tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437643136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-01-31 date_hijri=1443-06-01 document_type=ruling entity=document_number:e7db5a98-e3f4-48bf-a57b-9b54ab21e087 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩١٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفاد صحيفه الدعوي المرفقه ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجهيز المشروع)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١١٣٠٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا ريال، ونشاط الشراكه تدريب والتعليم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (جايحه كورونا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات و سندات)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وتم الاستيلاء عليه من غير وجه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠٩٦٠٤) خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه ريالات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضريه في ٢٢/ ٦ /١١٤٣ه، بحضور اطراف الدعوي، وفيما يخص القبول الشكلي الاولي للدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن قيامه باللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي؛ فقدم محضر الصلح مع المدعي عليه ارفقت نسخه منه بملف القضيه، وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وانه وفي سبيل النظر الاولي للدعوي فقد تبين للدايره عدم مراعاه المدعي للمده النظاميه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث ان موضوع هذه الدعوي ليس من الفقرات المستثناه من وجوب الاخطار المذكوره في الماده التاسعه والستون اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت لدي الدايره ان المدعي قام باللجوء للمصالحه والتي تعد بحكم الاخطار، بحسب الفقره الثانيه من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وصدر تقرير انتهاء الصلح بتاريخ ١ / ٦ /١٤٤٣ه، ثم تقدم وكيل المدعي بالدعوي بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٣ه، وهو ما ثبت لدي الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وتقرير الصلح، وهو ما يعد مخالفه للنص الوجوبي بمراعاه المده النظاميه بين الاخطار ورفع الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.