tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437484716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-01-25 date_hijri=1437-06-22 document_type=ruling entity=document_number:fbb9c3ba-01a8-43fd-9270-4612e792ce5c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439001462 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 6/ 2/ 1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) صاحب الشركه المدعي عليها بصفته الشخصيه، وليست بصفته ممثلا للشركه، فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله تخوله الترافع في هذه الدعوي فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: انه بتاريخ 22/ 6/ 1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه الكترونيه بثمن اجمالي قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي الحاضر طلب مهله لتعديل وكالته وارفاق الرد الكترونيا خلال 8 ايام، وفي 15/ 2/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: جميع ما ذكر في الدعوي غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قد قامت فعلا بدفع نصف المبلغ مقدم وهو (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، كما هو متفق عليه، لكنها تمسكت بحقها في عدم دفع النصف المتبقي من المبلغ وهو (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، لكون شرط الاستحقاق لم يتحقق حتي الان حيث ان شاشات العرض التي وردتها المدعيه بها عيوب مصنعيه ولم تستطع اصلاحها ولم تستطع مغايره تلك الشاشات، وكذلك لم تكمل المدعيه التوريد حيث بقي شاشتان للمدخل لم توردهما حتي الان، وكذلك لان النظام الصوتي الذي وردته المدعيه غير مطابق للماركه والجوده المتفق عليها ماعدا مكبرات الصوت، وبينات موكلتي هي نفس المرفقات التي ارفقتها المدعيه وسمتها في العقد وهي: ورقه تحديد السعر والشروط الصادره من المدعي عليها وكذلك ورقه الموافقه علي الشراء الصادره من موكلتي، ومن بينات موكلتي ورقه الاقرار باكتمال التوريد والتركيب المطابقان لما تم الاتفاق عليه التي قدمتها المدعيه لموكلتي ثم رفضت موكلتي التوقيع عليها، ونفيد بان المدعيه قد حصلت علي توقيع مطابقه الرصيد بالحيله، حيث طلبت المدعيه مطابقه الرصيد عندما قامت بتوريد اكثر الشاشات وعند البدء في التركيب حينما اكتشفت من قبل موكلتي الخلل في الشاشات فطلبت المصادقه علي الرصيد فقامت موكلتي بالتوقيع ظانه ان المدعيه ستكمل التوريد والتركيب المطابقين لما تم الاتفاق عليه ولم تعلم موكلتي وقتها عن العيوب المصنعيه والفنيه التي في الشاشات وكانت موكلتي محتاطه بضمانه وهي انها رفضت التوقيع علي ورقه اقرار باستلام التوريدات والتركيبات حتي تتبين من سلامه التوريدات ويتم التركيب ويتم اختبار الشاشات علي نحو ما هو متفق عليه وحيث الامر ما ذكر وحيث ان المدعيه لم تطلب تقدير تلك الاخلالات التي حصلت من جهه المدعيه ليعرف بعد ذلك كم مقدار الحق المتبقي ولاي طرف يستحق وانما طلبت كامل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه قبل اكتشاف تلك الاخلالات لذلك كله فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه، وفي جلسه 27/ 2/ 1443ه حضر وكيل المدعي عليها بوكاله تخوله للترافع في هذه الدعوي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه شرعا، ولم يتبين للدايره تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره رد علي الدعوي، وفي جلسه 19/ 3/ 1443ه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال ثمانيه ايام الكترونيا، فقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها: ان جمله ما قدمه المدعي عليه وكاله لا يغير من الحال شييا حيث انه مقر بالتعامل والتوريد ولكنه ينازع بان بعض البضاعه لا تعمل، ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان في تراخي المدعي عليها عن ابلاغ موكلتي بذلك والسكوت عنه واستمرارها في استعمال البضاعه من وقت توريدها عام 2016م حتي نهايه عام 2021م دليل علي رضاها بالبضاعه المورده لها عدا انها لم تتقدم خلال تلك الفتره بطلب فسخ عقد البيع او الادعاء امام المحكمه بالعيب، ومن الثابت عن بعض اهل العلم لزوم الفوريه في الاعتراض علي العيب بالشكل الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العاده، فلو علمه عند العقد او بعده ولم يفسخ فهو من ضمانه ولا يرجع بارش العيب، وامساك المدعيه في الدعوي الماثله للاجهزه التي تدعي عيبها واستخدامها لمده تقارب سنه ونصف مع قدرتها علي ردها انذاك وفسخ العقد، ولكنها لم تفعل انما هو رضا منها بالمبيع، ومن المقرر فقها وقضاء اعتبار الرضا بالعيب صراحه او بالتصرفات الداله عليه كالتصرف بالمبيع مده طويله هو من مسقطات خيار البيع شرعا، اذ ان دليل الشيء في الامور الباطنه – كالرضا – يقوم مقامها، وقد قال الكاساني – رحمه الله- "كل تصرف يوجد من المشتري في المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار" ، لذلك قال اهل العلم "ان الاصل في البيع اللزوم ثم ثبت خيار العيب بالاجماع وغيره، والقدر المحقق من الاجماع ثبوته علي الفور، والزايد علي ذلك لم يدل عليه اجماع ولا نص، فيكون علي مقتضي اللزوم تقليلا لمخالفه الدليل ما امكن، ولان الضرر المشروع لاجل الخيار يندفع بالمبادره، فالتاخير تقصير، فيجري عليه حكم اللزوم". وهو منطوق الحكم في القضيه رقم 865 لعام 1439ه والذي صادقت عليه محكمه الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه بالقضيه رقم 78 لعام 1440ه، وفي جلسه 10/ 4/ 1443ه حضر طرفا النزاع، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بترجمه المستندات التي ارفقها بجوابه مع ذكر الاجراءات التي اتخذتها موكلته حيال البضاعه المعيبه، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه 2/ 5/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه ارسلها في هذا اليوم عن طريق الايميل نظرا لانه لا يمكن ارفاقها في النظام لوجود خلل، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الرد خلال ثمانيه ايام الكترونيا، فاستعد بذلك، وبسؤال الطرفين عن تاريخ توريد البضاعه فذكرا طرفا الدعوي انه في عام 2016م، وباطلاع الدايره بعد الجلسه علي مذكره المدعي عليها تبين للدايره ان المدعي عليها كررت ما ذكرته في المذكره السابقه، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 23/ 5/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ومصدرها وزاره العدل وتاريخها 11/ 5/ 1447ه وحضر وكيل المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ومصدرها كتابه العدل بغرب مكه المكرمه وتاريخها 7/ 2/ 1448ه، ثم عقب وكيل المدعيه بانه لا جديد بمذكره المدعي عليها ويطلب الفصل في الدعوي؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه الكترونيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد بختم المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان المطابقه التي قدمتها المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان المدعي عليه لا ينكر المصادقه المقدمه من المدعيه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليها بان البضاعه كانت معيبه، اذ ان المصادقه كافيه في دحض هذا الدفع، فان العاده جاريه بان المصادقه لا تتم الا بعد استلام البضاعه والتاكد من سلامتها من العيوب، ومما يؤكد هذه العاده ان توريد البضاعه كان في عام 2016م باقرار الطرفين، والمصادقه من المدعي عليها كانت في 2018م، مما يدل علي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها، وعلي فرض ثبوت ذلك فان استخدام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي خلال خمس سنوات، وعدم رفع دعوي علي المدعيه ومطالبتها خلال هذه المده الطويله مسقط لخيار العيب فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (310.000) ثلاثميه و عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب .