moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٩٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مدارس (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم -في ان المدعي اودع هذه المحكمه لايحه دعوي تضمنت انه شريك مؤسس بحصه قدمت للمدعي عليه قدرها (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال علي ان يتم تحويل منشاه (...)، المسجله باسم المدعي عليه كمؤسسه فرديه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، الا ان المدعي عليه ماطل في ذلك واكتفي بتسليم المدعي ارباح سنويه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وطلب في ختام دعواه اثبات عقد الشراكه وتعديل السجل التجاري المرفق من مؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وندب خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه والارباح السنويه منذ تاسيس (...) الي هذا اليوم، والزام المدعي عليها بالارباح السنويه المستحقه من عام ٢٠١٣ م وحتي تاريخه والمقدره بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونين ومايه الف ريال قياسا علي الارباح السابقه. وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، مع تبلغه بالدعوي حسب بيان التبليغ المرفق بالاوراق، وقدم المدعي مذكره لم تخرج عن وقايع الدعوي المشار اليها في اللايحه. وفي جلسه ١٩/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقدم مذكره تضمنت ان المدارس ملك للمدعي عليه منذ تاسيسها عام ١٤٣٠ه، ولم يتم اي اتفاق بينه وبين المدعي بخصوص الشراكه التي يزعمها المدعي، والصحيح ان المدعي طرح علي شقيقته الاستاذه/ (...) بصفتها زوج المدعي عليها فكره استثمار مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد طرح هذه الفكره علي المدعي عليه كاستثمار مؤقت، وافق المدعي عليه وتم استثمار المبلغ، وتم استثمار المبلغ في نشاط المدارس، وكانت الارباح تصرف لشقيقه المدعي بشيكات، ثم تقوم بتحويلها للمدعي، ثم قامت عقب ذلك بسحب الحصه المقدمه من المدعي (٨٠٠.٠٠٠) وعند تسليمه له الا انه رفض استلامه، وبذلك انتهت العلاقه الاستثماريه، وخرج المدعي رابحا مليون ومايه وستين الف (١.١٦٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المذكره الجوابيه للمدعي عليه تضمنت صرف ارباح للمدعي بشكل دوري، وهذا يقتضي وجود علاقه شراكه، واكد في مذكرته علي وجود اتفاق علي تحويل المنشاه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، وختم مذكرته بالتاكيد علي ذات الطلبات. وبعد تبادل الطرفين المذكرات، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه حضر الطرفان المشار اليهما، وقررا اكتفايهما بما قدما، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب ابرام عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده بين الطرفين، وتعديل السجل التجاري للمنشاه المملوكه للمدعي عليه من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وندب خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه والارباح السنويه منذ تاسيس (...) الي هذا اليوم، والزام المدعي عليها بالارباح السنويه المستحقه من عام ٢٠١٣م وحتي تاريخه، والمقدره بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونين ومايه الف ريال قياسا علي الارباح السابقه. وبما ان الدعوي تتعلق بعقد شراكه مبرم بين الطرفين، فان نظرها يدخل في اختصاص هذه المحكمه. وبما ان من الثابت من مجموع اقوال طرفي النزاع انهما متفقان علي ان المدعي قدم مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه، الا ان المدعي يذكر انه قدم هذا المبلغ علي ان يكون حصه في شركه ذات مسؤوليه محدوده يقوم المدعي عليه بانشايها بعد تحويل المؤسسه الي هذا الكيان، ويطلب اثبات هذا الاتفاق، وبناء عليه يطلب الزام المدعي عليه بالقيام بتحويل السجل التجاري الخاص بالمؤسسه الي شركه، ومن ثم صرف الارباح المستحقه له، كما ان الثابت ان المدعي عليه ينكر وجود اي اتفاق بهذا الخصوص، ويذكر ان الاتفاق كان ينحصر بين المدعي وشقيقته، وانه وافق فقط علي استثمار المبلغ، وقام بصرف الارباح الناشيه عن ذلك للمدعي، ثم قام اخيرا بتحرير شيك بالحصه المقدمه من المدعي لانهاء العلاقه. وبما ان عقود الشركات تتنوع، وتختلف احكامها باختلاف ذلك، وبما ان الشركات النظاميه – ومنها الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، لا تنشا الا طبقا لاوضاع واجراءات نظاميه، ولا يكفي لانشايها مجرد وجود اتفاق شفوي بين الشركاء لم تثبت اركانه وشروطه، ومن هذه الاجراءات ما نصت عليه الماده (١٢) من نظام الشركات، ونصها: (باستثناء شركه المحاصه يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، والا كان العقد او التعديل باطلا)،كما ان الماده (١٥٦) من النظام ذاته تضمنت فيما يتعلق بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده ما يلي: (يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء، وان يشتمل العقد بصفه خاصه علي البيانات الاتيه ا- نوع الشركه واسمها وغرضها ومركزها الرييس ب- اسماء الشركاء واماكن اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم ج- اسماء اعضاء مجلس الرقابه ان وجد د- مقدار راس المال ومقدار الحصص النقديه والحصص العينيه ووصف تفصيلي للحصص العينيه وقيمتها واسماء مقدميها ه - اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص راس المال والوفاء بقيمه هذه الحصص كامله و- طريقه توزيع الارباح والخساير ز- تاريخ بدء الشركه وتاريخ انتهايها ح- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركه الي الشركاء)، وبناء علي ذلك وبما ان المدعي لم يقدم اي عقد تاسيس تم ابرامه بخصوص ما يذكره، وبما ان المدعي عليه ينكر اصلا ابرام هذا الاتفاق، وبما ان الكيان مسجل بوصفه مؤسسه فرديه باسم المدعي عليه، فليس للمدعي ان يطلب الزام هذا الاخير بتحويل الكيان الي شركه ذات مسؤوليه محدوده طالما لم يتم تحرير اتفاق مكتوب بذلك، وفقا للتفصيل الوارد في الماده السابقه، وعليه، فمجرد توافق ارادتين او اكثر – لو ثبت – لا يكفي لانشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده ما لم تتوافر الشروط المعتبره شرعا ونظاما، واي اتفاق غير مكتوب بهذا الخصوص لا يخرج عن كونه اتفاقا تمهيديا لا ينفذ ولا ينتج اثاره في حق الشركاء والغير الا بعد تحرير عقد مكتوب بذلك، ثم توثيقه لدي كاتب العدل. واما ما ذكره المدعي من تسليمه المدعي عليه مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال واستلامه ارباحا منه فهذا الضرب من العلاقه لا يكفي نظاما لانشاء هذا النوع من الشركات، وعليه فان التكييف الصحيح للاتفاق المبرم بين الطرفين لا يخرج عن شركه مضاربه؛ اذ المدعي قدم مالا، والمدعي عليه قدم عملا. وعليه فان الدايره تعرض عن طلبات الطرفين سماع عده شهادات تتعلق بالنزاع الماثل، اذ المنظم اشترط لوجود الشركه النظاميه افراغ اراده الشركاء في عقد محرر مكتوب، وصرح بالبطلان حال مخالفه ذلك، وعليه فالكتابه ركن في عقد الشركه وليست مجرد دليل اثبات، بحيث يجوز الاستعاضه عنه بالشهاده. عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلبات المدعي، وتقضي وفق ما سبق من اسباب بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...)، صاحب (...) سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مدارس (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه ابرام عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده بين الطرفين وتعديل السجل التجاري للمنشاه المملوكه للمدعي عليه من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده والزام المدعي عليه بالارباح السنويه المستحقه من عام ٢٠١٣م حتي تاريخه مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي واحيلت القضيه الي هذه الدايره التي باشرت نظرها مرافعه كتابيه وطلبت من الطرفين الافاده بما لديهما خلال خمسه، ايام فلم يرد من الطرفين رد، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.