moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 820 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد المنيعي عضوا القاضي / سلمان بن صالح التليدي عضوا وبحضور موسي بن عبدﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم(...)بموجب وكاله رقم(...)وتاريخ23/11/1434ه، تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مصنعيات القواعد والميد، ومصنعيات الخرسانه لميد الهناقر والقواعد وارقاب الميد والاعمده والاسقف والمكاتب بموجب العقدين المبرمه بينهما بتاريخ26/6/1436ه،، وتاريخ15/2/1437ه، ضمن مشروع مدينه السيارات المستثمر من قبل المدعي عليه بحي العكيشيه بمكه المكرمه، وقد انجزت موكلتي ما قيمته مبلغا قدره (14،861،043.20)ريال، دفع المدعي عليه منها مبلغا قدره(14،402،595.44)ريال، وتبقي لموكلتي مبلغا قدره (458،483.76)ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه لهذه القضيه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وقدم صورا من العقود المذكوره اعلاه، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وبعقد عده جلسات، وسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ9/6/1439ه، اجاب بعد استمهاله للاجابه اربع جلسات، بان موكله لم يبرم اي اتفاق مع المدعيه، وان المدعيه قامت بالاعمال من دون موافقه موكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان ما اورده المدعي عليه لا يستحق الرد واكتفا بما قدم، ثم ورد للدايره بتاريخ3/11/1439ه،، تقرير مكتب المهندس/(...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم(769)بتاريخ23/8/1439ه،، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، والمتضمن تنفيذ المدعيه للاعمال محل الدعوي بمبلغ قدره (15،090،386)ريال، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير بتاريخ25/11/1439ه، وبجلسه اخري اقر المدعي وكاله بصحه ما ورد في تقرير الخبير، وقدم المدعي عليه وكاله ملاحظه موكله علي تقرير الخبير _خاليه من المستندات_ نصت علي: عدم صحه كميه الاعمال المنفذه، كما ورد للدايره بتاريخ21/1/1440ه، خطاب المكتب الهندسي بعدم ورود اي ملاحظات من المدعي عليه بخصوص التقرير المعد من قبله، وبجلسه اخري، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته الفنيه والتفصيليه علي تقرير الخبير، قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: اعتراضه علي ما انتهي اليه الخبير جمله وتفصيلا، وطلب تعيين خبير اخر، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ملاحظاته التفصيليه علي تقرير المكتب الهندسي تضمنت ان قيمه المتر الطولي لجميع الاعمال محل الدعوي تصل لمبلغ قدره(530)ريال، بينما ان القيمه الفعليه لها لا تتجاوز مبلغا قدره(150)ريال، ووجود عيوب في تنفيذ الاعمال، وبعرضها علي المكتب الهندسي استمهل لمراجعتها، وبجلسه9/5/1440ه، اشارت الدايره الي تقديم الخبير الهندسي مسوده تقريره بعد اخذه بعين الاعتبار ملاحظات المدعي عليه وجوده تنفيذ الاعمال، والذي خلص الي: ان قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره(15،090،386)ريال، خصم منها مبلغا قدره(60،326)ريال بسبب وجود تعشيش في الخرسانه والاخشاب والمسامير العالقه بها، ونقص ببعض اعمال خرسانات البوابات، كما خصم قيمه المبالغ المستلمه البالغ قدرها(14،654،789.60)ريال، وانتهي التقرير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره(375،270.40)ريال، كما اقر المكتب الهندسي ما اورده المدعي عليه من ملاحظه ارتفاع سعر المتر الطولي للاعمال محل الدعوي، وذكر بان جميع الاسعار الوارده متفق عليها بين الطرفين بموجب العقود المبرمه بينهما، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، ثم قدم المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير بمذكره تضمنت: تاكيده علي ملاحظاته السابقه، وبجلسه14/6/1440ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب المكتب الهندسي المتضمن عدم تاثر نتيجه التقرير الهندسي بما قدمه طرفي الدعوي، وبجلسه28/10/1440ه، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يقدمانه، اكد المدعي وكاله اقرار موكلته علي ما ورد بتقرير الخبير، وحصر دعواه بما انتهي اليه، كما اكد المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير، وطلب تعيين خبير اخر؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله:- (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: [ تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار]، كما شملها التعميم رقم (979/ت وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(458،483.76)ريال، المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مصنعيات القواعد والميد، ومصنعيات الخرسانه لميد الهناقر والقواعد وارقاب الميد والاعمده والاسقف والمكاتب، ضمن مشروع مدينه السيارات المستثمر من قبل المدعي عليه بحي العكيشيه بمكه المكرمه، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقدين المبرمه بينهما بتاريخ26/6/1436ه، وتاريخ 15/2/1437ه، واستلام المدعي عليه لجزء من الاعمال وسداده اغلب المبالغ الناجمه عنها، ولحاجه القضيه الي ندب خبره هندسي لحساب الامتار المنفذه وقيمتها، وبما ان الخبير الهندسي/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم(769) بتاريخ23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، قد انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره(15،090،386)ريال، خصم منها مبلغا قدره(60،326)ريال بسبب وجود تعشيش في الخرسانه والاخشاب والمسامير العالقه بها، ونقص ببعض اعمال خرسانات البوابات، كما خصم قيمه المبالغ المستلمه البالغ قدرها(14،654،789.60)ريال، وانتهي التقرير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره(375،270.40)ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي عليه وكاله من اعتراضه علي قيمه المتر الطولي للاعمال محل الدعوي، كون ان جميع الاسعار اقرت وفق العقود المبرمه بين الطرفين، سيما ان المدعي عليه قد دفع اغلبها، فضلا عن ان هذه دعوي غبن يحق له رفع دعوي مستقله بها، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان المطالبه باتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق الاصلي، بحكم نهايي، مما تتوجه معه الدايره الي ان مطالبه المدعي وكاله بالاتعاب سابقه لاوانها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا، ومايتان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن عبدﷲ الزهراني عضو عبدالرحمن بن محمد المنيعي عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 94 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي / محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (458.483.76) ريال قيمه تنفيذ اعمال مصنعيات القواعد والميد. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 29/10/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا ومايتان وسبعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 1/3/1441ه اطلعت فيه الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبجلسه اليوم اكد المدعي عليه ان الارض التي اقيم عليها المشروع مملوكه لامانه العاصمه المقدسه وانا المستثمر لهذه الارض باستيجاري لها من الامانه بغرض انشاء مشروع عليها يهدف الي تاجير ورش سيارات وقمنا بالتعاقد مع عدد من المقاولين بغرض عمل انشاءات لتجهيز هذه الورش لتاجيرها علي الغير والمدعي هو احد المقاولين الذين تم اسناد الاعمال اليهم للقيام بانشاءات تجهيز الورش قبل تاجيرها وقد كان دور المدعي يقتصر علي ردم الطرق وبعض اعمال الخرسانه للمشروع وبعد ان اكد الطرفين انه ليس لديهما ما يضيفانه. (الاسباب) ولما كان موضوع العقد محل الدعوي المودع نسخته في ملف الدعوي هو تاجير عقار يملك منافعه المدعي عليه، وهذا لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه(تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا، وانما مالكا لمنافع العقار ونشاطه المتمثل في تاجير العقار لا يندرج ضمن ما تختص به المحاكم التجاريه بولايه الفصل فيه، وحيث ان دعاوي العقار تدخل في اختصاص المحاكم العامه، وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي او النوعي او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ان منافع المشروع العقاري محل الدعوي مملوكه للمدعي عليها، مما تنحصر عنه ولايه هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه . (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 820 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو محمد بخيت سعد المدرع القحطاني عضو محمد موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري