moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470711513 لعام 1444ه المدعي: اسماعيل جمعان حامد الحمراني المدعي عليه: شركه المشروعات الكامله التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات استشاريه وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/06/08ه الموافق 2020/02/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/09/01ه الموافق 2022/04/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (750,000) سبع ميه وخمسون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/09ه الموافق 2020/04/02م، وطالب ب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تقديم خدمات استشاريه بين اطراف الدعوي بتاريخ 2020/04/02م الممهور بتوقيع منسوب لمفوض شركه المدعي عليها. 2- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/22 وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد تقديم خدمات استشاريه بين اطراف الدعوي وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايرهحضوريا: بالزام شركه المشروعات الكامله التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:اسماعيل جمعان حامد الحمراني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470711513 لعام 1444ه المدعي: اسماعيل جمعان حامد الحمراني المدعي عليه: شركه المشروعات الكامله التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/09/1444ه الذي قضي: بالزام شركه المشروعات الكامله التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:اسماعيل جمعان حامد الحمراني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 26/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من الحاضر عبدالعزيز ابراهيم الغامدي والذي قرر بانه مالك للشركه المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها اصاله شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.