moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2334 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصنع (...) للبلك والرخام غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها حاصلها ان موكلته قامت بتوريد اسمنت للمدعي عليها بموجب حساب ايتماني تم فتحه بناء علي طلب المدعي عليها ونتج عن ذلك مديونيه بمبلغ (1,302,597.65) مليون وثلاثمايه والفين وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله, وتمت مطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المبلغ ولكنها لم تتجاوب, وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,302,597.65) ريال, وباحاله القضيه للدايره قررت احاله الطرفين الي الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي فاجاب وكيل المدعي عليها عن دعوي المدعيه بان المدعيه لم تخطر موكلته بالدعوي وفقا للماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم تجر عمليه المصالحه حيث ان تقرير الصلح المرفق في القضيه ذكر بان سبب التعذر هو عدم توفير ارقام التواصل، وهي موجوده لدي المدعيه مما يثبت عدم لجويها للصلح في حقيقه الامر وبهذا فان الدعوي لم تستوف متطلباتها النظاميه لرفعها. وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي وفقا للماده السابعه والسبعون من ذات اللايحه كما ان موكلته ستبحث مع المدعيه الوفاء لما لها عند استحقاقها لان التعامل بالاجل كما انه يطلب ارفاق الفواتير للتحقق من صحتها واستحقاقها ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها واحال وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الدعوي واكد وكيل المدعي عليها علي عدم اخطار موكلته بالدعوي ووثيقه الصلح تضمنت عدم توفير المدعيه بيانات التواصل للمدعي عليها وهذا سبب تعذر الصلح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه تم التواصل مع المدعي عليها وبشكل دايم بشان المديونيه اما المصادقه فهي كافيه حيث ان المدعي عليها انما صادقت علي المديونيه بعد حلولها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه؛ ولما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار كما نصت الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح قد تضمن انه تم التواصل مع المدعي للحصول علي بيانات للمدعي عليه للتواصل معه فافاد بعدم توفر بيانات تواصل لديه عن المدعي عليه وعليه تقرر تعذر الصلح ولانه لم يثبت للدايره لجوء الطرفين الي التسويه الوديه قبل اقامه الدعوي بما يعد في حكم الاخطار ولانه لم يتحقق اخطار المدعيه للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي وفق ما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره جمال بن فاضل العمري