tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4226679 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-12-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة entity=document_number:419654811 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 23/09/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم (1539) لعام 1441ه في القضيه المقامه ضدها من/شركه (...) للزيوت والمحال لهذه الدايره بتاريخ 19/12/1441ه . بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه النزاع سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) للزيوت بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التجاريه الثامنه عشره اصدرت فيها حكمها بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره(53.160) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وستون ريالا وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/2/1441ه في القضيه رقم 6691 لعام 1439ه فيما قضي به. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (419654811) وتاريخ 28/11/1441ه والذي تضمن ان الحكم محل الطعن قد صدر مخالفا للشريعه الاسلاميه والانظمه ، واخطا في تطبيقها ، وصدر من محكمه غير مختصه ، لذلك فهو مستوجب للنقض وبيان ذلك بان القاعده الفقهيه المعروفه تقضي بان لا ينسب الي ساكت قول ، وبما ان موكلتي لم تقر للمدعي عليها صراحه بما تدعيه ، فلا يجوز اعتبار تخلف ممثلها عن الحضور بمثابه اقرار منها بالدعوي ، او اسقاطا لحقها في الانكار ، وذلك لان تخلفه عن الحضور كان له ما يبرره ، واما طلب الصلح فلا يعد اقرارا بالدعوي لانه قد يكون صلحا علي انكار ، وليس علي اقرار ، ولا يجوز الاعتداد به كمستند للحكم بالزام موكلتي بالمبلغ طالما انه لم ينته باتفاق علي السداد . وقد بينا ذلك لمحكمه الاستيناف واكدنا ان ذمه موكلتي برييه من المبلغ محل الدعوي ، وسبق للمدعيه استيفاءه وان لدينا ما يثبت ذلك ، وطلبنا الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم محل الاستيناف وبناء علي ما تقدم فقد كان علي محكمه الاستيناف ان تلاحظ علي الحكم الابتدايي ، وتوجه الدايره التجاريه الابتداييه الثامنه عشره بسؤال موكلتي عن صحه المصادقه والتوقيع والخاتم عليها ، وعن صحه المبالغ المذكوره فيها ، وفيما اذا كانت المدعيه قد قامت بتسليم موكلتي الزيوت التي تدعي بقيمتها او تقوم هي بذلك ان قررت التصدي للفصل في موضوع الدعوي ، ولكنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك وانما حكمت بتاييد الحكم دون ان تفصل اسباب التاييد ، وبالاكتفاء بان اسباب الاستيناف لا تنال من الحكم محل الاستيناف ، وهذا سبب موجب للنقض . وبتاريخ 9/7/1441ه ، وقبل صدور الحكم محل الطعن اصدرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه رقم (8437) لعام 1441ه المتضمن الموافقه علي طلب شركه (...) بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي ، وعينت السيد (...) امينا لتنفيذ قرارها وبذلك لم تعد المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه ، وكان يجب علي المدعيه تقديم مطالبتها للامين عملا باحكام الماده (51) من نظام الافلاس ،، الا ان محكمه الاستيناف مصدره الحكم محل الطعن استمرت في نظر القضيه ، واصدرت حكمها علي الرغم من انها لم تعد مختصه بنظرها ، وفقا للماده (51) من نظام الافلاس ، الامر الذي يجعل حكمها جديرا بالنقض لهذا السبب. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع وما اشار له المعترض من عدم اختصاص المحكمه التجاريه فان النظام رتب علي قيد طلب افتتاح التنظيم المالي اجراء وقتي فقط بتعليق المطالبات دون رفع الاختصاص عن المحكمه وبالتالي فلا محل لهذا الاعتراض،واما ما اورده المعترض من صدور حكم بافتتاح اجراء التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس والذي علي اثره تتعلق المطالبات تجاه المدين، وبما ان نظام الافلاس نص في مادته رقم (46) علي "انه يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك" ولما كانت الماده العشرون من نظام الافلاس نصت علي انه : 1. لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس. ب- اي اجراء للتنفيذ علي اصول التفليسه المقدمه كضمانات، الا بعد موافقه المحكمه. ج- اي اجراء او تصرف ضد الضامن الشخصي او مقدم الضمان العيني لدين المدين، الابعد موافقه المحكمه. د- اي من الاجراءات او التصرفات التي تنص عليها اللايحه. 2. يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده. 3. للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقضي باسترداد اي اصول جري التصرف فيها خلال مده تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاه حقوق الغير (حسني النيه)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوي التعويض. كما ان الماده الحاديه والتسعين من النظام ذاته نصت علي سريان احكام المواد من الماده (العشرون الي الرابعه والعشرون) وكذا الماده الخامسه والثلاثين والماده السابعه والثلاثين علي اجراء التنظيم المالي ويتبين من ظاهر النصوص انها رتبت البطلان علي كل اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله بعد تعليق المطالبات وبالتالي فان حكم محكمه الاستيناف لا يتفق مع مقتضي النظام لصدوره بعد تعليق المطالبات وقد عرفت الماده الاولي من نظام الافلاس تعليق المطالبات بانه تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ، وهو صريح لشمول هذا المفهوم لكل اجراء او تصرف او دعوي وقد سري اثر التعليق علي هذه الدعوي بموجب ما صدر من الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 8473 لعام 1441ه بافتتاح اجراء التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات وتعيين (...) امينا للاجراء. الامر الذي تذهب معه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده اوراق القضيه للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها. 
(لذلك)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1539) لعام 1441ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم . وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي 
عضو
محمد بن صالح اليحيي
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري