moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه بناء علي القضيه رقم 42811556 لعام 1442 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: شركه حلول البرامج المتقدمه العالميه شركه شخص واحد الوقايع: بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ عبدالله بن عبدالعزيز الهديان، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (42253781)، جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوفير خدمه الانترنت والاتصال للمدعي عليها، يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ مليون واربعمايه وستون الفا وخمسمايه (1,460,500) ريال، كما طلب اتعاب المحاماه والتي تبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون ومايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وتسعون الف (1,460,500) ريال، والذي يمثل قيمه فواتير لخدمه الانترنت والاتصال للمدعي عليها، ويطالب باتعاب المحاماه والتي تبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه بحسبان ما نصت عليه الماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا بالنظر في هذه الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث نصت الماده (57) فقره (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات علي (تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه:... ب/ الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه بناء علي القضيه رقم 42811556 لعام 1442 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: شركه حلول البرامج المتقدمه العالميه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، فاعترضت المدعيه علي هذا الحكم امام هذه الدايره التي اصدرت حكمها المؤرخ في 7/10/1442ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم في هذه القضيه، فاكتسب الحكم – محل الاعتراض- جراء ذلك النهاييه امام الدايره الابتداييه، فتقدمت المدعيه في ثاني الحال بطلب الالتماس الماثل امام هذه الدايره فحددت لنظره جلسه الثلاثاء 27/2/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في وحضرها وكيل المدعيه (الملتمسه) /عبدالله بن احمد بن سليمان الرويشد بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443353297)، كما تبين للدايره تعذر تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه في النظام، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، المتضمن انه قد نصت الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي التماس اعاده النظر اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وقد ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها اثناء نظر الدعوي، وهي التوجيه من اداره التفتيش القضايي بالمجلس الاعلي للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوي، وهذا هو مستند الالتماس، كما انه صدر نظام الاتصالات الجديد بتاريخ 2/11/1443 ه، مما يجعل احاله الاختصاص للجنه منصوص عليها في نظام سابق ملغي؛ لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وفصل الخصومه بشانه. وعليه فاننا نفيد اصحاب الفضيله بانه بعد صدور عده احكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولاييا بنظر موضوع الدعوي، قد صدرت عده خطابات من هييه الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوي (مرفق رقم 1)، وعليه خاطب الرييس التنفيذي لموكلتي معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، يطلب فيه البت في تنازع الاختصاص، فاحال معاليه الامر للمختصين في المجلس، وصدر منهم الخطاب المرفق بتاريخ 7-7-1444 والذي يشير فيه المجلس الي عده انظمه، منها: نظام الاتصالات الصادر بتاريخ: 2/11/1443ه وجاء النص في نتيجه هذا التقرير بانه اذا كانت المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي؛ فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واذا لم تكن المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي؛ فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ بناء علي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه كما اشار ذات التقرير الي ان للشركه ان تعترض علي الاحكام السابقه وفق الطرق المقرره نظاما (مرفق رقم 2). ولان (التماس اعاده النظر) هو الطريق النظامي للاعتراض علي الحكم، وانتهي الالتماس الي طلب نقض الحكم، والحكم باختصاص المحاكم التجاريه بنظر الموضوع واعاده القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام للنظر بها موضوعا، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ولما كان الثابت من مرفقات القضيه صدور الحكم الاصلي فيها من الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 11/8/1442ه، وان المدعيه قد اعترضت علي هذا الحكم في المده النظاميه المقرره للاعتراض، فاصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 7/10/1442ه القاضي بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا وذلك لفوات موعد الطعن في حكم عدم الاختصاص المحدده في النظام بعشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، الامر الذي افضي الي نهاييه الحكم الاصلي واكتسابه للقطعيه والنهاييه في ولايه الدايره الابتداييه، ولما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي...) ولما كانت دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته بحسبان ما نصت عليه الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان ولايه هذه الدايره تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدايره الابتداييه مصدره الحكم، وعليه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعيه / شركه اتحاد اتصالات ذات السجل التجاري رقم (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 11/8/1442ه، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.