tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:418ec4d4-6572-4a4b-a1d3-adc592205557 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 476 لعام 1440 ه
المقامه من/ حليمه بنت حلوي يعلا عسيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه سهاري ابها للمقاولات لصاحبها ماجد عبدالعزيز زيد الشغرود سجل تجاري (...) 
 القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمته المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انها تعاقدت مع المدعي عليها عقد مقاوله علي انشاء بيت شعر بجوار منزلها الواقع في مدينه ابها وقد قامت بتسليم المدعي عليها منذ شهر 11 عام 1439ه عن طريق مكفولها/ شاه واد -باكستاني الجنسيه- اقامته برقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه ريال (58400) علي شكل دفعات، الا ان المدعي عليها لم تقم باكمال العمل ولم تنجز منه الا النصف، وبعد توقف المدعي عليها اضطرت الي اكمال العمل علي حسابها الخاص، وارفقت بدعواها صور فواتير وسندات قبض، حاصره دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بتعويضها عن الخساير التي دفعتها لاجل اتمام العمل، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحالتها للدايره، حددت لنظرها جلسه ابلغت بموعدها طرفي الدعوي، فحضرت المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ اجابت بنحو ما تقدم، فسالتها الدايره عن مدي صفه المؤسسه المدعي عليها في الدعوي، وعما يثبت وجود عقد معها او تعامل معها، كما طلبتها الدايره تقديم نسخه من العقد وتقديم اصول السندات، وتقديم البينه علي عدم اتمام العمل، وحصر المبلغ بدقه، فطلبت المهله لذلك، وفي جلسه لاحقه : حضرت المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وقدمت المدعيه اصول المستندات المرفقه بملف القضيه، وبسؤال المدعيه هل هناك عقد محرر بين طرفي الدعوي ؟ فاجابت بالنفي، وبسؤالها عن بينتها انها سلمت للمدعي عليها مبلغ مقداره (58.400)؟ اجابت بانها سندات القبض المرفق صورها بملف الدعوي والتي قدمت اصولها للمطابقه، وبسؤالها عن بينتها علي مقدار مجموع تلك السندات؟ فطلبت المهله، وبسؤالها عن بينتها علي مقدار المنجز من الاعمال من قبل المدعي عليها ومقدار تكاليف المنجز، فطلبت مخاطبه قسم الخبراء لحساب ذلك، وطلبت المهله، فتم مخاطبه قسم الخبراء بالشخوص علي الموقع، وتقديم تقرير بمقدار المنجز من الاعمال وتكاليف تلك الاعمال وحصر المبالغ المسلمه، وفي جلسه لاحقه حضرت المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤالها عما استمهلت لاجله ؟ اجابت بان قسم الخبراء لم يتم شخوصه حتي تاريخه، وفي جلسه لاحقه حضرت المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وطلبت الدايره من المدعيه تقديم بينتها علي مقدار المنجز من الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وتكاليف تلك الاعمال وعلي الاضرار المترتبه من الاخلال بالعقد ومقدار التعويض عنها ومن ثم حصر طلبها بدقه، فاجابت بانها تطلب مهله اخري لاجل ذلك، معتذره بكبر سنها وعجزها وانشغالها بمراجعاتها الطبيه وعدم وجود من يعينها علي ذلك، وفي جلسه لاحقه حضرت المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا وبسؤال الدايره للمدعيه عما استمهلت لاجله، اجابت بانه لا يوجد سوي ما تم تقديمه في ملف الدعوي وان قسم الخبراء لم يتم شخوصه حتي الان وانها تطلب تكليف مكتب هندسي لعمل تقرير خبره، وان سندات القبض المقدمه من قبلها صادره من ورشه حداده ماجد لمواد البناء والتي تعود ملكيتها لمؤسسه سهاري، فطلبت منها الدايره تقديم عرض سعر لاحد المكاتب الهندسيه المختصه والمرخصه، وفي جلسه لاحقه حضرت المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، كما احضرت معها الخبير الهندسي ممثل مكتب البناء المنتظم للاستشارات الهندسيه، وذكر بانه شخص علي الموقع وهو علي استعداد بتقديم الخبره بما طلبته الدايره مقابل اتعاب مقدارها الفا ريال (2000)، فقامت المدعيه بدفع الاتعاب واستلمها الخبير بموجب سند القبض المرفق بملف الدعوي، فزودته الدايره بالمطلوب اعداده كما زودته بوسيله الاتصال مع المدعي عليها وافهمته بالشخوص علي الموقع رفق طرفي الدعوي، وبجلسه لاحقه : حضرت المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، كما احضرت معها الخبير الهندسي، وبسؤاله عن التقرير الهندسي طلب يومين اضافيين لاعداده، وان سبب التاخير هو عدم تجاوب المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها، كما حضر الخبير الهندسي ممثل مكتب البناء المنتظم للاستشارات الهندسيه، وقدم تقريرا هندسيا مكونا من ست عشره ورقه، وبمناقشته عن التقرير: اجاب بانه تواصل مع طرفي الدعوي فتجاوبت معه المدعيه ولم تتجاوب المدعي عليها رغم الاتصال وارسال عده رسايل علي الجوالين (0500041247) و(0555755459) ثم اضاف بانه تم الشخوص علي الموقع برفق المدعيه وتم اعداد التقرير بناء علي سندات القبض وبناء علي الاعمال المنفذه علي الطبيعه، وان تقريره اشتمل علي الاتي : 1- رسم كروكي للمشب 2- صور فوتوغرافيه للمشب داخليه وخارجيه لاثبات الطبيعه 3- حصر المبالغ المسلمه للمقاول من قبل المدعيه استنادا للفواتير وسندات القبض 4- حصر الاعمال التي نفذت من قبل المقاول 5- حصر التعديلات نتيجه رداءه بعض الاعمال المنفذه 6- حصر تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المقاول، والتي تبين ان اجمالي تكلفتها مبلغا مقداره ثمانيه عشر الفا وخمسون ريالا (18.050) 7- حصر المبالغ التي استلمها المقاول، والتي تبين ان اجماليها مبلغا مقداره اثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال (52.400) 8- حساب المستحق للمدعيه بعد حسم مبلغ الاعمال المنفذه من مبلغ الدفعات المستلمه ليكون اجمالي المستحق للمدعيه مبلغا مقداره اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (34.350)، ثم قام بشرح مفصل لمضمون التقرير، وبتسليم صورته للمدعيه وطلبها الرد، اجابت بان هناك مبلغ سلمته للمقاول كاش ولم تاخذ عليه سندا ومقداره خمسه عشر الف ريال وليس لها بينه عليه ولم يتضمنه تقرير الخبير وانها ترضي بتقرير الخبير، وعليه فانها تحصر مطالبتها في الاتي : اولا : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي قرره الخبير ومقداره (34.350)، ثانيا : دفع تكاليف الخبير ومقدارها (2.000) ريال، وتطلب الفصل في الدعوي، وتقرر الاكتفاء، فتم رفع الجلسه للمداوله، واصدار هذا الحكم بناء علي الاسباب التاليه:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان الماده (57/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي انه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، كما ان الماده (107) من ذات النظام نصت علي انه :" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولما قامت الدايره بتبليغ المدعي عليها الكترونيا بحسب نموذج التبليغ المرفق بملف الدعوي، ولما كان التبليغ الالكتروني يعتبر نظاما تبليغا لشخص المبلغ، ولما تخلف من يمثل المدعي عليها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا.
وبما ان الدعوي متعلقه بعقد استصناع (مقاوله)، وكانت المدعي عليها مؤسسه تجاريه، والدعوي متعلقه باعمالها التجاريه الاصليه، فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي، طبقا لنص الماده (35/ ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي انه : " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لتعميم معالي وزير العدل رقم (967/ ت) بتاريخ 1/ 1/ 1439ه المشار فيه لما قرره المجلس الاعلي للقضاء في الجلسه الرابعه برقم (149/ 4/ 38) وتاريخ 18/ 11/ 1438ه المتضمن :"خامسا : تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد " .
واما عن الموضوع : ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات صحه دعواه : مجموعه سندات قبض وفواتير تثبت قيام المدعي عليها بانشاء (المشب - بيت الشعر) محل الدعوي، وقامت الدايره بمطابقتها باصلها، ولما ادعت المدعيه بان المدعي عليها لم تنجز الاعمال المطلوبه، وان المنجز من الاعمال اقل بكثير عن المبلغ المسلم لها، وان هناك ملاحظات فنيه علي الاعمال، وطلبت لاثبات ذلك تقريرا هندسيا من مكتب هندسي تقوم الدايره بتكليفه، ولما نصت الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : "1- للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط." كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه علي ان : " للمحكمه ان تامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه الي ذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر "، ولما قامت الدايره بتكليف مكتب البناء المنتظم للاستشارات الهندسيه، وبما ان الدايره اطلعت علي التقرير الهندسي، فوجدته مكونا من ست عشره ورقه، وقد تضمن تفصيلا للملاحظات التي ثبتت لمعد التقرير مدعمه بالصور الفوتوغرافيه، ثم انتهي التقرير الي اثبات حصر بالاعمال المنجزه والمعدله، وحصر تكاليفها، وحصر المبالغ المسلمه للمدعي عليها بحسب التفصيل المثبت في التقرير، ثم انتهي الي ان حصر تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المقاول هي ثمانيه عشر الفا وخمسون ريالا (18.050)، وان حصر المبالغ التي استلمها المقاول هي اثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال (52.400)، وان حساب المستحق للمدعيه بعد حسم مبلغ الاعمال المنفذه من مبلغ الدفعات المستلمه هو مبلغ مقداره اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (34.350)، ولما نصت الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه علي ان : " راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به "، ولما اثبت التقرير ما اشير اليه، مما يؤكد صحه دعوي المدعيه، ولما قامت الدايره بتبليغ المدعي عليها للحضور عده مرات ولم يحضر من يمثلها دون عذر ودون مسوغ شرعي، فان ذلك يعد منها نكولا طبقا للماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرينه واماره علي صدق دعوي المدعي، بدليل قوله تعالي : (واذا دعوا الي ﷲ ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف ﷲ عليهم ورسوله بل اوليك هم الظالمون)، ووجه الدلاله من الايه ان ﷲ عز وجل وصف الناكل عن حضور مجلس الحكم الذي يحكم فيه بكتاب ﷲ وسنه رسوله صلي ﷲ عليه وسلم ظالما، بل جعل نكوله عن حضور هذا المجلس علامه واماره علي ظلمه وعدم احقيته كما اشار الي هذا مفهوم قوله تعالي في الايه السابقه (وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين) وقد روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فابي ان يجيبه فهو ظالم لا حق له) كما ان القياس يقتضيه، فالنكول عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعي به وانما هو بينه واماره علي صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه 1/330 :(والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه، لا الاقرار ولا البذل)، وقال في موضع اخر 1/13 : (وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي فقدمت علي اصل براءه الذمه) فاذا جعلنا نكول المدعي عليه عن اليمين كالبينه والشاهد علي صدق المدعي، جعلنا النكول عن حضور مجلس الحكم كذلك بجامع النكول، بل النكول عن حضور مجلس الحكم اولي بالاعتبار لان النكول عن اليمين يعتريه احتمال التورع ورهبه اليمين، بينما النكول عن حضور مجلس الحكم لا يعتريه هذا الاحتمال وانما يدل في ظاهره علي استخفاف المدعي عليه بالقضاء وتهربه عن بذل الحق لمستحقه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، ولما حصرت المدعيه مطالبتها في الحكم لها بالمبلغ الذي اثبته التقرير ومقداره اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (34.350)، اضافه الي دفع تكاليف الخبير ومقدارها الفا ريال (2.000)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغين المشار اليهما .
وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه الدعوي بتاريخ 17/ 1/ 1441ه والقاضي: بالزام مؤسسه سهاري ابها للمقاولات لصاحبها / ماجد عبدالعزيز زيد الشغرود هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (36.350) لحليمه بنت حلوي يعلا عسيري هويتها الوطنيه برقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب . وفي جلسه هذا اليوم 12/ 7/ 1442ه حضر ممثل صاحب المؤسسه المدعي عليها/ ماجد عبد العزيز زيد الشغرود، هويته الوطنيه برقم : (...)، كما تخلفت المدعيه ووكيلها، وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 7/ 1/ 1441ه والمقدم من المدعي عليه الكترونيا برقم (85463) وتاريخ 4/ 7/ 1442ه، وبالاطلاع علي الطلب تبين انه تضمن الاتي : اولا : ان تبليغ الدايره ناظره القضيه لم يكن تبليغا صحيحا ولا نظاميا كونه لم يرسل لي شخصيا ولا لوكيلي حيث انه لم يكن لدي علم بهذه القضيه ابتداء ولا جلساتها ولا ما تم فيها ولم اعلم عنها الا حين تفاجات برساله من محكمه التنفيذ باصدار القرار التنفيذي بحقي وبمتابعه الموضوع واستخراج نسخه من الحكم محل الاعتراض اتضح لي بان الدايره ناظره القضيه كانت تقوم بالتبليغ الالكتروني لهذه الدعوي وجلساتها وكل ما يتعلق بها علي ارقام جوالات لا تخصني وليس لي بها اي علاقه ولا باصحابها ولا اعلم عنهم شييا وفق التفصيل الوارد بمذكره الالتماس المرفقه، ثانيا : اود التنويه بانه فيما يخص العامل الذي اتفق مع المدعيه فهو هارب وقد قمت بعمل بلاغ هروب عليه منذ فتره (مرفق صورته) واما بخصوص ما قدمته المدعيه من سندات في دعواها فالذي يظهر لي بانها مزوره، فالعامل المتفق مع المدعيه هارب ومتغيب عن العمل لدي منذ فتره طويله وقد عملت عليه بلاغ هروب كما اسلفت، كما ان لديه قضيه تزوير مستندات منظوره حاليا لدي النيابه العامه دايره جرايم الوظيفه العامه برقم 34391 وتاريخ 16/ 10/ 1441ه وقد تم استدعايي لديهم وادليت باقوالي وارفقت المستندات الغير مزوره والتي قام العامل المذكور بتزويرها، لكل ما تقدم من اسباب وحيثيات فانني اطلب الاتي : اعاده النظر في الحكم والقضاء مجددا بصرف النظر عن دعوي المدعيه علي مؤسسه سهاري ابها للمقاولات العايده لي وردها للحيثيات الوارده بمذكرتي هذه وعدم وجود صفه لي في هذه الدعوي واخلاء سبيلي منها، الكتابه عاجلا لدايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بابها لايقاف تنفيذ الحكم محل الاعتراض، بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه عن علاقته بالعامل/ شهزاد نور الهي - باكستاني الجنسيه- رقم اقامته (...))؟ فاجاب بان العامل علي كفالته وكان يعمل لديه، ثم سالته الدايره عن مقر مؤسسته وعن وجود العامل وعن كيفيه قيام العامل بتحرير سندات القبض، فاجاب بان العامل كان يعمل في مقر العمل ولكنه كان يعمل لصالحه وحسابه من دون علم كفيله، وكان يقوم بتزوير العقود وتزوير السندات من دون علم كفيله، وان العقود والسندات الصحيحه التي تخص المؤسسه تختلف عن السندات التي كان العامل يحررها للمدعيه، فسالته الدايره هل كان العامل وقت تحرير السندات يعمل في مقر العمل ؟ فاجاب بنعم، وعقب بان المدعيه راجعته بعد وقوع النزاع، وعندما انكشف امر العامل هرب وتغيب عن العمل، وانه تقدم ضد العامل ببلاغ هروب، ورفع ضد العامل بلاغ تزوير، واعترف العامل في النيابه بعد التحقيق ان كفيله لا شان له بالمبالغ التي استلمها العامل من المدعيه وان العامل هو المسيول عنها، وانه يقرر الاكتفاء بذلك، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
 
(الاسباب)
ولما نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي انه : " يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه "، ولما نصت الماده السابعه والعشرون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه: " لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدايره التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر يتعذر تداركه، وللدايره عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان "، ولما اطلعت الدايره علي حكمها الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1441ه، كما اطلعت علي التماس اعاده النظر المقيد برقم (85463) وتاريخ 4/ 7/ 1442ه، ولما حصر النظام جواز تقديم التماس اعاده النظر في احوال معينه جاء النص عليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه في الماده المايتين والتي تنص علي انه : " 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. "، فان الدايره تقرر قبول التماس اعاده النظر بناء علي الفقره (و) من الماده المشار اليها وقبول عذر المدعي عليه في عدم تبلغه بشخصه في الجلسات، وتقرر سماع ما لديه من دفع موضوعي في هذه الدعوي.
وبما ان الدايره سمعت ما لدي المدعي عليه من دفوع والتي تمثلت: في ان العامل الذي تعاقد مع المدعيه زور سندات القبض علي المدعيه، وعمل لصالحه وحسابه من دون علم المدعي عليه، ولما راجعت المدعيه المدعي عليه بعد حصول النزاع وانكشاف الامر ؛ تغيب العامل عن العمل، فقام المدعي عليه بالتبليغ عنه كهارب، واقام ضده قضيه منظوره حاليا لدي النيابه العامه، وعند استجواب العامل من قبل النيابه ؛ اقر العامل بان المدعي عليه لا شان له بالمبالغ التي استلمها العامل من المدعيه، عليه فان الدايره تقرر ان هذه الدفوع لا تؤثر فيما حكمت به سابقا ذلك ان المدعيه ليس لها الا الظاهر في التعامل، وطالما ثبت للدايره باقرار المدعي عليه ان العامل في فتره التعاقد وفتره تحرير السندات كان يعمل لدي كفيله وفي مقر العمل، فان المدعيه والحال هذه تتوجه دعواها علي المؤسسه، بدلاله ظاهر الحال والذي هو اصل التعامل في المعاملات التجاريه، وبدلاله ان المتبوع مسيول عن تصرفات تابعه في مواجهه الغير، واما ما ادلي به المدعي عليه من دفوع تنم عن قيام مكفوله بالتزوير والعمل لحسابه الشخصي من دون علم كفيله ومن دون علم المدعيه، وان العامل اعترف في النيابه العامه ان كفيله لا شان له في المبالغ التي استلمها العامل من المدعيه، فهذا يجعل للمدعي عليه حق الرجوع علي مكفوله، واما المدعيه فانها ترجع علي المؤسسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا التماس.
 
(منطوق الحكم)
برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه الكترونيا برقم (85463) وتاريخ 4/ 7/ 1442ه، في الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 7/ 1/ 1441ه .
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير