيمه مبلغ قدره(561.000)ريال وان المبلغ المتبقي لموكلته مبلغ قدره(371.000)ريال ، وقرر بان المندوب (...) مفوض من قبل المدعي عليه وان التعامل كان معه طيله الفتره وتم ارفاق اصل المصادقه بملف القضيه .وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله مبنيا علي الوقايع لما هو موضح بالاسباب . (الاسباب) وحيث حصر المدعي وكالته دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بان يسدد لموكلته مبلغا قدره (371.000)ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال ,يمثل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن العاب الا ان المدعي عليه امتنع عن سدادها ,وحيث يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي اصل المصادقه وبان المندوب (...) مفوض من قبل المدعي عليه وان التعامل كان معه طيله الفتره, وحيث دفع المدعي عليه بانه تم شطب السجل التجاري لمؤسسه بتاريخ 20/07/1435ه وابرز صوره من شهاده شطب السجل التجاري وانه قام بالغاء التعامل بالختم منذ شطب السجل التجاري لمؤسسه وان تاريخ المصادقه المقدم من المدعيه بتاريخ 31/12/2018م وانه لا علاقه له بالمصادقه لكونها بعد تاريخ شطب سجل المؤسسه كما ان نقل كفاله (...) كانت قبل تاريخ المصادقه بتاريخ 20/05/1434ه ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماعها دفوع الطرفين اتضح لها مسؤوليه المدعي عليه عن المبلغ المدعي به ,وبان المندوب لدي المدعي عليه (...) مفوض من قبل المدعي عليه حيث انه ممسك لاختام المدعي عليه وان التعامل مع المدعيه كان معه طيله الفتره وان المدعي عليه لم يقم بابلاغ المدعيه بنقل كفاله (...) وانه غير مفوض اذ انه لاتزال الختوم معه وهو من يقوم بالتوقيع والختم عن المدعي عليه ,وحيث ان قيام المدعي عليه بالغاء سجله التجاري لا يعفيه عن المديونيات وثبوتها في ذمته ,وعليه الرجوع علي العامل ان رغب , وحيث قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه بمبلغ اعلي من المبلغ المدعي به وقرر بان المدعي عليه قام بارجاع بضاعه عن طريق المندوب بقيمه مبلغ قدره(561.000)ريال وان المتبقي مبلغا قدره (371.000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداده وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه رقم(...) صاحب (...) رقم السجل التجاري: (...) ،بان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه المحدوده رقم السجل التجاري: (...) ،مبلغا قدره (371.000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال. عضو عمر بن علي الغامدي عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 149 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلته مبلغا قدره (371.000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن العاب الا ان المدعي عليه امتنع عن سدادها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/06/1441ه الذي قضي: بالزام (...) هويه رقم(...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) ،بان يدفع ل/ شركه (...)التجاريه المحدوده رقم السجل التجاري: (...) ،مبلغا قدره (371.000)ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/06/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه بان العامل المصادق علي المديونيه انتقلت كفالته قبل تاريخ المصادقه كما ان المؤسسه التابعه لي تم شطبها قبل تاريخ المصادقه وانه غير مسؤول عن المديونيه المحكوم بها وان العامل كان يعمل مندوب مبيعات والاختام غير صحيحه ولا تتبعني، فعقب وكيل المدعي بانه لا علم له بهذه الدعوي واطلب مهله للجواب واستعدا بتزويد المدعي عليه، وبجلسه 05/06/1442ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر ولم يظهر وجود اوراق في الملف الالكتروني للدعوي، وبجلسه 28/06/1442ه اكد وكيل المدعي عليه علي ماورد في اعتراضه وان الاختام التي تستند اليها المدعيه غير صحيحه وان التعامل بين المدعيه والعامل ليس علي كفاله المدعي عليها وتعاملها بعد سنوات من شطب المؤسسه المدعي عليها ولم تثبت المدعيه استلام البضاعه و ان المدعي عليها سددت شيء من قيمتها، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لاستحقاق المبلغ في ذمته ثم ادي المدعي عليه اصاله اليمين قايلا (اقسم ب ﷲ العلي العظيم الواحد الاحد بان دعوي المدعيه غير صحيحه وانها ليس له في ذمتي اي مبلغ وانني لم افوض العامل بالتعامل معها ولم استلم البضاعه التي تطالب بقيمتها باي طريقه كانت و وﷲ العظيم انني لصادق) هكذا حلف، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) واما من حيث الموضوع فقد استبان لهذه الدايره ان ما انتهت اليه في حكمها هو محل نظر ؛ حيث لم تثبت المدعيه تسليم البضاعه للمدعي عليها ، كما انها فرطت في التعامل مع عامل لم تتحقق من صفته ولا من وجود تفويض للتعامل معه ، ولم تستطع اثبات ان المدعي عليها سددت فعلا جزء من قيمه البضاعه محل الدعوي ، لذلك وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليها النافيه للدعوي ولاستلام البضاعه ولتفويض العامل بالتعامل معها علي النحو المبين في وقايع الدعوي ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا برفض الدعوي . (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6790) لعام (1440 ه) والحكم مجددا برفض الدعوي. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري