tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

إضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2018-04-24 date_hijri=1439-08-08 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:426 entity=legal_basis:cabinet_decision:257 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : إضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية لعام 1424هـ، بالنص الآتي : (تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها). entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/75 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:أسهم entity=keyword:رهن entity=keyword:تنفيذ entity=keyword:أوراق مالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الله
بعون الله تعالي
ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
الرقم: م / ٨٦
التاريخ: ١٤٣٩/٨/٨ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه .
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٤/٦٦) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧ ه ، ورقم
(۳۳/۱۳۳) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه .
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه.
ثانيا :
١- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع
احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته اشهر من تاريخ نفاذه.
٢ - لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم
يعدل العقد وفقا للفقره (۱) من هذا البند.
ثالثا :
١- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله
المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري.
٢- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق
الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال
منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللحيه السلام
ملك المملكه العربيه السعوديه
- لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (۱) و (۲) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل
حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه
كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي
بالنسبه الي المدين.
٤- تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق
الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء.
رابعا : تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه ،
وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (۹) الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)، بالنص الاتي:
"تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها".
خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
المركز الوطني للوثار المحفوظات
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٢٦)
وتاريخ : ١٤٣٩/٨/٨ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۸۷۳۹ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣ه ،
في شان مشروع نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه ...
وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١ه .
وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠ ) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢ه
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٨٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٧ه ، ورقم ( ١٢٥٧ ) وتاريخ
١٤٣٨/١٠/٢٣ه ، ورقم ( ١٠٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧ ه ، والمذكره رقم ( ١٤٢٢ ) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( ١٤/٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٧ه ، ورقم ( ٣٣/١٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢ه
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٣٩/٨١ / م )
وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه.

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي نظام الرهن التجاري ، بالصيغه المرافقه
ثانيا : ١- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما
يتفق مع احكامه ، وذلك خلال مده لا تتجاوز ) سته ) اشهر من تاريخ نفاذه.
٢- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء
المهله ، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره ( ۱ ) من هذا البند.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحمر الحيم
(۲)
ثالثا : ١- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه ، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن
المعامله المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام
الرهن التجاري.
٢- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد ، فتكون الاولويه لصاحب حق
الضمان المسجل في السجل . واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال
منقول واحد ، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم.
لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (۱) و ( ۲ ) من هذا البند ، يقصد بحق
الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين ، ويقصد
بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال
منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين.
تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل
حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء.
رابعا : تعديل نظام السوق الماليه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣٠ ) وتاريخ
١٤٢٤/٦/٢ه ، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم ( ۹ ) الي الفقره ( ا ) من الماده
( الخامسه ) ، بالنص الاتي :
"تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا
رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

**الديوان الملكي**

رقم الصادر : ٣٩٨١٥
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۰۸/۰۸
المرفقات : ٢٤

(٠٦١)

---

- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابعث لسموكم ما يلي:

1 - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه القاضي بما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا:
1- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته اشهر من تاريخ نفاذه.
2- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره (1) من هذا البند.
ثالثا:
1- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله المضمونه في السجل الموحد للرمون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري.
2- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال منقول واحد ، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم.
لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (۱) و (۲) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين.
4 - تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء.

خ ح - ۱۹۷۷

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

رقم الصادر : ٠٣٩٨١٥
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۰۸/۰۸
المرفقات : ٢٤

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

# برقيه ..

رابعا: تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ
١٤٢٤/٦/٢ه ، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (۹) الي الفقره (ا) من الماده
(الخامسه)، بالنص الاتي: "تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها".
٢- صوره من المرسوم الملكي رقم (م/٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه الصادر بالمصادقه
علي ذلك.
وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وتقديري

# رييس الديوان الملكي

خالد بن عبد الرحمن العيسي

# المركز الوطني للوثايق والات
# الديوان الملكي

خ ح - ۱۹۷۷