moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٦١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤ه ومصدرها كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليها معدات وتم تسليمها لها، الا انها لم تسدد قيمتها خلال المده المتفق عليها؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بارجاع المعدات المباعه ودفع مبلغ وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال مقابل قيمه ايجار المعدات. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها باجره المعدات محل الدعوي من تاريخ استلامها وحتي تاريخ قيد الدعوي وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان العقد عقد بيع وتم الاتفاق علي انه في حاله عدم الالتزام بالسداد يتحول العقد الي عقد ايجار وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها باسترداد المعدات المباعه والزامها بان تدفع مبلغا وقدره (٩٢,٠٠٠ريال) قيمه ايجار المعدات؛ ولان العقد عقد بيع وقد تم البيع بالايجاب والقبول، والشرط الوارد (في حاله عدم سداد المبلغ في المده المحدده سيكون المبلغ بمثابه ايجار) شرط يخالف مقصود العقد؛ لان مقصود عقد البيع انتقال ملكيه عين السلعه للمشتري مقابل الثمن والشرط يخالف ذلك لان الايجار انتقال المنفعه مع بقاء ملكيه عين السلعه، ولقول ابن تيميه رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي (١٥٦/٢٩) (فاذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي.