tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Irf 2020 3

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:1004 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:2015 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:961/23 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IRF-2020-3) : القرار رقم
(52-2018-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكاه- ربط زكي - ربط تقديري- وعاء زكي- تزكيه راس المال- سجلات تجاريه ساريه غير مشطوبه- يتحدث
الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من راس مال المنشاه المذكور بالسجل التجاري عند استمرار قيدها
دون شطب.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري للعام من ١٠٠٠ م حتي ٢٠١٥ م مستنده الي ان منشاها تم شطب
سجلها التجاري الرييس، وايقاف ترخيصها من البلديه، وتم ايقاف النشاط كاملا
نهايا وشطب السجلات التجاريه - اجابت الهييه بان السجل التجاري الرييس ظل
مستمرا حتي عام ١٤٣٨ ه، وتمت مخاطبه المدعيه لتقدم مستنداتها وحساباتها
النظاميه، فادعت بعدم وجودها، وانها لا تمانع من المحاسبه تقديريا - دلت
النصوص النظاميه علي انه اذا لم تكن المديعيه متمسكه بالدفاتر والسجلات
النظاميه فان الوعاء الزكي يتكون بالاسلوب التقديري ما لم يظهر اقراره
وعاء اكثر، ويتم تجديد راس مال المنشاه باي طريقه ممكنه كالسحل التجاري،
وعلت النصوص النظاميه كذلك بانه علي المديعه يقع عبء اثبات حده ما ورد
باقراراته - ثبت للدايره ان السحل التجاري لمنشاه المديعه ظل مستمرا حتي عام
١٤٨١ ه، وبالاطلاع علي السحل التجاري تبين ان راس المال محدد به، ولا علاقه
لعدم مزاوله المديعه نشاطها بكونها معيه من حيث الاصل الذي يقرر وجوب
تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال، ونتث خطابات المديعه للهييه علي
موافقتها المحاسبه تقديريا: لعدم توافر المستندات التي طلبتها الهييه، مؤدي
ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
- الماده (٢٥/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٥.
- الماده (٣١٠١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٤٣٠٦.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) تاريخ (٢٤٥١٠٤١) ١٤٤١.
الفقره رقم (٧) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاحد (١٤٤١/٦٠١) الموافق
انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاحد (١٤٤١/٦٠١) الموافق
انه في الساعه المايه من مساء يوم الاحد (١٤٤١/٦٠١) الموافق
انه في الساعه المايه من مساء يوم الاجد (٥٢٠١/٢٠١) الموافق
انه في الساعه المايه من مساء يوم الاجد (٥٢٠١/٢٠١) الموافق
و tairk ٢٠١/٢٠١
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان «المدعيه / مؤسسه... المدعيه سجل تجاري رقم (…) تقدمت بواسته المدفوع/... بصفته مالكا للمؤسسه المدعيه، بالاتحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠١١ الي ٢٠١ م جاء فيها ما يلي: “اشاره الي خطابكم رقم (٢١/٣٤٤) بتاريخ ١٤٣٨/١٢٠١، تفيدكم علي المطالبه بسداد مبالغ عاليه عن السيوات ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠، تفيدكم اعتراضا لذلك للاسباب التاليه: - تم صدور شهادات نهايه زكويه لما لاعوام ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٢، تم وقف شطب السجل التجاري بتاريخ ١٤٣٣/٣٠١٤، تفيدالي. - تم تفيف الشرعي. - تم تفيف وشطب السجل التجاري الرييس ٢٠١٤، تبايح ٥٠٠٠، تم ايقاف اربق في هذا المجال وشطب السجلات المرفقه علي ذلك منذ قبل ست سنوات، ولم نطالب طيله هذه الفتره. امل من سعادتكم عدم تحميلنا اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
مبالغ لا نستطيع تحملها، وشطب السجل والنشاط للمؤسسه المذكوره (المغلقه من ١٤٣١ ه) بالرقم المميز (...)، واصدار شهاده للفرع الذي تم تحويله الي رييس وهو (مؤسسه...) ونرفت لديكم صوره منه". ويعرض للتحه الوعي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: " بعد الاطلاع والدراسه تبين ان محاسبه المكلفه كانت تقديريه للاعوام من ٢٠٠٠ م و قبل، ثم بعد ذلك طلبت المكلفه تحويل طريقه المحاسبه من تقديري الي حسابات ابتداء من العام ٢٠٠٠ م، وعند اعداد الربط للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م من قبل اداره الفحص تم طلب موازين المراجعه من المكلف، وعليه تم الرد بالخطاب المفيد لدي الهييه برقم ١٤٣٨/٢٠٣/١٧ بتاريخ ١٤٣٨/٢١/٢٧٧ م م وابين لمز بيعاد وجود موازين المراجعه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وابين لمز بيعاد المجلسيه تقديريا، ذلك لم تقدم المكلفه اي مستند رفق العتراض يثبت امساكها لدفاتر محاسبه نظاميه، وبناء عليه فقد تم الربط علي حسابات المؤسسه تقديريا للاعوام المذكوره استنادا لاحكام الفقره (٢٠٨١) من الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١ ينتوب عني نتعت علي ان (يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر (-) راس العامل، ويتتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او من عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤلد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد روزات راس المال حسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال، وعلي ذلك تؤكد الهييه علي صحه اجراثها بالربط علي حسابات المؤسسه الفرديه تقديريا؛ لعدم وجود حسابات وسجلات ودفاتر نظاميه لديه، وذلك استنادا للفقره (٢/٥) من الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٣٨١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايحه الجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايحه الجابيه الزكاه الصادره (٢٠٨١) من لايحه الجابيه الزكاه الصادره (٢٠٨١) من لايحه الجابيه (٢٠٨١) من لايحه الجابيه (٢٠٨١) من لايحه الجابيه (٢٠٨١)
و-jod حسابات وسجلات ودفاتر نظاميه لديه، وذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال
العامل تغار ذلك فان للهييه تجديده بما يتناسب مع حجم النشاط و-jodت دروات
راس المال حسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال، وعلي ذلك تؤكد
الهييه علي صحه اجراثها بالربط علي حسابات المؤسسه الفرديه تقديريه؛ لعدم
و-jod حسب حسابات وسجلات ودفاتر نظاميه لديه، وذلك استنادا للفقره (١/٥) من
الماده (١٣) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
و-jod تقييرها بنسبه ٥١% كحد ادني من اجمالي الايرادات...، ومما سبق وبناء
علي طلب المملكه، ولعدم تحقيق الهييه من ان المملكه تمسك حسابات
نظاميه فقد تم محاسبه المكلفه بامس محاسبه تقييريه بنسبه صافي ربح
٥١% من اجمالي الايرادات المصدر عنها ابقراراتها المقدمه للهييه مع تزكيه
راس المال، وقد تايد اجراء الهييه في الربط التقديري بعده قرارات استثنافيه:
منها القرار رقم (١٢٣٢) لعام ١٤٤٠، والقرار رقم (١٤٩١) لعام ٦٣٥١، والقرار رقم (١٤٨٣) لعام ١٤٧٨، والقرار رقم (١٤٩١) لعام ٦٣٦١:
لذا فان الهييه تمسك بصحه اجراءها. اما بالنسبه لحجه المكلفه بخصوص
فيرد عليه ان السجل الرييس مستمر حتي العام ١٤٨٣، وTtسب اجراءها: اذا تري
الهييه رفض اعتراض المكلفه بهاد الخصوص، وتتمسك الهييه بصحه اجراءها.
نامل دراسه وجهه نظر كل من المكلفه والهييه وموافاتنا بالقرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بtbاريح
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريح
و تعديلاته، ولايحته وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٠٠٤) بtbاريح
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان محاسبهه تقديريا: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات اداره الضخا من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريح ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالانظام عند الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به: حيث نص البند الاول من القرار (٦١) يوما من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به: حيث نص البند الاول من القرار (٦١) يوما من اليوم الثاني من تاریخ الاخطار به: حيث نص البند الاول من القرار (٦١) يوما من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به: حيث نص البンド الاول من القرار (٦١) يوما من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به: حيث نص البند الاول من القرار (٦١)
من حيث الشكلا: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار
الهييه العامه للزکاه والدخل بشان محاسبهه تقديريا: وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم عند الجهه مصدره القرار خلال
(٦٠١) من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به: حيث نص البند الاول من القرار
الوزاري رقم (٩٦١/٢٣) بتاريخ ١٨٨١ ه، علي انه "اذا وجد المكلف بالزكه
ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق لوقعه يفق له ان يعترض علي الاشعار
الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه
التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما، اعتبارا من اليوم الثاني لوصول
الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادانه"; وحيث ان
تاريخ اخطار المدعيه باقرار الربط ١٢٠١/٢٠١ ه، وقدمت اعتراضها في تاريخ
العدوي، وما ابداه طرفاها من طبيات ودفوع، ودفعت اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه قبولsdحلي.
وفي الموضوع، فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
العدوي، وما ابداه طرفاها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للendarه قيام

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للاعوام من الاعوام ٢٠١٢ م اي ٢٠١٢
بسب عدم تقديم المعديه مستندات مؤيده للاقرار الزكوي بناء علي الفقره
(١/٠) ب، من الماده (١٣) من لايحه جبيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠١٥) باريع (١٥٠٦) وحيثت علي انه “ بصلتعت عليه محاسبه
المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالمتطلبات المنظمه
في الحالات التاليه: - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر
وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه
دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف”. وحيثت نعت الفقره (١/٦) من
ذات الماده علي انه “ يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما
لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من
الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او من عقود الشركه ونظامها، او
اي مستند اثر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغار ذلك فان
للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال حسب
العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال
العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥١% كحد ادني من اجمالي الايرادات...; "وحيث
نص القرار الواري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ ه الفقره (v) منه علي انه "تقدر
الزكاه الشرعيه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن
طريق تحديد اقيام البضايع والثلاث والادوات والمقتنيات والمتلكات التابعه
للزكاه، وذلك استنتاجا من موجودات بكاملها في نهايه العام، او بصوره
تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه، كما ان الفقره (٣) من الماده
السابعه والضمن من الاليحه التنفيذيه تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حال عم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه اضافه
الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروفات التي لا يتم اثبات
صحتها من قبل المكلف، او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر المصلحه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالخاله والمعلمات الميثمه للصلحه،
ولما نشت طابات المدعيه علي ان يتم محاسبتها تفديريا مفيدا بعدم توافر
المستندات التي طلبتها المدعي عليها; وحيث لا يوجد حسابات وسجلات ودفاتر
نظاميه لدي المكلفه نري صحه قرار المدعي عليها بالربط علي المدعيه; علي
حسابات المؤسسه تفديريا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تغليا نظاميا، واصدار d'الثاره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل غيابها - دون عذر تقبله d'الداره - فان d'الداره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله d'الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الحاله يكون حضوريا في حق المدعيه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد بالماده (الخاصه والخمسين) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حالحه للصل للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا". ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المناه لنظر دعواها بتاريخ ١٥٤١٠١، ولما اراتت الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، الامر الذي تنتهي معه الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في ده المدعيه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد العدوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض الاعتراض محل الدعوي المقدم من المدعيه / مؤسسه... (سجل تجاري
رقم...
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره (يوم الاحد الموافق
(١٥٤١١١) معدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه
حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه:
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده هذه المده في حال عدم تقدم
الاعتراض.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.