tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630684789 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2025-02-10 date_hijri=1444-01-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32ebb6e8-e564-4900-89fc-378d5120ba85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٦١ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) المحدوده

المدعي عليه: شركه (...) المحدوده

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه تم التعاقد مع شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...)حيث انه بتاريخ ١٦:٠١:١٤٤٤ ه الموافق ١٤:٠٨:٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع خيمه منهاتن) وبياناتها كالتالي مستودع خفيف الوزن بمساحه تقريبيه تبلغ ٩٠٠ متر مربع لايواء ما يلي: ١: قاعه (...) . ٢: غرف ضيوف قصر (...) والممر ٣ غرفه ضيوف القصر (...) , شرفه , ممر وتراس بما في ذلك سقف الجدار والابواب والنوافذ و التهويه والاضاءه وتكييف الهواء بثمن اجمالي قدره (٩٣٢٩٠٠) تسع ميه و اثنان وثلاثون ريال وتسع ميه ريال سعودي علي يكون دفع قيمه الخيمه علي اربع دفعات الدفعه الاولي ٢٠بالميه تستحق بعد ٣٧ يوم من التعميد والتوقيع و الدفعه الثانيه٣٠ بالمايه عند التسليم وتستحق بعد ٤٥ يوم من التسليم والدفعه الثالثه ٤٥بالمايه تستحق عند الانتهاء من التركيب وتستحق خلال ٤٥ يوم من تقديم الفاتوره والدفعه الاخيره بنسبه ٥بالمايه من قيمه العقد تستحق بعد ٣٦٥ يوم من تاريخ التسليم وقد سددت المدعي عليها من قيمه العقد ريال سعودي سدد منه (٨١٥,٩١٨.٨٨) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله والتي تمثل الدفعات الاولي ، الثانيه والثالثه وتبقي بذمتها قيمه الدفعه الاخيره مبلغ وقدره ١٢٥٢٠٥ ريال مايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي تستحقها المدعيه بعد مرور ٣٦٥ يوم من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه وحيث انها قد انتهت المده المشار اليها ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المحجوز طرفها كضمان لاعمال لمده ٣٦٥ يوم رغم مطالبتها بالسداد رغم مطالبتها بالطرق الوديه وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وقد اوفت موكلتي وقامت بتسليم الخيمه محل عقد البيع و لقول الله تعالي : ( يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود ) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ) . وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتفق عليه بعقد البيع وقدره (٤٥٥,٩٥٤.٨٨) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها . اطلب الحكم للمدعيه بالاتي : ١: تسليم الثمن وقدره ١٢٥٢٠٥ ريال مايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي ٢: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المقدمه في القضيه، والاسانيد المرفقه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ابلاغها، وافاد وكيل المدعي قايلا ان تاريخ التسليم كان في تاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢م مما يدل علي انتهاء المده المنصوص عليها في الماده الحاديه عشر والبند الرابع عشر من العقد ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ( ١٢٥,٢٠٥) مايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال، قيمه الدفعه الاخيره من ثمن المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين وبما ان حجيه محرر العقد معتبره استنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات، ايد ذلك تقرير المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه في دعوي المطالبه بالدفعات السابقه المقيده برقم (....) ولما قرره المدعي بان تاريخ التسليم كان في تاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢م، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، وبشان المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان حق التعويض عن الضرر يرتكز علي تحقق اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، استنادا للماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد ثبوت تحقق وقوع الضرر عليها مما يقتضي عدم تحقق اركان التعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره( ١٢٥,٢٠٥) ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٦١ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) المحدوده

المدعي عليه: شركه (...) المحدوده

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه الدفعه الاخيره من ثمن المبيع (خيمه منهاتن) بمبلغ وقدره (١٢٥,٢٠٥) مايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: "اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره( ١٢٥,٢٠٥) ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي". وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: ان الحكم المستانف شابه الفساد في الاستدلال ونوضحها بالاتي: ١: ان الحكم تغافل عن توافر اركان الخطا والضرر بحق المدعيه فكما معلوم لفضيلتكم بانه لاثبات الحق بالتعويض عن الضرر يجب معه ان تتحقق ثلاثه اركان وهي: الخطا والضرر والعلاقه السبيبه وذلك كما ورد بنص الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبالنظر للدعوي نجد ان المدعي عليها بسبب مماطلتها ووعودها بالسداد ثم نكولها عن اتفاقها سواء بجدوله المديونيه او سدادها كل ذلك يعد مماطله خاصه ان الحكم اثبت للمدعيه احقيتها بكامل المبلغ المطالب ولا شك في ان تصرفات المدعي عليها ومماطلتها ينطبق عليها تمام الانطباق تحقق الضرر (المادي الصريح) والمعنوي المتحقق حيث الجات المدعيه قسرا الي القضاء لا ذنب لها فيها او جريره وليس له حق بشانها تحمل في سبيل ذلك اتعاب محاماه ومصاريف ومراجعات وضغوط نفسيه كبيره تكبدها بسبب مماطله المدعي عليها بالاضافه الي اضاعه الوقت والجهد وهذا ما يستوجب مساءله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه من تعنت المدعي عليه ومماطلته في السداد عملا بقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". واعمالا للقاعده الشرعيه: (الضرر يزال). ٢- ولما كانت المدعيه بنفسها ضعيفه الحجه وغير متعمقه في النظر في الطلبات والدفوع واجراءات التقاضي وضرورات العمل مما اضطرها الي توكيل مكتب محاماه والتعاقد معه بسبب مماطله المدعي عليها ولولا مماطله المدعي عليها ما كان تكبد المدعي تلك المبالغ للالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها بعد رفضها المدعي عليها السداد بالطرق الوديه. ثانيا: القصور في التسبيب: كان علي الدايره التاكد من اوراق الدعوي اكثر لاستنباط الحقيقه مما حوته الدعوي من مستندات خاصه ان المدعيه قدمت بينه علي صحه ما تدعي به (عقد المحاماه) ولان التسبيب ما هو الا ارض خصبه يقف عليها قاضي الموضوع في دعواه المطروحه امامه ليستدل بالشواهد القانونيه والقراين القضاييه والطرق الاخري التي رسمها النظام علي طبيعه الحق ومصدره واذا كان الحكم ايضا قد اغفل دفوع ومستندات المدعي عليها فانه يكون فضلا عن خطيه في النظام قاصرا في التسبيب ومخلا بحقوق الدفاع مما يتعين معه الطعن عليه حيث لا مجال للاستنتاج العقلي القايم علي الافتراض او التصور بالنسبه لوقايع ماديه ثابته بالاوراق. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال اتعاب محاماه). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٢/٠٧/١٤٤٦ه حضرها المستانف (...) محامي عن المدعيه، كما حضرها (...) محامي عن المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:

بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فيما يخص الفقره اولا من الحكم، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييدها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الفقره الاولي من الحكم محموله علي اسبابها. اما ما يخص الفقره ثانيا من الحكم، وحيث استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وهي كافيه علي ماورد في اعتراض المستانف في هذا لخصوص ، واما الفقره الثانيه من الحكم وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، واستنادا الي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ وبما انه ثبت لدي الدايره الجاء المدعي عليها للمطالبه بسداد مستحقاتها ولتوافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما فالخطا عدم سداد الحق والضرر انه الجا للمدعي لاقامه الدعوي وتوكيل محام لذلك ، وبما ان المدعيه طالبت بالحكم لها عن مصاريف التقاضي لدي المحكمه اول درجه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه .

نص الحكم:

تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٦ه جزييا في فقرته (اولا) والقاضي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره( ١٢٥,٢٠٥) ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال محمولا علي اسبابه. ثانيا: الغاء الفقره (ثانيا) والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢,٥٢٠ اثنا عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريال عن مصاريف التقاضي، لما هو مبين بالاسباب.