tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم (11) لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:1771 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:ministerial_decision:176 entity=legal_basis:ministerial_decision:26 entity=legal_basis:ministerial_decision:13/398 entity=legal_basis:ministerial_decision:77 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1799 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١١ لعام ١٣٣٦ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٥/٣٠) برقم
علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١١
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١٨ ه ا جتمعت لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه النازيه بالرياض للنظر في
الاعتراض المقدم من المكلف / شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٦ م.
وبعد الالطلاع علي ملف الاغتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاغتراض رقم ١٤٣٥/١٦/٧٧٧ واتريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه،
والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف رقم ١٤/٢٧/١٩ ج وتاريخ ١٤٣٦/٣/١٣
المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٣/١٣، وضراها عن المكلف
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
اخطرت المصلحه المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٥/١/١٢ بtbاريح ١٤٣٥/٢/١٢ ه، واعترض عليه المكلف بخطاب محاسبه
القانوني……. الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٥/١/١١٩٥ واتريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٤٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥ /٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥ /٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥ /٤ /٩ واتاريخ ١٤٣٥ /٤/٩ واتاريخ ١٤٣٥ /٤/٩
ومن ذي صفه فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:
- ١ اضافه خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهافتيه الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه
لضربيه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 0%.
- فرض غرامات تاثير علي التزامات ضربه الدخل وضربه الاستقطاع الاضافيه.
وفيما يلي استعرض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه:
1 - اضافه خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهافته الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه
لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 0%.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
11/1

"ان شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه غير موافقه علي اجراء المصلحه بربط ضريبه بنسبه 10% بدل
من 5% علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه
خلل السنوات ٢٠٠١ الي ٢٠٠١ حسبما هو مفصل في التحليل المرفق في الملحق ٢٠٠١.
واستيادا الي المواقف المصله في النقطه ثالثا) من خطاب الاعتراض رقم ١٣ - ٢٧٦ (الملاقب ٣) تطلب شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه من المملكه التكرم بالغاء ضريبه الاستقطاع المفروضه بزياده قدرها ١٠٠٠. "الغنيه والاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مخكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:

من هذه الماده تنص علي ان يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه. كما وان الصلاحيات الممنوحه لوزير الماليه بموجب الماده (v9) من نظام ضريبه الدخل لم تخوله الحق في تطبيق ما يصدره من قرارات او تعليمات تتعلق بالنظام الضريبي باثر رجي.
1-1-1 ان صدور القرار الوزاري رقم ۱۷۷ یکد موقف شركه(ا)- فرع المملكه العربيه السعوديه بان ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ كانت منطبقه علي اتعاب الخدمات الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه لجوات مرتبطه قبل
١٥٣٠/٥/١٨ : ه: ١٥٣٠/٥/١٨
تود شركه(ا)- فرع المملكه العربيه السعوديه ايفاده اللجنه الموقره ان صدور القرار الوزاري رقم ۱۷۷۱ هو برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ كانت منطقه بنسبه ٥٠ كانت منطقه بنسبه ٥٠ كانت منطقه بنسبه ٥٠ كانت منطقه بنسبه ٥٠ كانت
(٢٠١٤) حيث تم الان تعديل الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من ١٣٥٢٠٥/٥/١٨ (٢٠١٤) مارس ١٩ (٢٠١٤) لتغيير نسبه ضريبه الاستقطاع من ٥٠ و هذا التعديل للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من ١٨ (٢٠١٤) مارس ١٩ (٢٠١٤) لم الاستقطاع من ٥٠ و هذا التعديل للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه ابعتبارا من ١٨ (٢٠١٤) مارس ١٩ (٢٠١٤) لم استقطاع من ٥٠ و هذا التعديل للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه ابعتبارا من ١٨ (٢٢٧) لم استقطاع من ١٩ (٢٢٧) مارس ١٩ (٢٢٧) لم استقطاع من ١٩ (٢٢٧) مارس ١٩ (٢٢٧) لم استقط اعبدت المصله لما كانت هناك حاجه لاصدار قرار وزاري جديد (رقم ١٧٧) لتعديد الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه.
تود شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره ان القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ المذكوره اعلاه قد صدر
بتبارخ ١٧٨١ ه/١٩ مارس ١٩، وعليه فان احكام الفقره(ط/ اول) التي عدلات الماده (١) من اللايحه التنفيذيه يجب ان
تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه وخدمات الاتصالات الهافتيه الدوليه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه بعد تاريخ القرار
الوزاري المذكور(وهو ١٩ مارس ١٩). وبما ان القضيه محل النقاش تعود للسنوات ٢٠٠١ الي ٢٠١١، فان احكام القرار الوزاري
رقم ١٧٧ المذكور اعلاه لا تنطبق علي هذه القضيه. وكما هو معلوم للجنه الموقره فان الاجراء الاعتيادي المتبع لدي
المصلحه ولجان الاعتراض / الاستيناف هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي.
كما تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه اعاده اللجنه الموقره في هذا الصدد انها قدمت نظاما لديوان المظالم من اجل الغاء التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم ١٧٦ المذكور اعلا لهلن هذه المعالجه سوف تسفر عن عدم المساواه بين المكلفين الامر الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا النظام الضريبي. ويسر شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان ترفق نسخه من ايصال استلام خطاب التظلم المذكور اعلا له من قبل ديوان المظالم في المطلق لا لاطلاع لجنتكم الموفره.
1-1-1 ان تطبيق القرار الوزاري رقم ١٧٧١ يسفر عن معامله غير منصفه لشركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه لقد
صدرت اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في ١٥٥٦/٦١١ اعسطس ٢٠٠، و صدر القرار رقم(١٧٧١) بتاريخ
١٨٤٥/٥١٥(٢) اي بعد مضي عشر سنوات علي صدور اللايحه التنفيذيه.
وكما تلاحظ اللجنه الموقره كانت شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه
باحكام الاللايه النهيويه، حيث تم تاكيد ذلك من قبل اللجنه الاستثناييه الضريبيه في قارياها رقم(١٩١) لعام ١٤٣٥ (١٩٨) ودهتم (١٩٩٨) لعام ١٤٣٥ (١٩٨) ودهتم (١٩٩٨) لعام ١٤٣٥
وقد صدور القرار الوازي رقم(١٧٧) ، كان قد تم تنفيذ العديد من تلك العقود. وان تطبيق المصلحه لاحكام القرار الوازي رقم
١٧٧ تاثير رجعي علي السوات السابقه لتاريخ صدوره سيرتب اعياء ماليه اضافيه علي شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
11/3

بخصوص العقود التي تم ابرامها وتنفيذها في ظل الاحكام الضريبيه التي كانت نافده خلال تلك الفتره. وعليه فان تطبيق
المصلحه للقرار الوازي رقم (۱۷۷) باثر رجعي سيؤدي الي معامله شركه (ا)- فرع المملكه العربيه السعوديه معامله محفه
وغير منصفه ولا تتفق مع الشريعه الاسلاميه والنظام الضريبي.
1-1-1
7-1-1
ولا يغي علي اللجنه الموقره انه تجنيا لعدم المساوفه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه
السلاميه ولا الانظمه الضريبيه فان جميع القارات والخطابات الوازيه الصادره سابقا لم تطبق ابدا علي المكلفين باثر رجعي.
وفي هذا الصدد تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ایشا ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي القارات الوازيه
التاليه التي كانت صدرت بعد تطبيق نظام ضريبه الدخل الجديد حيث لم يتم تطبيق اي من هذه القارات الوازيه باثر رجعي:
- القرار الوازي رقم ١٥٦٤ تاتريخ ١٥٦٥/٤/٢٤
- القرار الوازي رقم ٢٩٣ تاتريخ ١٥٦٥/١١/١٠
- القرار الوازي رقم ١٥٦٧/٧/٢٣ ه. ١٤٣٥/٧/٢٣ ه
- القرار الوازي رقم ٢٦ تاتريخ ١٥٦/١/١٩ وتعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٥٣٤/١٦/٣٥ ه.
.٥١٣٤/٥/٦٧
نرفق نسخه من القرارات الوزاريه ومن تعميم المصلحه المذكوره اعلاه في الملحه واللغه اللجنه الموقره.
كما تود شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي القرار الوزاري رقم ٢٦ بتاريخ ١/١٩٤١٥٤
الذي ورد فيه علي وجه التحديد ان الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخ القرار الوزاري
تتحملها الدوله بينما يتصل المقاولون الكويتين التزام ضربه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوزاري. وان هذا الاجراء من قبل
حكومه المملكه العربيه السعوديه يثبت بوضوح ان المكلف يجب ان لا يتحمل اي اعباء ضريبيه تتيجه التطبيق باثر رجعي لاي
تغيير في نظام الضريبي.
ال-التطبيق باثر رجعي للتعاميم تم رفضه ايضا من قبل معالي وزير الماليه بموجب النظام الضريبي القديم تود شركه (ا)
فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي الحالات التاليه التي رفض فيها معالي وزير الماليه ايضا
التطبيق باثر رجعي للتعليمات الجديده:
(ا) تود شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي خطاب معالي وزير الماليه رقم
نرفق نسخه من القرارات الوزاريه ومن تعميم المصلحه المذكوره اعلاه في الملحق & لاطلاع اللجنه الموقره.
كما تود شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي القرار الرازي رقم ٢٦ ب茨ي ١/١٩
الذي ورد فيه علي وجه التحديد ان الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخ القرازي
تتحملها الدوله بينا يتصل المquapon الكويتين التزام ضربه الاستقطاع لما يحد صورت القرار الوازي. وان هذا الاجراء من قبل
حكومه المملكه العربيه السعوديه يثبت بوضوح ان المكلف يجب ان لا يتحمل اي اعباء ضريبيه تتيجه التطبيق باثر رجعي لاي
تغيير في نظام الضريبي.
التطبيق باثر رجعي للتعاميم تم رفضه ايضا من قبل معاني وزير الماليه بموجب النظام الضريبي القديم تود شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه ان تفت عنايه اللجنه الموقره الي الحالات التاليه التي رفض فيها معالي وزير الماليه ايضا
التطبيق باثر رجعي للتعليمات الجديده:
(ا) تود شركه(ا) فرع المملكه العربيه السعوديه ان تفت عنايه اللجنه الموقره الي الحالات التاليه التي رفضها معالي وزير الماليه اقصا
(ا) تورد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تفت عنايه اللغه الموقره الي حظاب معالي وزير الماليه رقم

1-1-1 تطبيق المنشور رقم 1/٤٧ المؤرخ في 1/٤٧ هفي حاله تطبيق المنشور رقم 1/٤٧ المؤرخ في 1/٤٧ المؤرخ في 1/٤٧ المؤرخ في 1/٤٧ المؤرخ في 2.1-1-1
المنشور المذكور باثر رجي.
٢-٧-١-١
٢٧٩ المؤرخ في ١١/٨٨١ هرفظت الجانب الاتداييه والاستثنافيه الموقره معالجه المصلحه في قراراتها المقتطه
١٧٢٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١²٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٨٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٨٩
١٢٨٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٨٩
١٢٨٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٨٩
١٢٨٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٨٩
١٢٨٩
١٢٨٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٣٩٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٣٩٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٣٩٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٣٩٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٣٩٩
١²٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩
١٢٣٩

يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستيافيه. نرفق نسخه
من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في المملق ١٣ تسهيل لاطلاع اللجنه الموفره.
(d) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢ لعام ١٤٧٧ بندح الطالب بين الطرفين في تاريخ تطبيق القرار الوزاري رقم
القاضي بتجليل الصار في حدود %٢٥ من الارباح ففي حين تري المصلحه بان يتم تطبيقه علي السوات الضريبيه التي لم
يصبح الربط نهاييا عليها في تاريخ اصدار القرار بينما يري المكلف ان يتم تطبيقه علي السنوات الماليه التي تنتهي في تاريخ لاحق
للقرار الوازي المشار اليه، ولما كان القرار الوازي قد نص علي انه يعمل به من تاريخ صدوره، ولما كانت الشركه قد قدمت
اقراراتها الضريبيه لعامي ٢٠٠٢ قبل صدور القرار مما يعني عدم تطبيقه علي هذه السنوات، وبالتالي احقيه المكلف في
ترحيل كامل خسايره وعليه تری للخانه تاييد المكلف في اعتراضه.
يرج الملاحظه ان المسلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستينافيه. نرفق نسخه
من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ١٤ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
(ه) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٢ عام ١٤٧ ه. بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين واللاعاع علي روط المصلحه
لاعوام السابقه تبين للجنه ان المكلف تكيد خساير فعليه في عام ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٩٠
الضريبي. وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم ١٣/٣٩٨ و تاريخ ٢٥١/٢٦١ ه الذي قضي بترجيل الخساير كامله للسنوات الماليه التي
تنتهي بتوارخ تاليه لصدور قرار مجلس الوزراء رقم ٣ و تاريخ ١٥١/١٠١ ه، وبالرجوع ايضا الي القرار الوزاري رقم ١٧٩٩ في
١١١٤ ه وال-Qfaiي بعدم جواز ترجيل الخساير الي ٥٥٥% من الارباح المحققه، وحيث قدم المكلف حساساته للاعوام
محل الاعتراض قبل صدور القرار الوزاري (١٧٩) اذا فان اللجنه تري تاييد المكلف بترجيل الخساير كامله للعامين ٢٠٠١ و ٢٠٠١
وحسمها من الارباح العربيه لعام ٢٠٠٢. نفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملقق ١٥
تسهيلا لل辍لاع اللجنه المqوqره.
\[
1 9 7 0 / \varepsilon / 1 9 3 / 0 1 8 1 / \varepsilon 8 7 ^ {3} \text { تطبيق المنشور رقم } ^ {1 - 1 - 1}
\]
في حاله تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ١٥/١٨/١٤٧٣ الموز في ١٩٥/٤/١٩ اعت لجه الاعتراض الابتداييه
الموقره معالجه المصلحه حيث حكمت في قراراتها التاليه علي النحو التالي:
(ا) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٩٧٤
" وتستند المصلحه في استبعاد هذا البند من المصروفات علي المنشور رقم ١٥/٥١١/٤٨٣ و تاريخ ١٩/٥٥٤، بينما
تري الشركه ان هذا المنشور يقتضي تنفيذه من تاريخ صدوره الي جانب الاسابيد الاخري التي ساقتها في عريضه
الاعتراض.... ان الحكم الوارد في المنشور رقم ١٥/٥٤/١٩ بان لا يحسم من اشتراكات التامينات
الاجتماعيه الا تلك الاشتراكات المقرره في نظام التامينات السعودي تري انه لا يسري علي السنوات الضريبيه المنتهيه قبل
(١٩٥/٤/١٩) تاريخ صدور المنشور) توحيدا للمعامله الضريبيه بين المكلفين وتحقيق للمساواه فيما ينهم حتي لا يفيد المكلف
الذي تم الربط عليه عن السنوات الضريبيه السابقه لصدور المنشور بقبول حسم التامينات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج جزيا
علي ما كانت تسير عليه المصلحه قبل صدور هذا المنشور، ويضار المكلف الذي تاخرت المصلحه في ربط الضريبه عن تلك
السنوات الي ما بعد صدور المنشور...." نفق نسخه من الصفحات ذات الصله ذات القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٦ تسهيل
لاطلاق اللجه الموقره.
(ب) قرار لجنه الاغتراض الابتداييه لعام ١٣٩٦
11/9

... فتري اللجنه ان ان كان المنشور المذكور جاء مفسرا لاحكام الضريبي ومقررا لها وليس منشا لqadeه
جديده تخرجه عن احكام النظام، وان المصلحه لم تطبقه علي السنوات الضريبيه التي تم الربط عليها قبل صدور
المنشور احتراما لحبه الربط النهايي في تلك السنوات واقصرت تطبقه علي السنوات التي لم تربط فيها الضريبيه حتي تاريخ
صدوره كما هو الحال في السنه موضع الطعن فلم تكن الضربيه قد تم ربطها فقامت المصلحه بتصحيح ارباح الشركه بضم
مقدار ما دفعته الشركه من تامينات في الخارج فليس في تعديل تلك الارباح اخذ من ناحيه الربعيه. غير ان اللجنه اخذت بqaade
المساواه بين المكلفين وهي من اسس قرض الضربيه وجباتها تري عدم تطبيق المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٣
١٩٥/٤/٩
تاخر عليه الربط عن تلك السنوات".
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٧ تسهيل ل侧面 اللجنه الموقره.
(ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٤٥٣ " وحيث تري اللجنه ان اعتراض المكلف في محله للاساب التاليه:
٢ - انه جاء بحيثيات قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الصادر في الاعتراض رقم ٢ لسنه ١٣٩٧/١٢ هده ان اخذ
بقاعده المساوفه بين المكلفين وهي من اسس فرض الضريبه وجباتها تري اللجنه عدم تطبيق المنشور رقم ٢/٥١٨١/٤٨٣
وتاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ عام ١٩٧٥/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاریخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٨/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٩٧٤/٤/١٩ تاريخ ١٨٩/١٩ تاريخ ١٨٩/١٩ تاريخ ١٨٩/١٩ تاريخ ١٨٩/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١٨٣/١٩ تاريخ ١١٨/١٨ تاريخ

٢ - وجه نظر المصلحه لقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم(١١١) لعام ١٤٣ ه.
٢ - ١ - ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه.
١-١- وفيما يتعاق بالقرار الاستثنافي رقم ١١١ لعام ١٤٣ ه تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بما
يلي:
(ا)ان القرار المشار اليه لا علاقه له بموضوع هذه الدعوي هي ضريبه الاستقطاع المتعلقه بالخدمات الفنيه او
الاستشاريه التي حدد لها النظام في الماده رقم (٦٨) واللايحه في الماده رقم (٦٣) نسبه قدرها (٥%) بشكل واضح وصريح. ولم
تكن ضريبه الاستقطاع محل خلاف في القرار رقم ١١١٠.
(ب) ان موضوع الالخاف في القرار رقم ١١١٠ متعلق بال تاريخ الذي تسبح فيه ضريبه الاستقطاع مستحقه الدفع. وقد
قضي هذا القرار بتوجب ضريبه الاستقطاع علي التحويلات النقديه للمركز الرييس. وبالتالي فان هذا القرار لا علاقه له بموضوع
هذه الدعوي.
٢-١-٢ ملخص: استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه تلاعظ اللجنه الموقره ان القرار الاستثنافي رقم ١١١
استشهدت به المصلحه في وجهه نظرها المذكوره اعلاه غير ذي صله بموضوع الدعوي وبناء علي ذلك فان اشاره المصلحه
الي هذا القرار الاستثنافي في قضيه شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه هي اشاره في غير محلها وعلي غير اساس".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" بعد الالطاع والدراسه توضح المصلحه بان نسبه(%) هي نسبه ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المسانده الفنيه
والاستشاريه المقدمه طبقا للماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي واكد علي ذلك القرار الوزاري رقم (١٧٧) بتاريخ
18١٥٥/٥/٥/٥) علي تعديل الخانيه والثانيه من الجدول المدرج ضمن الفقره (1) من الماده الثالثه
والستين من اللايحه ليسحب نحوها (اناوه - ريع - دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه
مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تضع للاستقطاع بنسبه (٥١٥) وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها
القرار رقم (١١١٠) لعام ١٤٤٣.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج للسنه المايه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراهه علي اخضاع خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات
الهاتفيه الدوليه المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدل من 0% للاساب المصله في
وجهه نظره، بينما تري المصلحه حجه اجراها للاساب المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي ملف الاعتراض والي الفقره رقم ١ من الماده الثالثه والستين من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والي
القرار الوزاري رقم ۱۷۷ واتاريخ ۱۸ ه والذي عدل بعض فقرات مواد اللايحه التفيديه ومنها الماده المشار اليها اعلاه
والمتضمنه ضوع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% وبعد هذا القرار
كاشق (مفسر) وليس منشا لحم كجد ويطبق علي الحالات المعترض عليها والتي لم يببح الربط فيها نهاي ما تري معه
اللجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - فرض غرامات تاخير علي التزامات ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه.
11/8

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
" ان شركه(ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه غير موافقه علي اجراء المصلحه بفرض غرامه تاخير علي التزامات ضريبه
الشركات وضريبه الاستخفاع الاضافيه المفرطه عليها لسنوات ٢٠٠٥ الي ١١.
واستنادا الي المواقف المفصليه في النقطه رابعا من خطاب الاعتراض رقم ١٣-٢٧٨ (الملحق) تعتقد شركه(ا) - فرع المملكه
العربيه السعوديه ان يجب عدم فرض اي غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه المربطه علي الشركه
للسنوات ٢٠٠٨ الي ١١. وبالاضافه الي المواقف الموضحه في النقطه رابعه من خطاب الاعتراض رقم ١٣٧٨ تم ١٣ -٢٧٨
شركه(ا)- فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه المصلحه ايضا الي قراري اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه رقم
١٣٣٣ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٥٠ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٥٠ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٣٥ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٣٥ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٣٥ ليعاب ١٤٣٥ رقيم ١٣٣٥ لعام ١٤٣٥ رقيم ١٣٣٥ لعام
من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقدم الاقرار.
نورد فيما يلي مقتطات للاجزاء ذات الصله من القرارين الاستثنافيين اعلاه تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره:
قرار اللجنه الاستنافيه رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٣٥
وبنا عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الخريبه من تاريخ صدور قرار
نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣٥٠ لعام ١٤٥٠
لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبالتالي تاييد استيناف المكلف
في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
نرفق نسخه من القرار الاستثنافي رقم ١٣٥٠ لعام ١٤٣٠ في الملق ٥ تسهيللا لاطلاع سعادتكم.
ملخص:
في ضوء القرارين الاستثنافيين المذكورين اعلاه والمواقف المصله في النقطه رابا من خطاب الاعتراض رقم ٢٧٨
(الملحق ٣) تامل شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه ان تذكر المصلحه الموقره ابلاغه غرامه التاخير المفروضه علي
ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه المربوطه علي الشركه للسنوات ٢٠٠٨ الي ٢٠٠١.
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه نثا:
1 " - وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه ان هده الزامات تم فرضا علي الشركه بموجب الماده (٧٧) من نظام الضرب، يتم احتباس غرامات التاخير
علي الضريبه غير المسدده وهي الناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والصريبه المستحقه السداد
بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبت نهايبه حسبما هو وارد بالفقره (٢) من الماده (٧١)
من اللاتحه التنفيذيه للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم
11/9

الاقرار حتي تاريخ السداد، وذلك تطبيقا لاحكام الماده (٧٧) فقره (٣) وكذلك الماده (١/١٦) ب) من اللايحه التنفيذيه للنظام،
وتمسك المصلحه بصحه اجراها.
1 - 1 ر.د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلعت عنايه اللجنه
الموقره الي النقطه رابقا - ٢٧٦ من الخطاب رقم ١٣ - ١٨ (الملحق ٤) (اللحق ٤) (اللحق ٤) (اللحق ٤) (اللحق ٤) (اللحق
تضمنا رد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه المصل علي ملاحظات المصلحه المذكوره اعلاه".
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتها في مذكره رفع الاعتراض:
" توضح المصلحه ان هذه الغرامات تم فرضها علي الشركه بموجب الماده (٧٧/١) النظام الضريبي، ويتم احتساب غرامات التاخير علي الضريبه غير المسدده وهي الناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبي المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد بالفقره (٢) من الماده (٧١) من الاليحه التنفيذيه للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار حتي تاريخ السداد، وذلك تطبيقا لاحكام الماده (٧١/٦٨) (فقره (٣) وكذلك الماده (١/٦٨) من الاليحه التنفيذيه للنظام، وتتمسك المصلحه بصحه اجراها".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامات تاخير علي التزامات ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه المفرطه عليه للاسباب المفضله في وجهه نظر، بينما نري الصلحه حده اجراها للاسباب المفضله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط محل الاعتراض والي ملف الاعتراض واستنادا للماده (٧٧/٨) من نظام ضريبه الدخل والموادق (١٦/٦٨) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف / شركه(ا) علي الربط الضريبي للاعوام م ٢٠٠٨ م الي ٢٠١١ م من الناحيه الشكله لتقدمه خلال المده
النظاميه ومن ذي صفه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي اخضاع خدمات المساعده الفنيه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه للجهات
غير المقيمه المرتبطه لحريه الاستقطاع بنسبه 10% بدل من 50% للحيثيات الوارده في القرار.
٢ - رفض اعتراض المكلف علي فرض عوامات تاخير عن الاتراثات حريبه الدخل وضربه الاستقطاع الاضافيه للحيثيات
الواره في القرار.
11/10

(10V7) يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبق للقرار الوزاري رقم (77) وتاريخ ١٥٥٥/٤/٢٤. شريطه سداد المكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقدم ضمن بنكي بها، طبق للماده (77) (1) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (7) (1) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق.
11/11