moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٢٦٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداين/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه/شركه (...) المحدوده، (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها وعدم التزامها بسداد امر التنفيذ والبالغ قدره (٥٦,٠٠٠) ريال، والناشي عن تسويه مستحقات عماليه. وبقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الداين مقدم الطلب/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدينه، وباطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيته للفصل فيه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان النظام في الفقره (٢/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه من داين "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه."، استنادا علي الفقره (١) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف."، والفقره (٢) من الماده الحاديه عشر والتي نصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الاتي: ... ٢- الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها، واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه."، ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ذلك اذ ان الاخطار مرسل لبريد الكتروني لم يثبت انه يعود للشركه او من يمثلها؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب بناء علي الماده (٩٩) من نظام الافلاس: "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، وفق منطوقها ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الطلب رقم: (٤٦١٠٠٢٢٦٩)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.